أحكام القضائية السعوديةالبحوث القانونية

حكم قضائي الإداري: قيمة أعلاف دواجن مباعة عليها

  • المحكمة: المحكمة الإدارية
  • رقم القضية الإبتدائية 1/7459 ق لعام 1432هـ
  • رقم الحكم الابتدائي 118/د/تج/ه العام 1434هـ
  • رقم قضية الاستئناف :6324/ق لعام 1432هـ
  • رقم حكم الاستئناف 327/تج/1 لعام 1434هـ
  • تاريخ الجلسة 1431/11/9هـ

(الموضوعات)

تحكيم – شرط التحكيم – ميعاد الدفع به – الاستيضاح عن ماهية الدعوى – الدفوع المسقطة الشرط التحكيم.

مطالبة المدعية إلزام المدّعى عليها بدفع قيمة أعلاف دواجن مباعة عليها – تمسك المدعية بجميع العقود المرفقة لوجود مصادقة على إجمالي المديونية – الطلب المقدم متى تعلق لاستيضاح ماهية الدعوى ليس دخولا في موضوع الدعوى وغير مسقط لشرط التحكيم – تمسك المدعى عليها بشرط التحكيم الوارد في العقود – أثر ذلك؛ عدم جواز نظر الدعوى

(الأنظمة واللوائح)

المادة (11) من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 1433/5/24هـ

(الوقايع)

تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتيين من أوراقها وبالقدر اللازم للفصل فيها : أنه تقدم للمحكمة الإدارية بالرياض وكيل المدعية (…) بلائحة دعوى ذكر فيها أن المُدّعى عليها سبق أن قامت بشراء أعلاف دواجن من موكلته بمبلغ (1,509,323.25) ريالا ولم تسدده، وطلب إلزام المدعى عليها بدفع هذا المبلغ، وقد أرفق ما يراه سنداً لدعواه. وتم قيد هذه الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة في 1433/6/15 هـ، وفي جلسة 1432/7/2هـ حضر وكيل المدعية (…) وبسؤاله عن دعواه أحال على لائحة الدعوى المقدمة للمحكمة، وأصدرت الدائرة حكمها رقم 117/د/1/31 لعام 1432هـ بعدم اختصاص ديوان المظالم ولائيا بنظر هذه القضية، وباعتراض وكيل المدعية على ذلك الحكم أحيلت القضية إلى محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض الدائرة الثانية عشرة التي أصدرت حكمها رقم 12/ 8410 لعام 1432هـ بنقض حكم الدائرة فأعيدت القضية إلى هذه الدائرة أخيرا في 1432/12/29هـ، وفي سبيل نظر القضية عقدت الدائرة جلسة 1433/3/19هـ حضر فيها وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها (…) ، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته ذكر أنها تتمثل في أن المدّعى عليها قامت بشراء أعلاف دواجن من موكلته بمبلغ (1,509,323.24), ريالا ولم تقم بسدادها، وطلب إلزام المدعى عليها بسداد هذا المبلغ. وبسماع وكيل المدّعى عليها الدعوى المدعية وطلب الإجابة استمهل التقديم إجابته، وفي جلسة 8/ 5/ 1433هـ سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جواب موكلته فذكر أن المدعية قدمت ضمن دعواها عقد توريد أعلاف مؤرخ في 1997/11/5م، وذكر أن ذلك العقد قد انتهى مفعوله والتعامل به والاستحقاقات المترتبة عليه بين الطرفين، وأن هناك عقودًا أخرى بين الطرفين يترتب عليها التزامات بينهما، وأنه يرغب سوال وكيل المدعية إن كانت موكلته توافق على سحب ذلك العقد من الدعوى متقا للتشويش لانقضاء ما يترتب عليه. وبسؤال وكيل المدعية عن ذلك أجاب بأن موكلته تتمسك بجميع العقود ومن ضمنها العقد المذكور والذي يترتب عليه حقوق على الدّعى عليها، فأفهمت الدائرة وكيل ادّعى عليها بأن عليه أن يقدم رذا واضحا على الدعوى ببين فيه إجابة موكلته على أصل الدعوى وإن كانت المدعية تستحق شيئا من دعواها أم لا وتوضيح موقف موكلته من العقود. وفي جلسة 8/2/ 1432هـ قدم وكيل المدّعى عليها مذكرة وباطلاع الدائرة عليها لم تجدها ملاقية لما طلب منه، فأعادتها إليه وطلبت منه تقديم مذكرة تفصيلية في إجابة موكلته عن الدعوى. وفي جلسة 8/17/ 1432هـ حضر وكيل المدعية ومدير الشركة المدعى عليها (…)، فسألت الدائرة وكيل المدعية عن العقود المرفقة بلائحة دعواه وأن الأول منها موقع بين المدعية ومزرعة (…) وموقعها في (…) والثاني بين المدعية ومزرعة (…) وموقعها في (…)، ويمثل الطرف الثاني في العقدين السابقين (…)، والعقد الثالث اتفاقية توريد أعلاف موقع بين المدعية وشركة (…) يمثل الطرف الثاني فيها مدير المدعى عليها ( ،،، ) ، فأجاب وكيل المدعية بأن التعاقد تم في العقود الثلاثة بين المدعية والمدعى عليها، وبعرض ذلك على مدير الشركة المدّعى عليها أجاب بأنّ المدّعى عليها مستأجرة للمزارع الثلاث وأنها هي التي وقعت مع المدعية هذه العقود وأن (…) أخا مدير الشركة المدعى عليها وشريك فيها، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن العقود الثلاثة محل النزاع في هذه الدعوى وما الرابط بينها؟ ولماذا تم دمج المطالبة بالمبالغ الناتجة عنها في قضية واحدة؟ فأجاب بأن الرايط أن المدعى عليها في هذه العقود الثلاثة شركة واحدة، فسألته الدائرة عن مبلغ المطالبة فأجاب بأنه عبارة عن مستحقات عن كل عقد من العقود الثلاثة على حدة ومجموع المستحقات هو مبلغ المطالبة، عندها أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن عليه إقامة دعوى مستقلة لكل عقد من العقود الثلاثة وحصر هذه الدعوى في أحد تلك العقود إن أراد، فأجاب وكيل المدعية بأن هناك مطابقة على الرصيد صادرة من المدّعى عليها بمبلغ أقل من المبلغ الوارد في مطالبة المدعية تُمْ قدم مدير الشركة المدّعى عليها مذكرة من صفحة واحدة ذكر فيها أن العقود الثلاثة نصت صراحة بأنه عند النزاع بيتم اللجوء إلى التحكيم وفقا لنظام التحكيم، وبناء على ذلك طلب إلزام الشركة المدعية بالسير في إجراءات التحكيم وفي مقدمتها توقيع وثيقة التحكيم المقدمة إليها من الدّعى عليها منذ بداية عام 2009م. وفي جلسة 1432/11/20هـ قدم وكيل المدعية مذكرة من صفحة واحدة وذكر فيها أنه لا يحق للمدعى عليها طلب التحكيم بناء على نص نظام التحكيم في المادة الحادية عشرة نظرًا لتقديم طلبات ودفوع من المدّعى عليها، وباطلاع وكيل المدّعى عليها على المذكرة أجاب بأنه ليس فيها جديد. عندها سألت الدائرة طرفي الدعوى إن كان لديهما ما يرغبان بإضافته أو تقديمه فقررا اكتفاءهما بما تقدم، وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها رقم 145/د/نج/5 لعام 1433هـ القاضي بعدم جواز نظر هذه الدعوى المقامة من المدعية (…) ضد المدّعى عليها ( ،،، ) ، وبإعلانه على طرفي الدعوى قرر وكيل المدعية عدم قناعته، فيما قرر وكيل المدعى عليها قناعته، ثم تقدم وكيل المدعية باعتراضه على حكم الدائرة فأحيلت أوارق القضية إلى محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض – الدائرة التجارية الأولى – التي أصدرت حكمها رقم ۹۲/تج/۱ لعام 1434هـ القاضي بنقض حكم الدائرة لأسباب حاصلها أن، ( النص الوارد في المادة رقم (11) من نظام التحكيم الصادر عام 1433هـ قد ورد مطلقا ، وأن المدعى عليها دفعت صراحة بأن العقد المؤرخ في 1997/11/5م قد انتهى مفعوله والتعامل به والاستحقاقات المترتبة عليه بين الطرفين وطلبت من المدعية سحب ذلك العقد من الدعوى، وقد كان في وسعها إرجاء ذلك إلى حين المثول أمام هيئة التحكيم باعتبارها المختصة عند تمسك الدعى عليها بشرط التحكيم قيل إيداء ذلك الدفع، أما وقد دفعت بذلك فإنه بعد تنازلا ضمنيًا منها عن شرط التحكيم وبالتالي نظر الدعوى قضاء). وبإعادة القضية إلى هذه الدائرة في 1434/4/22هـ عقدت الدائرة جلسة هذا اليوم 1434/7/17هـ، وفيها اطلعت على أوراق هذه القضية والحكم الصادر منها رقم 145/د/تج/ه لعام 1436هـ وحكم محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض – الدائرة التجارية الأولى – رقم ۹۲/تج/۱ لعام 1434هـ القاضي ينقض حكم هذه الدائرة، وبعد التأمل والمداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم.

