أحكام القضائية السعوديةالبحوث القانونية

حكم قضائي: تأجير سيارات بنظام الإيجار المنتهي بالتملك

  • المحكمة التجارية بجدة
  • الدائرة التجارية الخامسة
  • الحكم في القضية رقم 641 لعام 1439هـ
  • المقامة من: (…)، سجل مدني رقم (…)
  • ضد: (…)، صاحب مؤسسة (…)

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإنه في يوم الثلاثاء 1439/11/11 هـ، ومقر المحكمة التجارية بجدة، عقدت الدائرة التجارية الخامسة جلستها، المشكلة من:

رئيساً/ القاضي

عبد المحسن بن عبد العزيز الجليفي 

عضواً/ القاضي                              عضواً/ القاضي

عبد العزيز بن عيظه المالكي           عبد الله بن محمد الغامدي

 

وبحضور أمين السر عبد الله بن أحمد الشهري، وذلك للنظر في هذه القضية التجارية المحالة للدائرة في تاريخ 1439/2/11 هـ وبعد الاطلاع على الأوراق، وبعد المداولة، أصدرت الدائرة حكمها التالي :

(الوقائع)

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية: (…)، سعودي الجنسية، سجل مديني رقم (…)، بالوكالة رقم (…) وتاريخ 1439/1/22 هـ الصادرة عن كتابة عدل محافظة ضرية، حاصلها: أنه بموجب عقد إيجار منتهي بالتمليك مؤرخ في 1438/2/30 ، تم الاتفاق بين الطرفين على أن يقوم المدعى عليه بشراء (12) شاحنة بمبلغ قدره (2,219,000) ريال، وأن المدعى عليه استلم السيارات وتبقى في ذمته مبلغاً قدره (1,740,000) ريال، لم يقم بسداده، ويطلب إلزامه به.

ويقيد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها هذه الدائرة؛ باشرت النظر في جلسة 4/9/ 1439هـ، وفيها سألت الدائرة وكيل المدعية عن الدعوى، فأحال إلى لائحتها أعلاه، وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بخطاب الدائرة الموجه لعمدة حي مشرفة بجدة والمتضمن تبلغ موظف المدعى عليه: (…)، وبسؤال المدعي عن صفته ذكر بأنه الشخص الذي استلم السيارات وهو على كفالة المدعى عليه، ثم سألته الدائرة هل لديه مزيد بينات غير ما تم تقديمه فقدم محضر تسليم السيارات الموقع من قبل: (…) الشخص المفوض من المدعى عليه بالاستلام، كما قدم شاهداً: اسمه (…)، (…) الجنسية برخصة إقامة رقم (…)، وبسؤال الشاهد عن عمله؟ أجاب بأنه يعمل في شركة (…) للمقاولات وبسؤاله عن علاقته بالمدعي؟ أجاب: بأن المدعي مقاول بالباطن في أعمال تقوم بها شركة (…)، وبسؤاله عن علاقته بالمدعى عليه ذكر بأنه لا علاقة له به، وبسؤاله عن شهادته أجاب: بأن المدعى عليه استلم عدد (۱۲) شاحنة (۱۰) من نوع فولفو، و(۳) من نوع مرسيدس، وأنه لا يعلم قيمتها، وأن الاستلام كان في حوش تابع للمدعى عليه في (…)، والأوراق سلمت لمندوب المدعى عليه في (…)، وفي جلسة 4/16/ 1439هـ، قدم وكيل المدعية شاهداً: اسمه: (…)، (…) الجنسية، برخصة إقامة رقم (…)، وبسؤاله عن عمله؟ أجاب بأنه يعمل في مؤسسة (…) التجارية، وبسؤاله عن علاقته بالمدعي والمدعى عليه؟ أجاب : بأنه لا تربطه أي علاقة بطري الدعوى، وبسؤاله عن شهادته أجاب: بأنه يشهد بالله بأن (…)، (…) الجنسية، برخصة إقامة رقم (…)، الموظف لدى المدعى عليه، وقع أمامه على محضر استلام السيارات المؤرخ في 1438/7/10 هـ بعدد (۱۲) سيارة طبقاً للسيارات للمذكورة في محضر التسليم، ثم رفعت الجلسة للمداولة، وأصدرت الدائرة حكمها القاضي غيابياً بـ (بإلزام مؤسسة (…)، سجل تجاري رقم (…) لصاحبها (…)، سجل مدني رقم (…)، بأن تدفع ل (…)، سجل مدني رقم (…)، مبلغاً قدره (1,740,000) مليون وسبعمائة وأربعون ألف ريال)، والذي تبلغ به المدعى عليه أصالة، إلا إنه لم يعترض على الحكم خلال المهلة المقررة نظاماً، وأصبح الحكم نهائياً بقوات المدة، ثم تقدم بطلب التماس على الحكم، فتم تحديد جلسة هذا اليوم الثلاثاء 1436/11/11 هـ، وفي هذه الجلسة المنعقدة للنظر في القضية بعد صدور حكمها المؤرخ في 1434/4/16 هـ، القاضي غيابياً بـ (إلزام (…)، سجل مدني رقم (…)، صاحب مؤسسة (…)، سجل تجاري رقم (…)، بأن يدفع لـ(…)، سجل مدني رقم (…)، مبلغاً قدره (1,750,000) مليون وسبعمائة وأربعون ألف ريال)، المبلغ به المدعى عليه أصالة في تاريخ 1439/4/30 هـ، بموجب خطاب شرطة محافظة جدة رقم (0000) وتاريخ 1439/7/4 هـ، والمذيل بختم النهائية بتاريخ 7/2/ 1439هـ، حيث تشير الدائرة إلى أن المدعى عليه تقدم بطلب التماس على الحكم تضمن: أنه رست على المدعى عليه مجموعة مشاريع ويحتاج إلى تنفيذها توفر سيارات وشاحنات كبيرة وعددها (۲۰) راس تريلا بإجمالي قدره (3,398,333) ريال، المنتهية بالتمليك، وتم الاتفاق مع (…)، سجل مدني رقم (…)، وتم إبرام عقد بين الشخص المذكور والمدعى عليه بتاريخ 1437/1/27 هـ، واضطر المدعى عليه للاقتراض من البنك الأهلي بمبلغ قدره (4,790,000) ريال، لحاجته لها في المشاريع، وبتاريخ ……… دفع المدعى عليه لـ (…) مبلغاً قدره (600,000) ريال كدفعة مقدمة، وباقي المبالغ على دفعات، وبعد أن استلم المذكور الدفعة طالب المدعى عليه للشخص المذكور تسليمه رؤوس الشاحنات، إلا أنه لم يقم بذلك، وبعد مضي سنة تبين للمدعى عليه أن الشخص المذكور ليس لديه أي سيارات في الأصل، واضطر (…) لإدخال طرف ثالث في العقد وهو (…)، يدعي أنها مؤسسة شقيقه ضمن مؤسساته، زاعماً بأن هذه المؤسسة حلت مكانه، وتم إبدال العقد بعقد آخر بحضور شهود وهم (…) و (…)، بدون علم المدعى عليه، وتم الاتفاق بين المدعى عليه ومؤسسة (…) بأن لا يكتب تاريخ العقد حتى تكتمل جميع السيارات واستخراج استمارات لها وكروت تشغيل، ولا يتم سداد الأقساط إلا بعد كتابة التاريخ على العقد، وبتاريخ 1438/7/1 هـ قامت المؤسسة المدعية (…) لصاحبتها (…) بإحضار عدد (۱۲) سيارة وأدخلتها الحوش المملوك للمدعى عليه دون علمه ودون موافقته، وقام باستلامها الموظف لديه (…)، ورفضت مؤسسة المدعية (…) تسليم المدعى عليه الاستمارات ثم أحضرتها بعد 7 أشهر ورفضت تسليم المدعى عليه كروت التشغيل، ثم أحضرت لاحقاً (۸) كروت تشغيل من أصل (۱۲) كرت تشغيل، وأن العقد نص على أن يقوم (…) باستخراج استمارات الشاحنات وإضافة المدعى عليه كمستخدم فعلي لها، وأن الموظف التابع للمدعى عليه (…) متواطئ مع المدعية حيث لم يقم بإبلاغه بموعد الجلسة، وأن استلام السيارات كان بدون علم المدعى عليه، ودون موافقته، كما أن العقد الذي تستند عليه المدعية لا يعرفه المدعى عليه وليس له علم به، ولا صفة للمدعية في المطالبة به، كون أن العقد الذي تم بين المدعى عليه هو مع (…)، وأن التاريخ الذي قيد في العقد الذي قدمته المدعية المؤرخ في 1438/2/30 هـ، التاريخ فيه مزور لكون العقد الذي أبرم مع

المدعى عليه و(…) كان في تاريخ 2010/11/9م، وهو تاريخ إصدار الشيك رقم (…) والذي تضمن دفعة مقدمة من العقد، كما أن المدعى عليه طالب (…) بفسخ العقد، بعد تأخره في تسليم السيارات، إلا أنه لم يحضرها إلا في تاريخ 1438/7/1هـ، كما أن محضر استلام السيارات المؤرخ في 1438/7/10هـ، كان وقت وجود المدعى عليه في مدينة الرياض لعلاج زوجته، إضافة إلى أن (…) لا يملك رخصة لمزاولة نشاط تمويل السيارات، ويطلب إحالته إلى مؤسسة النقد، وإحالة العقد محل هذه الدعوى إلى الجهات المختصة لكون تاريخ العقد مزور، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه تقديم نسخة من حكم محكمة التنفيذ المتعلق بهذه القضية، فاستعد بذلك، وبعرض اللائحة الاعتراضية (محل الالتماس) على وكيل المدعية قدم مذكرة تضمنت أن العقد موقع ومختوم من المدعى عليه وأن لا علاقة للمدعية بالمدعو (…) وأن المدعى عليه استلم السيارات بموجب محضر استلام ولم يتقدم المدعى عليه بأي خطاب للمدعية بخصوص ما يدعيه من تأخر المدعية أو عدم التزامها بالعقد، تسلم وكيل المدعى عليه نسخة منها، وطلب مهلة للرد، ثم رفعت الجلسة للمداولة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:

(الأسباب)

ولما كانت العلاقة بين الطرفين تتعلق بعقد أجرة سيارات بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، وحيث حدد نظام المحكمة التجارية ونظام المرافعات الشرعية ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن هم بهم علاقة تجارية من مشاكل ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية، ومن ثم يكون النزاع المائل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجارية.

ولما كان المقرر في الفقه والقضاء أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه، وحيث تبين أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة، فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً؛ وفقاً للمادة (36) من نظام المرافعات الشرعية وعن الموضوع، فإنه لما كانت الدائرة حكمت على المدعى عليه، تأسيساً على أن وكيل المدعية طلب الحكم غيابياً على المدعي عليه بمبلغ قدره: (1,740,000) مليون وسبعمائة وأربعون ألف ريال، المستحق لموكلته نظير تأجيرها المدعى عليه سيارات بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، حيث قدم بينته المتمثلة في العقد المؤرخ في 1438/2/30 هـ، ومحضر استلام السيارات المؤرخ في1438/7/10هـ، المتضمن استلام المدعى عليه عدد (12) شاحنة، اثنتان من نوع (مرسيدس) الأولى: بلوحة رقم (…) موديل ٢٠٠٨، بلون بيج، والثانية: بلوحة رقم (…) موديل ٢٠٠٧، بلون أزرق، وعدد (۱۰) شاحنات من نوع (فولفو)، الأولى: بلوحة رقم (…) موديل ۲۰۰۹، بلون أحمر، والثانية: بلوحة رقم (…) موديل ۲۰۰۹، بلون أحمر، والثالثة: بلوحة رقم (…) موديل ۲۰۰۷، بلون أبيض، والرابعة: بلوحة رقم (…) موديل ۲۰۰۹، بلون أزرق فاتح، والخامسة: بلوحة رقم (…) موديل ۲۰۰۹، بلون أبيض، والسادسة: بلوحة رقم (…) موديل ۲۰۰6، بلون أبيض، والسابعة: بلوحة رقم (…) موديل ۲۰۰۸، بلون أبيض، والثامنة : بلوحة رقم (…) موديل ۲۰۰۹، بلون أبيض، والتاسعة: بلوحة رقم (…) موديل ۲۰۰۹، بلون أسود، والعاشرة: بلوحة رقم (…) موديل ۲۰۰۸، بلون أبيض، كما قدم شاهدين شهدا باستلام مفوض المدعى عليه لتلك السيارات، وأن المدعى عليه تخلف عن حضور الجلسات وعلى هدى ما سبق بيانه ورقمه وعن طلب التماس إعادة النظر، وحيث إن حقيقة ما أثاره وكيل المدعى عليه يعد بمثابة الاعتراض على حكم الدائرة في هذه القضية الصادر فيها حكم الدائرة النهائي، وبما أن المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/1/22هـ: حددت حالات جواز التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال التالية:

  • أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي من الجهة المختصة بعد الحكم بأنها مزورة .
  • ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم.
  • ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم.
  • د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه.
  • هـ- إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً.
  • وـ إذا كان الحكم غيابياً.
  • ز- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.

وبما أن الطعن بالتماس إعادة النظر في الأحكام القضائية النهائية ليس من طرق الطعن العادية، فإنه لا يقبل إذن إلا في الحالات التي حددها النظام نصاً على سبيل الحصر، وبما أنه تأسيساً على ما تقدم، وعلى الرغم من ضيق أسباب المراجعة بإعادة المحاكمة أمام القضاء، غير أن أكثرية المتقاضين تلجأ إلى طلبها وتسلكها، متجاهلة أنها طريق طعن استثنائية، مستندة إلى علل واهية وغير جدية أو صورية، مشكلة بذلك عبئاً إضافياً على كاهل القضاء، دون مراعاة الشروط المنصوص عليها الواجب توافرها لقبولها، وحيث إنه بالنظر إلى الطلب المقدم من المدعى عليه (الملتمس) يتضح أنه يجب أن ينحصر في الحالات الواردة في النظام، وأنه وبتطبيق الحالات التي يجوز فيها قبول التماس النظر في الأحكام القضائية؛ يتضح للدائرة أن ما قدمه المدعى عليه لم يأتِ بجديد يغير من حكم الدائرة، كما أنه لم يقدم أي مستند يناقض حكم الدائرة، ذلك أن اضطرب في دفوعه، حيث قرر بأن (…) حول العقد للمدعية (…) ، وتم إبرام عقد مع (…) إلا أنه بدون تاريخ، ثم يزعم مرة أخرى بأنه لا يعلم عن العقد الموقع مع (…) المدعية)، ويزعم أن التاريخ فيه مزور، ولما كان المدعى عليه لم ينكر العقد مع المدعية ولم يدعي تزويره إنما أقر به، وادعى أنه تم توقيعه بدون تاريخ، ثم اضطرب وادعى أنه لا يعلم عنه، والإقرار من المدعى عليه بعلمه بالعقد وتوقيعه عليه يعتبر حجة لا يحتاج معه إلى بينة تعضده وتقويه، لكونه من أقوى أدلة الإثبات، كما أن الدائرة ترى أن التاريخ غير مبطل لدعوى المدعية، ولا يغير من مسارها شيئاً، طالما أن العقد صحيح مذيل بختم طرفي الدعوى، فضلاً عن استلام موظف المدعى عليه للسيارات، وأقر المدعى عليه بأن موظفه استلمها، وحينئذ يكون طلب المدعى عليه الالتماس تأسيساً على ما يدعيه؛ قد جاء على نحو غير مطابق لتلك الحالات النظامية، ومن ثم تنتهي الدائرة إلى رفض طلب الالتماس المقدم من المدعى عليه، وبه تقضي، وللمدعى عليه – إن رغب – إقامة دعوى على موظفه: (…)، الذي قام باستلام السيارات.

(وبناء على ذلك)

حكمت الدائرة: برفض التماس إعادة النظر على حكم هذه الدائرة المؤرخ في 1439/4/16هـ، المقدم من المدعى عليه، القاضي ب: (غيابياً بإلزام مؤسسة (…)، سجل تجاري رقم (…) لصاحبها (…)، سجل مدي رقم (…)، بأن تدفع لـ (…)، سجل مدني رقم (…)، مبلغاً قدره (1,740,000) مليون وسبعمائة وأربعون ألف ريال)؛ لما هو موضح بالأسباب.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

 

أمين السر

عبد الله بن أحمد الشهري

القاضي                               القاضي

عبد الله بن محمد الغامدي               عبد العزيز بن عيظه المالكي

رئيس الدائرة القاضي

عبد المحسن بن عبد العزيز الجليفي

 

حكم من دائرة الإستئناف من هنا

زر الذهاب إلى الأعلى