البحوث القانونية

تضامن وترجمة وترخيص والتعويض عن المنع من السفر وحارس قضائي وحجز وحكم

من أحكام هيئة التدقيق التجاري بديوان المظالم

تضامن

الكفيل يعتبر متضامناً مع المدين الأصلي وللدائن أن يرجع على أيهما شاء.

قرار رقم 65/ت / 4 لعام 1412 هـ .

إلزام المدعي عليها بدفع المبلغ المطالب به تأسيساً على استخلاص الدائرة تضامن المدعي عليها مع الشركة الموردة لها البضاعة المطالب بقيمتها .

مؤيد بالقرار رقم 3/ت / 4 لعام 1412 هـ .

حكمت الدائرة : بإلزام مؤسسة ( … ) وشركة ( … ) بالتضامن بأن يدفعا للمدعي ( … ) مبلغًا وقدره ( …. ) .

الأسباب : قامت كل من المؤسسة والشركة بتوقيع عقد مشاركة لتنفيذ مشروع الإسكان العام في ( … ) لصالح وزارة الأشغال ، ونص العقد على المشاركة والتضامن في ذلك المشروع وأفصح الشريكان بوضوح عن وجود هذه الشركة بينهما على سبيل التضامن من اتخاذ مجلس إدارة لهذا التضامن وعمل ختم ومطبوعات بهذا الاسم ولوحات على مداخل المشروع تجمل الإعلان عن أن الشريكين هما المنفذان للمشروع على سبيل التضامن بالإضافة إلى توجيه خطاب بتوقيع رئيس مجلس إدارة التضامن وختم بختم المدعي عليهما بالتضامن ويقضي بتفويض بعض الأشخاص للتفاوض في مجال توريد المواد للمشروع مما يدل على أن الطرفين قد أرادا التضامن فيما بينهما وأنهما يمثلان شركة تضامن وأن المدعي بالخيار في رفع الدعوى على أيهما شاء أو عليهما متضامنين وما دام قد طلب الحكم عليهما بالتضامن فإنه يتعين إجابته .

مؤيد بالقرار رقم 40/ت / 1413 هـ .

 

ترجمة

وبإحالة القضية إلى هذه الهيئة لاحظت أن الدائرة في أسباب حكمها ردت ما دفع به المدعي من أنه وقع المخالصة وهو لا يعلم شيئا عن محتواها مستندة إلى تعليلات ليس من بينها ما ينفي ما ذكره من أنه لا يعرف اللغة العربية والتي كتب بها المخالصة ولا ما يثبت أنها ترجمت له وفهم مضمونها حين التوقيع عليها ، ومن ثم فإن الظاهر يبقى مؤيداً له فيما أبداه من عدم معرفته ما تضمنته الكشوفات والمخالصة المقدمة من المدعي عليه مما يتعين معه على الدائرة النظر في صحة دعواه ضد المدعي عليه بالمبلغ الذي ذكره وفي ضوء ما يكشف عنه إجراء المحاسبة بين الطرفين وتحميل تكاليفها من تظهر عدم صحة دعواه . وانتهت الهيئة من هذه الأسباب إلى إصدار حكمها رقم 57 لعام 1416 هـ ويقضي بنقض حكم الدائرة رقم 107 لعام 1415 هـ سالف الذكر .

وبإعادة القضية إلى الدائرة أصدرت بشأنها الحكم رقم 64 لعام 1416 هـ ويقضي بأنه لا تزال عند حكمها رقم 107 لعام 1415 هـ القاضي برد دعوى المدعي ( … ) ضد مؤسسة ( … ) .

وفي أسباب هذا الحكم بينت الدائرة وجهة نظرها في عدم صحة الأسباب التي أقيم عليها حكم التدقيق الذي قضى بنقض حكمها حيث ترى الدائرة الاكتفاء بالإقرار على توقيع السند وإن كان الإقرار المنسوب للموقع بلسان غير لسانه ولا تلتفت إلى إدعائه بأنه لا يعلم ما يحتويه المستند ، غذ ترى أنه يحتمل نتيجة تفريطه إن كان لا يعلم ما يحتويه السند حقاً .

