البحوث القانونية

دعوى منع التعرض للحيازة استردادها

دعوى منع التعرض للحيازة استردادها

يقصد بمنع التعرض: هو الطلب من القضاء بإلزام المتعرض بالكف عن تعرضه .

ويقصد باسترداد الحيازة: إعادة الحيازة إلى من كانت بيده قبل النزاع .

والمختص بدعوى الحيازة واستردادها في القضايا العقارية هي المحاكم العامة (31/أ).

أما دعوى غير العقار فلم يرد في المادة شيء بخصوصه وفي النظام القديم (م31/أ) من اختصاص المحاكم الجزائية.

أما دعوى الضرر في العقار فهي ثلاثة أنواع:

❶↢ النوع الأول/ دعوى الضرر من المنتفعين بالعقار سواءً كانوا عزباً أو غيرهم في النظام القديم الجزئية أما الجديد فلم يتعرض لها شيء والذي يظهر أنها من اختصاص العامة إلا ضد العزاب الساكنين بجانب متأهلين فمن اختصاص الجزائية لأنه حق لله . قال في كشاف القناع 6/128 (وسكنى المرأة بين الرجال وسكنى الرجل بين النساء يمنع منه حق لله تعالى ومنع عمر بن الخطاب رضي الله عنه العزب أن يسكن بين المتأهلين والمتأهل بأن يسكن بين العزاب. .

❷↢ النوع الثاني/ إذا كان العقار مشتملاً على عدة وحدات مؤجرة على عزاب فتكون الدعوى على المالك لمنعه من تأجير العزاب ـــ ولم يرد في النظام شيء وحسب القواعد العامة من اختصاص العامة .

❸↢ النوع الثالث/ دعاوي الضرر من العقار ومن ذلك منع انشاء قصر للأفراح أو محطة وقود ونحوها ــ المحاكم العامة .

زر الذهاب إلى الأعلى