(الأسباب)

حيث أقام وكيل المدعية دعوى موكلته مطالبا بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (1,509,323.24), مليون وخمسمئة وتسعة آلاف وثلاثمئة وثلاثة وعشرون ريالا وأربع وعشرون هللة، بمثل فيمة أعلاف دواجن قامت المدّعى عليها بشرائها من المدعبة ولم تسدده، وحيث رفض وكيل المدعية دفع المدعى عليها بالتمسك باللجوء للتحكيم نظرا لتقديم طلبات ودفوع من المدعى عليها بحسب ما نصت عليه المادة الحادية عشرة من نظام التحكيم. وحيث إن العبرة من الاحتكام بين الطرفين إلى الاتفاقيات المبرمة بينهما ما لم تخالف الشرع، وحيث إنه باطلاع الدائرة على نصوص العقود المبرمة بين الطرفين تبين وجود النص على شرط التحكيم فيها جميعًا، حيث نصت المادة الخامسة عشرة من العقد الأول المبرم بتاريخ 1997/11/5م على أن: (أي نزاع ينشأ بين الطرفين من جراء تنفيذ هذه الاتفاقية يحل بالطرق الودية أو التحكيم بحسب الأنظمة والقوانين المعمول بها بوزارة التجارة بالمملكة العربية السعودية)، كما نصت المادة الثالثة والعشرون من العقدين الآخرين الميرمين بتاريخ 2009/2/1م على أنه: (في حالة نشوء نزاع بين الطرفين أثناء تنفيذ هذا العقد أو تفسيره يتم حل النزاع بشكل ودي ما أمكن، وحالة عدم الوصول إلى حل ودي يتم اللجوء إلى التحكيم وفقا لنظام التحكيم المعمول به في المملكة، وحيث نصت المادة الحادية عشرة في فقرتها الأولى من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ۳) وتاريخ 24/ 5/ 1435هـ على أنه: (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع بوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى، إذا دفع المدّعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى). وحيث إن الْدَعى عليها لم تجد أي طلب أو دفاع موضوع الدعوى قبل تمسكها بشرط التحكيم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوى، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعية من تقديم الدّعى عليها طلبات ودفوع قبل تمسكها بشرط التحكيم، ذلك أن الصحيح أن المدّعى عليها لم تتقدم بأي طلب أو دفاع قبل دفعها بذلك وإنما أرادت استيضاح دعوى المدعية وعن أي العقود هذه المطالبة. وأمّا ما أوردته محكمة الاستئناف الإدارية – الدائرة التجارية الأولى – في حكمها من أن: (الدّعى عليها دفعت صراحة بأن العقد المؤرخ في 1997/11/5م قد انتهى مفعوله والتعامل به والاستحقاقات المترتبة عليه بين الطرفين، وطلبت من المدعية سحب ذلك العقد من الدعوى) ، وأن ذلك الدفع بعد تنازلا ضمنيا عن شرط التحكيم؛ فإنّ هذه الدائرة تبين أن المستقر عليه قضاء أن الجواب الموضوعي يسقط الحق في التمسك بشرط التحكيم باعتبار أنه ليس من النظام العام، وما أوردته المدعى عليها – وفقا لقناعة الدائرة – هو استيضاح لدعوى المدعية وإزالة ما بحتف بها من إشكال فعلي، سببه أن المدعية أرفقت عدة عقود مبرمة بين أطراف مختلفين، ولذلك رغب وكيل المدعى عليها من سؤال وكيل المدعية إن كانت موكلته توافق على سحب أحد العقود مننا للتشويش، وهو ما أخذت به الدائرة في سبيل تحرير الدعوى حيث أفهمت وكيل المدعية بأن عليه حصر دعوى موكلته في أحد العقود الثلاثة قبل النظر في موضوع الدعوى، فأجاب وكيل المدعية عن ذلك بأن موكلته تتمسك بجميع العقود بسبب وجود المصادقة على إجمالي المديونية، ومن ثم طلبت الدائرة من وكيل المدّعى عليها أن يقدم ردا على الدعوى، فتمسكت المدّعى عليها في ردها على الدعوى بشرط التحكيم الوارد في العقود الثلاثة محل المطالبة

لذلك حكمت الدائرة، بعدم جواز نظر هذه الدعوى المقامة من المدعية (…) ضد المدعى عليها (…)؛ لما هو مبين بالأسباب.

والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

حكمة الإستئناف:

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء

زر الذهاب إلى الأعلى