وأضافت الدائرة أنه لو أخذ بالمبدأ الذي أشارت إليه هيئة التدقيق لأسقط كثير من المستندات الحائزة للحجية بالطعن فيها بعدم المعرفة أو الجهل من قبل الأشخاص الموقعين عليها ولو كانت بلغتهم حينما يريدون التنصل منها أو يدعون أنهم وقعوا على بياض أو نحو .

ومضت الدائرة في إيراد تدليلات – لا محل لإيرادها – مثل قولها : كما أن المدعي عليه بموجب ما معه من مخالصة يعتبر مثبتاً والمدعي نافياً والمثبت – كما قرره العلماء – مقدم على النافي لما معه من زيادة حجة ، وأضافت الدائرة أنها قد أعلمت الوجه الشرعي بوجود البينة المدعي عليه وأخذت يمينه تكملة لها بينما الذي يدعيه المدعي هو أمر ظني وفي الخوض فيه دخول في أمور استحسانية وترك لطريق شرعي من طرق التقاضي لا يجوز مخالفته .

وحيث أن الهيئة بعد الإطلاع على الأوراق واستعراض الحكم محل التدقيق وما بني عليه من أسباب تلاحظ : أن مستمسك الدائرة في حكمها السابق واللاحق هو ما أفصحت عنه أخيراً من أن السند يجوز الحجية بمجرد إقرار موقعه بالتوقيع عليه ولو كان مكتوباً بلغة غير لغته ولا تسمع أي دعوى من المقر بالتوقيع عليه بياض أو ثمن عليه وأن الموقع يتحمل نتيجة تفريطه إن كان لا يعلم مضمون السند حقاً .

ولعل هذا المبدأ الذي تبنته الدائرة لم يقل به أحد غيرها ولو أخذ به لأكل كثير من أموال الناس بالباطل ولا شك أن التوقيع على سند بناء على ثقة أو فهم خاطئ أو تغرير دون علم بمضمونه ليس من المواضع التي يقال فيها بتحمل نتيجة التفريط ، إذ على هذا القول لو أن شخصاً أقرض آخر أميا عشرة آلاف ريال مثلا وليس عندهما أحد وكتب المقرض بخطة إقراراً منسوباً إلى المقترض بأن في ذمته للمقرض مائة ألف ريال أو أكثر مثلاً وأخذ بصمته على هذا الإقرار الخطي أو ختمه أو إمضاءه فعلى مقتضى أسباب الحكم محل التدقيق إذا طالب المقرض بمضمون السند كاملاً فإنه يكفي أن يقر المقترض بتوقيعه على السند وليس بالحق ليحوز هذا السند الحجية والمدعي عليه يتحمل نتيجة تفريطه ولا تسمع دعواه بالطعن في مضمونه .

ولعل الدائرة لا تصر على هذا الرأي لو تأملت آية الدين وما أمر الله به في كتابه الإقرار بالدين .

وتشير الهيئة إلى بعض ما قرره أهل العلم بهذا الموضوع لعل وجه الحق ينجلي أمام الدائرة أكثر ، جاء في كتاب درر الحكام شرح مجلة الأحكام جـ 4 ص 138 فيمن أمر كاتباً أن يكتب إقراره بدين عليه لفلان وكتب الكاتب ووقع عليه المقر بإمضائه أو ختمه قال …. .

فلذلك إذا أنكر المقر كونه أمر الكاتب أن يكتب على هذا الوجه وأثبت المقر له ذلك بالشهود الشخصية فيلزم المقر ، ففي هذه الصورة احتاج الأمر بينه على ما أنكره المدين رغم إقراره بأنه وقع السند .

وفي صفحة 139 من المصدر نفسه قال : أما إذا كان صاحب الإمضاء أو الختم غير واقف على اللغة التي حرر بها السند وأدعى بأنه وقع إمضاءه بدون علم مآل السند فلا يؤاخذ بالسند ما لم يثبت بأن السند قرئ عليه وشرح وفسر مضمونه له وأنه أمضى أو ختم السند بعد أن وقف على تمام مضمونه سواء كان السند يتضمن الدين أو البيع أو التصرفات الأخرى .

