البحوث القانونيةنظام التنفيذ

اللائحة التنفيذية ( المادة الرابعة والثلاثون )

المادة الرابعة والثلاثون
النظام:

1- يتم التنفيذ بناءً على طلب يقدمه طالب التنفيذ إلى قاضي التنفيذ ، وفقاً للنموذج الذي تحدده اللائحة. المادة الرابعة والثلاثون

2- أ. يتحقق قاضي التنفيذ من وجود الصيغة التنفيذية على السند التنفيذي الوارد في الفقرات (1، 2، 3) من المادة (التاسعة) من هذا النظام. المادة الرابعة والثلاثون

ب. فيما عدا ما ذكر في الفقرة (2- أ) يتحقق قاضي التنفيذ من استيفاء السندات التنفيذية – المذكورة في الفقرات (4، 5، 6، 7، 8) من المادة (التاسعة) – الشروط النظامية ، ويضع خاتم التنفيذ عليها ، متضمناً عبارة (سند للتنفيذ) مقروناً باسم قاضي التنفيذ ، ومحكمته ، وتوقيع. المادة الرابعة والثلاثون

3- يصدر قاضي التنفيذ فوراً أمراً بالتنفيذ إلى المدين مرافقة له نسخة من السند التنفيذي مختومة بخاتم المحكمة بمطابقتها للأصل ، ويبلغ المدين وفق أحكام التبليغ التي تحددها اللائحة ، فإن تعذر إبلاغ المدين خلال عشرين يوماً من تاريخ صدور أمر التنفيذ ؛ أمر قاضي التنفيذ بنشر الإبلاغ فوراً في الصحيفة اليومية الأوسع انتشاراً في منطقة مقر المحكمة ، وتستوفى من المدين نفقة الإعلان مع استيفاء الحق. المادة الرابعة والثلاثون

4- يتم التنسيق بين وزارة العدل ، والجهات ذات العلاقة ؛ للإفصاح عن عناوين الأشخاص الذين لا يعرف لهم محل إقامة. المادة الرابعة والثلاثون

اللائحة:

34/1 – إذا وردت المعاملة وهي غير مستكملة لبيانات طلب التنفيذ فلمقدمها مهلة ثلاثين يوماً ؛ لاستكمالها , وإلا حفظت , أو أعيدت – حسب الحال -. المادة الرابعة والثلاثون

34/2 – يجوز تدوين طلب التنفيذ , والتبليغات إلكترونياً , ويكون لها حكم المحررات المكتوبة , وفقاً لنظام التعاملات الإلكترونية.

34/3 – يشتمل طلب التنفيذ على البيانات الآتية :

أ. الاسم الكامل لطالب التنفيذ, ورقم هويته , ومهنته أو وظيفته , ورقم هاتفه ,  وعنوانه البريدي , ومحل إقامته الأصلي , ومحل إقامته المختار في مكان دائرة التنفيذ , إن لم يكن له محل إقامة فيها.

وتستوفى هذه البيانات لمن يتقدم نيابة عن طالب التنفيذ إضافة إلى بيانات طالب التنفيذ أصالة.

ب. الاسم الكامل للمنفذ ضده , ومهنته أو وظيفته , ومحل إقامته.

ج. المحكمة المقدم إليها طلب التنفيذ.

د. تاريخ تقديم الطلب.

هـ. رقم السند التنفيذي , وتاريخه , وجهة صدوره , إن وجد.

و. مقدار الحق , ووصفه إجمالاً , أو مضمون الطلب , إذا لم يكن ديناً.

ز. رقم الحساب البنكي العائد له , الذي يرغب إيداع ما يخصه من حصيلة التنفيذ فيه.

34/4 – لا يترتب على نقص استيفاء البيانات بطلان طلب التنفيذ , متى تحققت الغاية من الإجراء.

34/5 – إذا كان الحق لا يتجزأ , فيقدم طالب التنفيذ طلبه من أصل , ونسخ منه بعدد المدينين , موقعة منه وفقاً للنموذج المعد لذلك ، ويُرفق نسخة من السند التنفيذي.

34/6 – لا يجمع في طلب التنفيذ بين أكثر من سند تنفيذي لا رابط بينها.

34/7 – إذا كان طالب التنفيذ إحدى الدوائر الحكومية , فيكفي ذكر اسم الدائرة , وصفة من يمثلها.

34/8 – الصيغة التنفيذية المشار إليها في الفقرة (2- أ) من هذه المادة التي يضعها قاضي الموضوع , يكون نصها كما يأتي : “يطلب من جميع الدوائر والجهات الحكومية المختصة العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة “.

34/9 – صيغة خاتم التنفيذ على ما تضمنته الفقرات (8,7,6,5,4) من المادة (التاسعة)  من هذا النظام هي ما يأتي :

” الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد :

فهذا سند للتنفيذ برقم ….

ثم يذيل باسم القاضي وتوقيعه واسم محكمة أو دائرة التنفيذ “.

34/10 – يُبلغ المدين بطلب التنفيذ , بوساطة مُبلغ الأوراق القضائية.

34/11 – يكون التبليغ للمدين , أو وكيله , في محل إقامته , أو عمله , فإن تعذر إبلاغ المدين , فينشر الإبلاغ بعد مضي عشرين يوماً من تاريخ صدور أمر التنفيذ.

34/12 – في حال امتناع المدين عن استلام التبليغ , يُدون في محضر امتناعه , ويعد مبلغاً.

34/13 – يبلغ من ليس له محل إقامة معروف , أو محل إقامة مختار في المملكة , بالكتابة لإمارة المنطقة , لتبليغه بالطرق المتبعة ، وتفيد الإمارة قاضي التنفيذ بالإبلاغ , أو تعذره , خلال عشرين يوماً , فإن تعذر تبليغه , أو مضت المدة ، ولم يرد جوابه , فينشر الإبلاغ في إحدى الصحف اليومية الأوسع انتشاراً في منطقة مقر المحكمة.

34/14 – لا يجرى أي تبليغ في محل الإقامة , قبل شروق الشمس , ولا بعد غروبها , وللقاضي الإذن بالتبليغ في أي وقت عند الاقتضاء.

34/15 – يجب أن يكون التبليغ من نسختين متطابقتين , إحداهما أصل والأخرى صورة مشتملاً على ما يأتي :

أ – موضوع الأمر التنفيذي , ويوم صدوره , وتاريخه , والساعة التي تمّ فيها.

ب – الاسم الكامل لطالب التنفيذ , ومن يمثله إن وجد , ومهنته أو وظيفته , ومحل إقامته.

ج – الاسم الكامل للمدين , ومهنته أو وظيفته , ومحل إقامته.

د – اسم مُبلغ الأوراق القضائية , وصفته.

هـ – اسم من سُلمتْ له ورقة التبليغ , وتوقيعه على أصلها , أو إثبات امتناعه , وسببه.

و – توقيع المبلغ على الأصل.

34/16 – يرفق بصورة التبليغ ما يأتي:

أ. نسخة من طلب التنفيذ.

ب. نسخة من أمر التنفيذ.

ج. نسخة من السند التنفيذي مصدقة بمطابقتها لأصلها.

34/17 – يصدر التبليغ بتوقيع من مأمور التنفيذ.

34/18 – إذا كان مستلم التبليغ لا يقرأ , ولا يكتب , يوضح ذلك في أصل التبليغ , وتؤخذ بصمة إبهامه , أو ختمه على أصل ورقة التبليغ.

34/19 – يكون التبليغ نظامياً , متى سُلِّم إلى شخص من وجه إليه , ولو في غير محل إقامته أو عمله.

34/20 – يكون التبليغ على النحو الآتي :

أ – الشركات , والجمعيات , والمؤسسات الخاصة , أو فروعها إلى مديريها , أو من يقوم مقامهم , أو من يمثلهم , والشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها فرع , أو وكيل بالمملكة إلى مدير الفرع , أو من ينوب عنه.

ب – العسكريون إلى المرجع المباشر لمن وجه التبليغ إليه.

ج – البحارة , وعمال السفن إلى الربان.

د – المحجور عليه لحظ نفسه , أو الوقف , إلى الوصي , أو الولي , أو الناظر – حسب الحال -.

هـ – السجين , أو الموقوف إلى مدير السجن , أو محل التوقيف.

34/21 – إذا كان محل إقامة المدين في بلد أجنبي , وأمواله داخل المملكة , فيرسل القاضي التبليغ إلى وزارة الخارجية , ويُكتفى بالرد الذي يفيد وصول التبليغ إلى المدين.

34/22 – تضاف مدة ستين يوماً , إلى المواعيد المتعلقة بالتبليغ المنصوص عليها في هذا النظام , لمن يكون محل إقامته خارج المملكة.

34/23 – يحدد قاضي التنفيذ كيفية الإعلان , و تُدفع كلفته من طالب التنفيذ , وتحسب من مصاريف التنفيذ.

34/24 – يؤخذ إقرار على كل مواطن أو مقيم عند تنفيذ، أو تجديد أي خدمة حكومية يتضمن محل إقامته، وجهة عمله ومكانه، وصندوق بريده، والرمز البريدي، وبريده الإلكتروني، ورقم هاتفه، والتزامه بأنه يعتبر مبلغا بكل ما يرده على أي من هذه العناوين، وملتزما بآثارها القضائية والنظامية، والتزامه بتجديد عناوينه كلما تغيرت.

34/25 – تتيح الجهة المختصة بتسجيل عناوين الأشخاص حق الاطلاع عليها للقضاة بنهاية طرفية إلكترونية.

تعليق واحد

زر الذهاب إلى الأعلى