Web Analytics
البحوث القانونيةنظام المرافعات الشرعية

المادة السبعون 70 من نظام المرافعات الشرعية

المادة السبعون 70 من نظام المرافعات الشرعية

المادة السبعون:

للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك.

اللائحة

70/1 إذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوى فيلزم رصد الدعوى والإجابة قبل تدوين الاتفاق لكونه نشأ بعد نزاع، مع مراعاة أن يكون أصل الدعوى من اختصاص الدائرة ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمة أو دائرة أخرى. بشرط أن يكون محل الدعوى أو بعضه من بين المتفق عليه.

70/2 إذا ثبت للدائرة أن الاتفاق المقدم من الخصوم فيه كذب أو احتيال فيرد الاتفاق وفق ما تقتضيه المادة الثالثة من هذا النظام.

70/3 ليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستئناف – مرافعة أو تدقيقاً – على ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك بعد التوقيع عليه في محضر الدعوى.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى