البحوث القانونيةنظام المرافعات الشرعية

المادة التسعون بعد المائة 190 من نظام المرافعات الشرعية

المادة التسعون بعد المائة 190 من نظام المرافعات الشرعية

المادة التسعون بعد المائة:

1- تحدد محكمة الاستئناف جلسة للنظر في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق إذا رأت النظر فيه مرافعة، فإن لم يحضر المستأنف أو من طلب التدقيق بعد إبلاغه بموعد الجلسة، ومضى ستون يوما ولم يطلب السير في الدعوى، أو لم يحضر بعد السير فيها، فتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بسقوط حقه في الاستئناف أو التدقيق، وذلك دون الإخلال بحكم الفقرة (4) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من هذا النظام.

2- تنظر محكمة الاستئناف في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق استنادًا إلى ما في الملف من الأوراق وما يقدمه الخصوم إليها من دفوع أو بينات جديدة لتأييد أسباب اعتراضهم المقدم في المذكرة، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق –إذا رأت النظر فيه مرافعة- بتأييد الحكم أو نقضه كليًا أو جزئيًا وتحكم فيما نقض.

اللائحة

190/1 إذا وردت القضية إلى محكمة الاستئناف فتبقى مهلة قدرها ستون يوما تاريخ قيدها، فإذا لم يحضر المستأنف خلال هذه المهلة لطلب السير في الدعوى سقط حقه في الاستئناف ويدون ذلك في الضبط.

190/2 إذا حضر المستأنف إلى محكمة الاستئناف خلال الستين يوماً لتحدد المحكمة موعد للجلسة – ولو كان الموعد خلال الستين يوماً من تاريخ القيد – فإن غاب عنها أو عن أي جلسة لاحقة سقط حقه في الاستئناف ويدون ذلك في الضبط.

190/3 يكون تبليغ المستأنف ضده ومن يتطلب الأمر حضوره وفق إجراءات التبليغ المعتادة.

190/4 إذا طلب المعترض تدقيق الحكم ورأت محكمة الاستئناف النظر فيه مرافعة فتحدد موعداً لنظرها وتبلغ الخصوم بذلك وفق إجراءات التبليغ المعتادة فإذا تبلغ المعترض ولم يحضر سقط حقه في الاستئناف والتدقيق ويدون ذلك في الضبط.

190/5 إذا سقط الحق في الاستئناف وفق الفقرات (190/1) و (190/2) و (190/4) من هذه اللائحة، فيراعى ما ورد في الفقرة (4) من المادة الخامسة والثمانين بعد المائة من هذا النظام.

190/6 متى اكتسب الحكم القطعية في الصور الواردة في الفقرات (190/1) و (190/2) و (190/4) من هذه اللائحة، فعلى محكمة الاستئناف إصدار حكم به والتهميش على صك حكم محكمة الدرجة الأولى وضبطه وسجله بذلك.

190/7 إذا نظرت محكمة الاستئناف في القضية مرافعة وحكمت فيها، فتصدر صكا من واقع ما ضبط لديها وفقاً لما ورد في الفقرة (1) من المادة السادسة والستين بعد المائة من هذا النظام، ويكون الصك حاوياً منطوق حكم الدرجة الأولى كاملا وما هو مستأنف فيه والمحكمة الصادر منها الصك ورقمه وتاريخه، وتذيله بالصيغة التنفيذية، ثم يهمش على صك حكم محكمة الدرجة الأولى وضبطه وسجله بمضمون حكم محكمة الاستئناف ورقمه وتاريخه.

زر الذهاب إلى الأعلى