أحكام القضائية السعوديةالأحكام والاستشارات القضائيةالبحوث القانونية

المضاربه في الأسهم فهل هناك فرق في كونها بمحفظتي او محفظته ومن المحكمه المختصه عند الاختلاف

الإدارة العامة المستشارين

فضيلة رئيس المحكمة العامة بأبها سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد

فأعيد إلى فضيلتكم كتابكم رقم (371419083) بتاريخ 1437/4/29هـ حول بيان الختص نظر دعاوى المساهمين في قضايا الأسهم وتشغيل الأموال.

أفيد فضيلتكم أنه بناء على توجيه معالي رئيس المجلس على العرض رقم (13929) بتاريخ: 1437/08/4هـ بالموافقة على الدراسة المعدة من قبل الإدارة العامة للمستشارين ، والتي انتهت بموجب محضر الدراسة رقم (37/193) بتاريخ 1437/08/24هـ المتضمن ان دعاوى المساهمين في قضايا الأسهم وتشغيل الأموال تختلف بحسب عقودها هل هي شراكة ؟ أم إجارة ؟ أم غير ذلك ؟ ونوع العمل ، وأحوال تقديم الدعوى فيها ، وبيان ذلك بالتفصيل كما يلي:-

1- أن يكون العقد أو العمل بتوظيف الأموال في السوق المالية ولو كان الشخص غير مرخص له بممارسة اعمال الوساطة فهذه القضايا تختص بها لجنة الفصل منازعات الأوراق المالية

2- أن يكون العقد أو العمل بتوظيف الأموال في غير السوق المالية وينطبق عليه شكل شركة من الشركات الواردة في الفقرة (1) من المادة (3) من نظام الشركات فيطبق نظامه والمختص به الدوائر التجارية بديوان المظالم حالياً وعند اكتمال سلخ الدوائر التجارية وعملها في المحاكم في القضاء العام يكون الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية، بناء على المادة 35 من نظام المرافعات الشرعية.

3- أن يكون العقد أو العمل بتوظيف الأموال في غير السوق المالية ولا ينطبق عليه شكل شركة من الشركات الواردة في الفقرة (1) من المادة (3) من نظام الشركات وهو عمل تجاري، فالمختص به الدوائر التجارية بديوان المظالم حاليا بشرط أن يكون العمل تجارية والطرفان تاجرين ويكون محل النازعة مملاً تجاريا محضا او بالتبعية. فإن كان العمل تجارياً وأحد طرفيه ليس تاجراً قالمختص حالياً المحكمة العامة ، وعند اكتمال سلخ الدوائر التجارية وعملها في الحاكم في القضاء العام يكون الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية مع مراعاة ما اضيف لها من اختصاص بموجبه الفقرة (2) من (أولا) من المرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 1435/01/22هـ، الصادر به نظام المرافعات الشرعية ، والفقرة (ب) والفقرة (د) من المادة (۳۰) من نظام المرافعات الشرعية.

4- أن يكون العقد أو العمل بتوظيف الأموال غير السوق المالية ولا ينطبق عليه شكل شركة من الشركات الواردة في الفقرة (1) من المادة (3) من نظام الشركات وليس عملا تجاريا فهذا يدخل في اختصاص المحاكم العامة

5- أن يصاحب دعاوى المساهمين دعوى جزائية بخصوص هذه العقود فلا يخلو من أمور.

أ- ما أشير إليه بأنه من اختصاص لجنة الفصل منازعات الأوراق المالية فإن الدعاوي الجزائية تختص بها اللجنة نفسها بموجب الفقرة (أ) من المادة (35) من نظام السوق المالية.

ب- ما أشير إليه بأنه من اختصاص ديوان المظالم حاليا ومن اختصاص المحاكم التجارية عند اكتمال سلخ الدوائر التجارية وعملها في المحاكم في القضاء العام . فإن كانت الدعوى الجزائية داخلة في مشمول المادة (5) من نظام الحكمة التجارية أو غيرها مماته على تجريمه وتنظيم المعاقبة عليه في هذا النظام أو نظام الشركات، فإن المختص بها ديوان المظالم أو المحاكم التجارية عند مباشرتها العمل.

ج- ما أشير إليه بأنه من اختصاص المحاكم العامة فإن صاحبه دعوى جزائية فالمختص بها المحكمة الجزائية بموجب المادة (128) من نظام الإجراءات الجزائية ، إذا كانت الدعوى الحقوقية تتعلق بمن تحته ضرر من هذه الجريمة أي حال كانت عليها الدعوى الجزائية بموجب المادة (147) من نظام الإجراءات الجزائية فإذا انقضت الدعوى الجزائية العامة قبل رفع دعوى الحق الخاص لأحد الأسباب المذكورة في المادة (22) من نظام الإجراءات الجزائية، فيكون الحق في المطالبة بالحق الخاص أمام المحكمة العامة بموجب المادة (103) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، وإذا رفع من أصابه ضرر من الجريمة دعوى بطلب التعويض إلى المحكمة العامة تم رفعت الدعوى الجزانية العامة، جاز له ترك دعواه أمام المحكمة العامة، وله رفعها إلى المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية العامة من لم يقفل باب المراقبة في أي منهما حسب المادة (153) من نظام الإجراءات الجزائية، واذا ترك المدعي بالحق الخاص دعواة المرفوعة أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية العامة ، فيجوز له مواصلة دعواه أمامها، ولا يجوز له أن يرفعها أمام محكمة أخرى حسبه المادة (153) من نظام الإجراءات الجرانية.

د ـ أن تكون الدعوى العامة طلب إيقاع العقوبات الواردة في نظام التنفيذ ومتها عقوبات المدين الذي يثبت أن سبب مديونيته قيام بعمل احتيالى ، أو قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة ولوتت إعساره في الحالتين وكذا من جمع الأموال من الناس بغرض المتاجرة لهم: ويددها: أواستولى عليها ، او اخفاها حسب المادة (90) من نظام التنفيذ والمادة (2/90) من اللائحة والمختص بنظرها المحاكم الجزائية وفقا للمادة (87) من نظام التنفيذ وتكون التنفيذية الدعوى الخاصة المتعلقة بها وفقا نا ورد الفقرة (ج).

أمل اطلاع فضيلتكم والإحاطة ، والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

زر الذهاب إلى الأعلى