البحوث القانونيةشرح القواعد الفقهية

القاعدة الرابعة والتسعون: المواعيد بصور التعليق تكون لازمة, في شرح القواعد الفقهية

القاعدة الرابعة والتسعون: المواعيد بصور التعليق تكون لازمة

281- معنى القاعدة:

جاء في المادة 84 من المجلة التي ذكرت فيها هذه القاعدة ما يلي: “المواعيد إذا اكتست بصورة من التعليق تكون لازمة، مثلاً: لو قال رجل لآخر: بع هذا الشيء لفلان وإن لم يعطك ثمنه فأنا أعطيه لك فلم يعطه المشتري الثمن لزم على الرجل أداء الثمن المذكور بناء على وعده المعلق”.

وجاء في شرحها: لا يلزم الوفاء بالوعد المجرد فلو أمر رجل غيره بأن يؤدي دينه عنه فوعده المأمور بذلك ثم امتنع من تأدية الدين لا يجبره على الأداء، وكذا لو قال الرجل: بع مالك من فلان وأنا أدفع لك الثمن لا يلزمه شيء؛ لأن هذا وعد مجرد، ولكن لو علق بحصول شيء أو عدمه لزم الوفاء بالوعد كما في المثال الوارد في متن المادة؛ لأن المواعيد إذا اكتست صور التعليق تصير لازمة.

282- فروع وتطبيقات القاعدة:

أولاً: جاء في المادة 623 من المجلة:”تصح الكفالة بالوعد المعلق أيضاً مثلاً: لو قال: إن لم يعطك فلان دينك فأنا أعطيكه كان ذلك كفالة، فلو طالب الدائن المديون بحقه ولم يعطه كان له أن يطالب الكفيل”.

ثانياً: لو قال كفيل النفس: إن لم يوافك بمديونك فلان غداً فأنا أدفع لك دينه فلم يوافه به لزمه الدين، ومثله ما لو قال للمعير أو المودع (بالكسر): إن أضاع أو استهلك المستعير أو الوديع العارية أو الوديعة فأنا أؤدي ضمانها، فأضاعها أو استهلكها لزمه الضمان بناءً على وعده المعلق.

زر الذهاب إلى الأعلى