Web Analytics
الإستشارات القانونيةالبحوث القانونية

زوجة تطلب فسخ نكاحها لأن زوجها يستعمل الحشيش ودقع بأنه تاب إلى الله

يقول السائل : زوجة تطلب فسخ نكاحها لأن زوجها يستعمل الحشيش ، وأجاب الزوج بأنه تاب إلى الله وأقلع ، وأنكرت الزوجة ، فعلى من البينة ؟

 

زوجة تطالب بفسخ نكاحها لكون زوجها يستعمل الحشيش ، ولكن المدعي عليه ذكر أنه كان يستعمل الحشيش قبل سنوات ، وأنه تاب إلى الله وأقلع منه ، والمدعية تنكر ذلك ، فعلى من البينة ؟

الإجابة : القول قوله في التوبة ؛ لأن القاعدة أن من لا يعرف الأمر إلا من جهته فالقول قوله ، وهذا عليه مذهب الحنابلة ، ونص عليه الإمام أحمد في مواضع ، وعلل به الأصحاب في مسائل كثيرة ؛ ولأن التوبة يختص هو بمعرفته ، فكان القول قوله فيه ، وبناء عليه فمجرد استعمال المدعى عليه للحشيش في وقت سابق ثم توبته لا يسوغ فسخ النكاح من زوجته ، بخلاف مالو أقر لدى القاضي أنه يستعمل الحشيش ، وأنه سيتوب إلى الله ويقلع منه ، فهذا حاله مختلفة عن حالة السائلة

والله الموفق

زر الذهاب إلى الأعلى