أحكام القضائية السعوديةالأحكام والاستشارات القضائيةالبحوث القانونية

حكم قضائي: وقوعُ غش من الخصم من الحالات المُجيزة لتقديم التماس إعادة النظر

  • المحكمة العامة بالمدينة المنورة
  • الدائرة التجارية الأولى
  • الحكم في القضية رقم 1146 لعام 1438 هـ
  • المقامة من مؤسسة (…) لصاحبها سجل تجاري (…)
  • ضد مؤسسة (…) سجل تجاري (…)
  • ‏إلتماس إعادة النظر :
  • وقوعُ غش من الخصم من الحالات المُجيزة لتقديم التماس إعادة النظر حيث نصت المادة (1/200/ج) من نظام المرافعات على: (إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم).
  • الحكم أدناه ناقش مفهوم الغش المعتبر والشروط الواجبة فيه حتى يُقبل كسبب نظامي في التماس إعادة النظر.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فإنه في يوم الأربعاء 1440/03/13هـ وبنقر المحكمة العامة بالمدينة المنورة عقدت الدائرة التجارية الأولى جلستها بتشكيلها الثاني:

القاضي: عبدالإله بن ظاهر العنزي عضوا

القاضي: ماهر بن مصلح الجهني عضوا

القاضي: عمر بن حسين الحربي رئيسا

وبحضور عبدالله بن مشعل الحربي أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاه المحالة للدائرة في 1438/11/22هـ ، وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم.

(الوقائع)

تتلخص وقائع هذه الطلب إلى أنه سبق وأن أصدرت هذه الدائرة حكمها في هذه الدعوى القاضي بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغا قدره مئتان وسبعة وعشرون ألفا وتسع مئة وتسعة وخمسون ريالا، ثم تقدم المدعى عليه باعتراضه على حكم الدائرة وجرى رفع كامل أوراق القضية مع الاعتراض إلى محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة، وعلى ضوء ذلك أصدرت محكمة الاستئناف, حكمها المؤرخ في 12/11/1439هـ القاضي بتأييد حكم الدائرة، ثم بعد ذلك تقدم وكيل المدعى عليه بالنسا إعادة النظر على حكم الدائرة لدى محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة ذاكرا عددا من الأسباب في الغش الذي أدخله المدعي بتصويره الدعوى إخلال المدعى عليه بالعقد وخطأ الحكم في كونه فسر حبس الثمن من قبل النمس (المدعي عليه) بالإيضاح والعيوب والحقيقة خلاف ذلك كما أن الحكم فيه خطأ لكونه فسر الخلاف بين الطرفين على أنه خلا في إثبات البيع والحقيقة على أنه تنفيذ شروط بيع وفيه خطأ في فهم ملابسات توقيع العقد لدى المحامي وأن المدعي تضرب من التوقيع تحايلا وتغلنا من التزاماته وخطأ الحكم في عدم تحري الدقة وإثبات عناصر الدعوى في اجتماع الطرفين لدى مكتب المحامي وبعد قيد الالتماس لدى محكمة الاستئناف؛ قررت محكمة الاستئناف في جلسته المنعقدة في 1/2/1440هـ بقبول التماس إعادة النظر المقدم من وكيل المدعي عليه وإحالته إلى الدائرة التجارية الأولى مصدره الحكم، وبعد ورود القضية لدى الدائرة حددت لها جلسة هذا اليوم موعدا لنظر الدعوى، وتشير الدائرة إلى أنه وقبل إحالة الدعوى إلى الدائرة تقدم وكيل المدعى عليه بطلب عاجل يطلب فيه وقف تنفيذ الحكم، وفي هذه الجلسة تشير الدائرة إلى أن المدعي قيد الدعوى إبتداءا باسم (…) على اعتبار أن الموسمية مسجلة بالنميمه في حين عند الترافع أتضح أن المؤسسة مالكها الحقيقي هو المدعي (…) بناء على عقد بيع المؤسسة الذي أشار في البند الثاني عشر فقرة (10) وفي التمهيد أن المؤسسة ملف للمدعي (…) وعلى هذا سارت الدائرة في نظر الدعوى كما تشير الدائرة أيضا إلى عدم الإشارة إلى صفة المدعي في الدعوى من خلال وقائع الحكم كما تشير الدائرة أيضا إلى أن (…) حضر في جلسة يوم الخميس 8/5/1439هـ، واستوضحت منه الدائرة عن موضوع الدعوي والعقد ومحل موضوعه وقرر بأن المؤسسة مسجلة باسمه فقط وأما حقيقة ملكيتها وأموالها وسائر مالها وما عليها فأنها تعود لأخيه الحاضر في تلك الجلسة وهو المدعي (…) وعليه قررت الدائرة إثبات صفة المدعي (…) في الدعوى، وتصحيح صفته وفي هذه الجلسة سألت الدائرة المدعي عن جوابه على الالتماس المقدم من وكيل المدعى عليه قرر بأنه يكتفي بما سبق تقديمه ثم سألت الدائرة المدعي عن طلبانه الختامية فقرر بأنه يطلب مبلغ المطالبة الذي صدر فيه حكم الدائرة فيما قرر وكيل المدعى عليه أنه يطلب فسخ عقد البيع أو إتمام شروط العقد ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عليه هل انتقلت ملكية الموسمية للمدعى عليه فأجاب بنعم ثم عقب المدعي بقوله أن ملكية المؤسسة انتقلت للمدعى عليه بالاسم التجاري في نفس الشهر الذي تم فيه عقد البيع ثم سألت الدائرة الطرفين عن ما بودان إضافته فقررا الاكتفاء بما سبق

(الأسباب)

لما كان طلب الالتماس المقدم من المدير التنفيذي للمدعى عليها، في الحكم الصادر من الدائرة المشار إليه في صدر الحكم، فإن الدائرة مختصة بالنظر في طلب الالتماس المشار إليه، استنادا للمادة (202) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنه:

1- يرفع الالتماس بإعادة النظر بصحيفة تودع لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم الميتم إعادة النظر فيه ورقمه وتاريخه وأسباب الالتماس، وتنقيد إدارة المحكمة الصحيفة في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك، وإن كان الحكم مؤيدا من المحكمة العليا أو من محكمة الاستئناف فيترفع المحكمة التي أصدرت الحكم صحيفة النمام إعادة النظر إلى المحكمة التي أيدت الحكم للنظر في الالتماس…)، ولما كان طلب التماس والمنصوص عليه في المادة ((200) من نظام المرافعات الشرعية، جاء محصوراً في سبع حالات، تغاية المنظم في استقرار الأحكام القضائية، ونفاذها في مقابل المحكوم ضده، وغاية إعمال الدائرة في طلبات الائتماس هو مدى مطابقة تلك الحالات تلحالة المعروضة عليها، ولما كان طالب الالتماس المشار إليه جاء خالياً من الحالات السبع المنصوص عليها نظاماً، وغاية ما قدمه وكيل المدعى عليه هي مناقشة جوانب تتعلق بموضوع الدعوى والتي قد استمهلت الدائرة فيها أطراف الدعوى الحاضرين لجميع جلساتها والتي عقد لها ما يقارب أربعة عشر جلسة مرافعة تخلف المدعى عليه في بدايتها ثم التزم بالحضور في جميع الجلسات، وقد تبادل فيها أطراف الدعوين المذكرات واسننفذ كل طرف ما لديه من بينات و مستندات ودفرع، وقرر أطراف الدعوى في جلسة النطق بالحكم الاكتفاء بما سبق تقديحة، وعلى ضوء ذلك جاء حكم الدائرة بعد أن قرر كل طرف بالدعوى بتقديم ما نديه، وبفحص ما أثاره وكيل المدعى عليه بطلب فتح للمرافعة في هذه الدعوى فإن الدائرة ترى أن الالتماس المقدم من غير مستند نظامي إذ لا تنطبق عليها أي حالة من الحالات المنصوص عليها نظاماً بإعادة التماس إعادة النظر، ولا ينال من ذلك ما أشار إليه وكيل المدعى عليه في طلب التماسه بأن الحكم مبني على الغش الذي أدخله المدعي بتصويره الدعوى بأنه خلال المدعى عليه بالعقد، وخطأ الحكم في كونه فسر حبس الثمن من قبل المستمس (المدعى عليه) بالإيضاح والعيوب والحقيقة خلاف ذلك، كما أن الحكم فيه خطأ لكونه فسر الخلاف بين الطرفين على أنه خلافي في إثبات البيع والحقيقة على أنه تنفيذ شروط بيع، وفيه خطأ في فهم ملابسات توقيع العقد لدى المحامي وأن المدعي تهرب من التوقيع تحايلا وتقلنا من التزاماته؛ وخطأ الحكم في عدم تحري الدقة و إثبات عناصر الدعوى في اجتماع الطرفين لدى مكتب المحامي، فإن ذلك لا يحول ما انتهت إليه الدائرة في حكمها في هذه الدعوى إذ الغش الذي أشار إليه وكيل المدعى عليه وما تبعه من أسباب لا يعدو كونه اعترض على حكم الدائرة، وقد سبق أن قدم وكيل المدعي اعتراضه على الحكم، وبما أن قبول الالتماس المقدم للدائرة التجارية بمحكمة الاستئناف بالمدينة المنورة، جاء مستنده بما الفقرة (ج) من المادة (2003) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنه: ( ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم)، ولما كان الغش المميز لائتماس إعادة النظر في الحكم النهائي يشترط له شروط، كما قرر ذلك صاحب كتاب الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية (2268) ومنها: (الشرط الأول: أن يقع الغش أثناء نظر الدعوى ويدفع به الخصم الآخر في أثنائها، أما إذا وقع الغش في أثناء نظر الدعوى وعلم به الخصم ولم يدفع به كان مسقطاً لحقه في الائتماس بذلك، والشرط الثاني: أن الغش تم من المحكوم به، فإن وقع من غيره دون تواطؤ مع الخصم، لم يصح الغش سبباً لقبول الالتماس، والشرط الثالث: أن يكون الغش من شأنه التأثير على الحكم، أما لو كان الغش حاصلاً نكنه غير مؤثر على الحكم، فلا يصح أن يكون سبباً لالتماس اعادة النظر في الحكم النهائي) و تطبيق تلك الشروط على ما آثاره وكيل المدعي عليه في طلبه بكون الغش الذي آثاره هو : ( الغش الذي أدخله المدعي بتصويره الدستوى خلال المدعى عليه بالعقد)، نجد افتقاره لتحقق تلك الشروط المشار إليها، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض طلب الالتماس المقدم من وكيل المدعى عليه، وأما ما يتعلق بالطلب العاجل، وبما أنه جاء لمقاً تطلب الالتماس، ومبنياً على قبوله، وفق ما نصت عليه الفقرة(2002) على أنه : ” لا يقبل طلب وقف تنفيذ الحكم إلا تبغا تطلب الالتماس، ويجوز أن يقدم طلب وقف التنفيذ بعد رفع الالتماس على استقلال”، وتكون الطلب العاجل هو في حقيقة فرع من الدعوى الأصلية وطلباتها ويتبعها، كونها تابعة له وتقرر على ضوئه إيقاف مما يستلزم به دفع ضرر لا يمكن تدركه لاحقاً بصفة عاجلة، وبما أن الدائرة انتهت في حكمها بعدم برفض الالتماس المقدم من المدعي عليها، ترفض الطلب العاجل تبعاً له وعملاً بالقاعدة الفقهية : ( النايع تابع)، والقاعدة الفقهية : (إذا سقط الأصل سقط الفرع)، إذا الطلب العاجل في حقيقته طلب فرعي من الطلبات الأصلية في الدعوى، فيسقط التابع عند سقوط المتبوع، كما أن الدائرة تشير إلى التأكيد على صفة المدعي (…) باندعوى، كون الدعوى قيدت ابتداء باسم أخيه(..) وفق ما أشير إليه في الوقائع

(لذلك)

حكمت الدائرة أولاً: برفض الطلب العاجل المقدم من المدعى عليه

ثانياً: برفض طلب الالتماس المقدم من المدعى عليها، لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق ، والهادي إلى سواء السبيل ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

أمين السر: عبد الله بن مشعل الحربي

عضو: عمر بن حسين الحربي

عضو: ماهر بن مصلح الجهني

رئيس الدائرة: عبدالإله بن ظاهر العنزي

زر الذهاب إلى الأعلى