ويلاحظ كذلك : أن حكم هذه الهيئة رقم 57 لعام 1416 هـ سالف الذكر قد تضمن توجيهاً بأن تقوم الدائرة بإجراء المحاسبة بين الطرفين إلا أنه لم تقم بذلك مع أنه يعتبر من إجراءات الإثبات التي يتعين على الدائرة القيام بها امتثالاً لقرار معالي رئيس الديوان رقم 9 لعام 1411 هـ الذي تنص مادة ( أ ) بفقرتها ( ب ) على أنه : إذا تضمن حكم التدقيق بالنقض والإعادة إلى الدائرة بالقضائية توجيهاً باتخاذ إجراء معين من إجراءات الإثبات أو غير ذلك من الإجراءات المتعلقة بنظر الدعوى والفصل فيها فعلى هذه الدائرة اتخاذ الإجراء المطلوب بموجب حكم التدقيق .

حكم رقم 73/ت / 4 لعام 1417 هـ .

نقض حكم على أساس أن المترجم في القضية لم يراع في تكليفه وتوليه للترجمة ما نصت عليه المادة الثالثة عشرة من قواعد المرافعات .

قرار رقم 106/ت / 4 لعام 1413 هـ .

 

ترخيص

حكمت الدائرة : برفض الدعوى استناداً إلى أن صدور الإذن لشخص بالتصدير يعني الأذن له هو بالتصدير فقط وليس الأذن لغيره ولا يحق لمالك إذن الترخيص تأجيره على الغير .

الهيئة : لا توافق الدائرة على ذلك وذلك أن المدعي قدم للمدعي عليها حقه في استغلال هذا الترخيص الذي بذل جهداً ووقتاً ومالاً في سبيل الحصول عليه ، كما أنه بموجب الاتفاق سمح لها باستخدام أسمه وشهرته والتصدير بموجبها ولهذا أهمية واعتبار في المجال التجاري وفوق ذلك يتحمل المسئولية الناجمة عن استغلال هذا الترخيص وما يترتب عليها من تبعات .

قرار رقم 25/ت / 4 لعام 1411 هـ .

 

تعويض

حكمت الدائرة : برفض طلب التعويض وذلك أن المدعي عليه ( بأنه روج لبضاعة مقلدة ) قد أقر بشراء إحدى عشرة مروحة فقط فإن هذا القدر لا ترى الدائرة بأن له أثراً مباشراً في انخفاض مبيعات المدعي ولم تيقن الدائرة من حدوث ضرر لحق فعلا بالمدعي بسبب المخالفة المنسوبة إلى المدعي عليه .

مؤيد بالقرار رقم 43/ت / 4 لعام 1409 هـ .

وفي نفس القضية : 

الهيئة : الثابت أنه لم يستورد المراوح إلا في 1405 هـ أما انخفاض حركة البيع لدى المدعي فكان في الأعوام من 1403 هـ حتى 1407 هـ مما يدل أن المخالفة المنسوبة للمدعي عليه لم تكن ذات أثر مباشرة في تخفيض مبيعات المدعي .

قرار رقم 42/ت / 4 لعام 1409 هـ .

وحيث أن هيئة التدقيق بعد إطلاعها على حكم الدائرة والاعتراض عليه من المدعي عليها ودراستها لمستندات القضية فإنها لا تتفق مع الدائرة في قضائها للمدعية بالتعويض عما فاتها من المكاسب بالكيفية الواردة في الحكم محل التدقيق ذلك أن الدائرة كانت قد أكدت قبل ذلك في حكمها عجز المدعية عن إثبات ما تدعيه من خسارة بسبب عدم تنفيذ العقد سواء بالنسبة لأعيان المواد التي تدعي توريدها أو المبالغ التي تدعي دفعها للغير . وعلى هذا فما دام أنه لم يثبت أن المدعية قد نالها أضرار مادية ، ولا أنها قد خسرت وتضررت بسبب الإعداد لتنفيذ العملية محل الخصومة أو احتسبت جزء من أموالها أو ممتلكاتها لهذا الغرض فكيف يصح – والحال كذلك – القول بتعويضها عما فاتها من الربح وهو من الأمور الاحتمالية غير مؤكدة الحصول ، فالربح المشروع من حيث الأصل – وأن كان مما تعتريه الجهالة لا من حيث مقداره فحسب بل وفي تحققه وحصوله كما هو معلوم – لا يحصل إلا بالعمل والجهد وفي ظل المخاطرة وما يقدره الله من توفيق نتيجة لهذه العوامل وغيرها من الأمور الأخرى مما لا يستقيم معه الحكم بتعويض المدعية عما فاتها من الربح المتوقع في هذه العملية دون تحقق أسبابه ودون أن تتعرض لخسارة مادية محققة ومعلومة جراء ما بذلته من عمل أو جهد في هذا المجال . ولمخالفة الحكم محل التدقيق لهذا النظر فإن الهيئة تجد أنه لا مندوحة من نقضه وإعادة القضية مرة أخرى إلى الدائرة لإعادة نظرها في ضوء ما تقدم في هذا الحكم .. ) .

حكم رقم 26/ت / 4 لعام 1417 هـ .

تعويض جزافية : 

لما كانت الغاية من التعويض أن يكون مكافئاً مع الضرر وغير زائد عليه فإن الهيئة تقدر للمدعية تعويضاً عما أصابها من أضرار مبلغاً قدره ( … ) يمثل 20% من قيمة العقد وترى أن ذلك كاف لجير الضرر الذي أصاب المدعية .

حكم رقم 53/ت / 4 لعام 1415 هـ .

التعويض عن المنع من السفر : 

الجهة التي أوقفت المدعي ومنعته من السفر هي المسئولة عن تعويضه إذا كانت مخطئة في ذلك باعتبارها الجهة المنوط بها المنع من السفر ورفعه عنه .

مؤيد بالقرار رقم 175/ت / 4 لعام 1414 هـ .

التعويض يشمل ما فات من ربح وما حصل من خسارة .

قرار رقم 197/د/ ت / 4 لعام 1409 هـ .

حارس قضائي

يشترط لغرض الحراسة القضائية أن يكون هناك نزاع جدي بين الخصوم .. وقد استند المدعون في طلبهم فرض الحراسة إلى أن المدعي عليها استأثر بأرباح شركة المحاصة دونهم ولم يطلبهم على حساباتها .. أنهم كشركاء محاصين ليس لهم أن يتدخلوا في الإدارة وإنما لهم محاسبة مديرها .. وانتهت الدائرة إلى رفض دعواهم .

مؤيد بالقرار رقم 20/ت/ 4 لعام 1414 هـ .

حجز

استقرت أحكام القضاء على أنه ليس للعميل توقيع الحجز على مبلغ خطاب الضمان تحت يد البنك أو المعارضة في سحبه باعتباره وسيلة من وسائل الائتمان التي تقدمها البنوك .

قرار رقم 73/ ت/ 4 لعام 1413 هـ .

عدم جواز تدقيق قرار الحجز التحفظي

قرار رقم 205/ت / 4 لعام 1412 هـ .

على الدائرة ألا تقبل الحجز ما دام المدعي لم يقم دعواه .

على الدائرة قبل توقيع الحجز التحفظي أن تنظر إذا كانت مختصة أصلاً بنظر النزاع .

قرار 205/ت / 4 لعام 1412 هـ .

الأمر بتوقيع الحجز التحفظي هو إجراء وقتي يرمي الدائن بالحصول عليه إلى مباغته المدين بتوقيع الحجز على أمواله قبل تهريبها ، والقضاء الوقتي ذو أثر مؤقت فهو يرتب أثره إلى حين الفصل في الدعوى الموضوعية ، وقد نظم الفصل الثاني عشر من نظام المحكمة التجارية الحجز الاحتياطي ووضع له شروطاً من أهمها ما نصت عليه المادة ( 566 ) من أنه يجب على طالب الحجز أن يقدم سند كفالة مالية من كفيل ملئ مصدقاً من كاتب العدل يضمن جميع حقوق المحجوز عليه وأضراره إذا ظهر أن الحاجز غير محق في طلبه وإذا ما توافرت شروط الحجز أصدرت المحكمة قرارها بالحجز على أموال المدين سواء كان بيده أو بيد شخص ثالث وللمحجوز عليه والمحجوز عنده أن يعترض على الحجز في داخل ثمانية أيام من تاريخ التبليغ وتنظر المحكمة التجارية هذا الاعتراض وتجري فيه ما يقضي حسب النظام ( المادتان 574 ، 577 ) .

ويتعين على الدائن بعد إلغاء الحجز أن يرفع للمحكمة التجارية في ثلاثة أيام من تاريخ تبليغ الحجز إلى المحجوز عليه عريضة يطلب فيها جلب المدين أو الشخص الثالث إلى المحكمة لإثبات حقه في الحجز ( ماده 575 ) فإذا لم يقدم الحاجز دعواه خلال المدة المذكورة فعلى المحكمة أن تقرر رفع الحجز وتضمن لحاجز المصاريف والعطل والضرر ( مادة 576 ) وبعد توقيع الحجز تدعو المحكمة الفريقين وتفحص الدعوى فإذا تحقق دينه في ذمة المحجور عليه أو بعضه حكم بإثبات الحجز وبقائه إلى أن يستوفي الدائن دينه وإذا عجز الدائن الحاجز عن إثبات دينه تقرر لمحكمة فك الحجر ويمنع التعرض للمحجور عليه وتضمنه مع كفيله كل ضرر يلحق بالمحجور عليه من ذلك الحجز .

قرار رقم 151/ت / 4 لعام 1411 هـ .

الوقائع : طالبت شركة توكيلات ملاحية المدعي عليها بإعادة الحاويات ودفع أجور عن احتجازها عندهم فرفضت المدعي عليها ذلك واحتجزت الحاويات وشرطت لإعادتها إعفاءها عن أجور التأخير ، وطلبت المدعية الحكم لها بإعادة الحاويات ودفع أجور التأخير .

التدقيق : تلاحظ الهيئة أن الدائرة قد حكمت برد الدعوى على أساس عدم وجود شرط أو اتفاق بين الطرفين بشأن غرامة التأخير وأن المدعي عليها قد احتجزت الحاويات العائدة للشركة المدعية رغم مطالبتها لها بإعادتها بقصد الحصول منها على إيراد من قيمة غرامة التأخير ، وهذا التصرف في ذاته يشكل تعدياً منها على ممتلكات الشركة المدعية وما دام أن المدعية تملك الحاويات محل الدعوى ومنفعتها مباحة فإنها بالتالي مما تصح إجارته بحيث تكون مطالبته المدعية تملك الحاويات محل الدعوى ومنفعتها مباحة فإنها بالتالي مما تصح إجارته بحيث تكون مطالبته المدعية بالأجرة متوجهة ، وأما احتجاج المدعي عليها بعدم وجود اتفاق بينهما بهذا الشأن فليس لازمه عدم أحقية المدعية في مطالبتها فالعرف بين التجار قد استقر على فرض غرامة بعد اليوم الخامس عشر ، ويعزز هذا العرف تعميم الغرفة التجارية المبني على خطاب رئيس المؤسسة العامة للموانئ المؤرخ في 22/6/1400 هـ وسواء سميت بغرامة تأخر أو غير ذلك من المسميات فهي تعويض عن الأجرة المستحقة عن هذه الحاويات .

قرار رقم 71/ت 4 لعام 1413 هـ .

فقد تحقق دين المدعية الحاجزة في ذمة المدعي عليها المحجوز عليها ومن حق المدعية وقد ثبت عدم تواجد المدعي عليها في المملكة أن تستوفي المبلغ المحكوم به من المبلغ المحجوز عليه لصالحها من مستحقات المدعي عليها لدى وزارة الأشغال .

قرار رقم 189/ت / 4 لعام 1413 هـ .

زر الذهاب إلى الأعلى