Web Analytics
البحوث القانونيةنظام المرافعات الشرعية

المادة الثامنة عشرة 18 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الثامنة عشرة 18 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الثامنة عشرة:

في جميع الحالات المنصوص عليها في المادة (السابعة عشرة) من هذا النظام، إذا امتنع المراد تبليغه، أو من ينوب عنه من تسلم الصورة، أو من التوقيع على أصلها بالتسلم فعلى المحضر أن يثبت ذلك في الأصل والصورة، ويسلم الصورة للإمارة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إقامة الموجه إليه التبليغ، أو الجهة التي تعينها الإمارة، وعلى المحضر كذلك أن يبين ذلك في حينه بالتفصيل في أصل التبليغ، ويعد التبليغ منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه.

اللائحة

18/1 في غير المدن التي يقع فيها مقر إمارة المنطقة، يكون تسليم الصورة إلى المحافظة أو المركز- حسب الأحوال-.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى