البحوث القانونيةقوالب ونماذج حقوقي
تسبيب وحكم: عدم تحرير الدعوى – عدم وجود رقم هوية المدعى عليه
تسبيبات وأحكام
تسبيب وحكم/ عدم تحرير الدعوى – عدم وجود رقم هوية المدعى عليه
-
الأسباب:
فبناءً على ما تقدم من الدعوى،ولما قرره الفقهاء ـــ رحمهم الله ــــ من أن من شروط الدعوى أن تكون الدعوى محررة أي معلومة، معلومة الـمُدعى به، قال الموفق ــ رحمه الله تعالى ــ في المغني: ” ولا يسمع الحاكم الدَّعوى إلا محررة ” (8/510) ولكون المدَّعي عاجز عن إحضار رقم هويته المدعى عليه، وأفاد أنه لا يعلم عنها شيئاً، ولما كان من المقرر فقهاً ونظاماً أن الدعوى لا يصح السير فيها قبل تحريرها قال الشيخ البهوتي: ” ولا تصح الدعوى إلا محررة تحريراً يعلمه المدعي لأن الحاكم يسأل المدعى عليه عما ادعاه المدعي فإن اعترف به ألزمه ولا يمكنه أن يلزمه مجهولاً ” (كشاف القناع – ٤٣٥/٦-٤٣٦) وقد نصت المادة (66) من نظام المرافعات الشرعية ” أن على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه وليس له ردها لتحريرها ولا السير فيها قبل ذلك ” ولما جاء في قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21 / 04 / 1439هـ المبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء ذي الرقم 1020/ت وتاريخ 04 / 05 / 1439هـ والمتضمن في فقرته ثانياً: يضاف للبيانات الواجب توافرها في التبليغ، وفي صحيفة الدعوى رقم هوية المدعى عليه، ويكون عبء توفير ذلك على المدعي … إلخ “
-
الحكم: