البحوث القانونية

عند التقدم لطلب التنفيذ يتبع الإجراءات التالية المختصر في إجراءات ونظام التنفيذ

المختصر في إجراءات ونظام التنفيذ

الحمدلله وحده وبعد فقد صدر نظام التنفيذ الجديد بموجب المرسوم الملكي رقم [  م  /  53  ]  في  13 / 8 / 1433 هـ ثم صدرت اللائحة التنفيذية للنظام بموجب تعميم وزير العدل رقم 13 / ت / 4892 في  17 / 4 / 1434 هـوقد بدأ العمل بهاعتبارا من تاريخ 18 / 4 / 1434 هـ ونظراً لأن تطبيق النظام بدأ حديثاًفقد أحببت مشاركة زملائي العاملين حديثاً في قضاء التنفيذ من خلال وضع مختصر في إجراءات نظام التنفيذعلى شكل فقرات متسلسلة قد تغاير ترتيب مواد النظام قليلاً لأجل التسهيل وتقريب النظامولعلهم يجدون فيه الفائدة وهو لايغني عن الرجوع للأصل ,,

سائلاً المولى القدير أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم وأن ينفع به ..

  • عند التقدم لطلب التنفيذ يتبع الإجراءات التالية :

1 –أن يكون السند المراد تنفيذه من الأنواع المذكورة في المادة [ 9 ]من النظام مع إحضار أصل السند .

2      – يشترط لتنفيذ السند مايلي :

أ /  أن يتضمن حقاً محدد المقدار حال الأداء [ 9 ] .

ب /  أن لايخالف أحكام الشرع كله أو بعضه [ 9 / 1 ] .

ج /  صلاحيته للاعتماد عليه وعدم وجود مانع من تنفيذه [ 9 / 2 ] .

د /  أن يتضمن إلزاماً أو التزاماً [ 9 / 3 ].

3 ـ إحضار ورقة الاعتراض على الورقة التجارية إذا كانت مما يلزم لها عمل احتجاج .

4 – إحضار أصل الوكالة إذا كان وكيلاً عن طالب التنفيذ مع صورة لها .

5  – التأكد من كون قاضي التنفيذ هو المختص بنظر طلب الحجز والتنفيذ وذلك بأن يكون منشأ السندبعد تاريخ 18 / 04 /1434 هـ [ 98 / 1 ] وأن يكون ضمنالولاية المكانية المنصوص عليها في المادة [ 4 ] .

6–التأكد من وجود الصيغة التنفيذية على السند التنفيذيإذا كان من ضمن السندات الواردة في الفقرات [ 1 و 2 و 3 ]من المادة [ 9 ]وإذا كان من ضمن السندات الواردة في الفقرات[ 4و 5 و 6و 8]  من نفس المادةفيقوم قاضي التنفيذ بوضع خاتم التنفيذ عليها حسب المادة [ 34 ] .

7 – إذا كان السند التنفيذي ورقة عادية فيبلغ المدين بالحضور ويتبع معه ماورد في المادة [ 16 ]ولائحتها التنفيذية .

8–عند صلاحية السند للتنفيذ يتم تعبئة نموذج طلب التنفيذ من قبل طالب التنفيذ وفق النموذج المذكور في المادة [ 34 / 3 ] وتقييده بالواردثم إحالته لدائرة التنفيذ حسب نوع كل سند .

9  ـ  تدون بيانات السند في سجل سندات التنفيذ بناءاً على المادة [ 48 ].

10  – يتم بعد ذلك إصدار قرار قضائيبأمر التنفيذ للمدين وفق النموذج المذكور في المادة [ 6 ] ولائحتها + التبليغ بأمر التنفيذ وفق النموذج المذكورفي المادة [ 34 ]ولائحتها .

11  – يحفظ نسخة من أي قرار قضائي يصدر في دوسيه مستقلة لأجل معرفه تسلسل الأرقاموالرجوع إليه عند الحاجة.

12 –  يتم تصدير التبليغ بالتنفيذ وتسليمه للمدين من قبل مبلغ الأوراق وتوقيعه على الاستلاممع نسخة من المرفقات المختوم عليها بختم طبق الأصل وهــي :

  • قرار أمر التنفيذ .
  • طلب التنفيذ .
  • السند التنفيذي .

وذلك حسب الفقرة ( 34 / 16 ) .

13 – في حال الامتناع عن استلام التبليغ يدون محضر بذلك حسب الفقرة [ 34 / 12 ]

14 – عند تعذر التبليغ عن طريق المبلغلعدم معرفة عنوان المنفذ ضدهفيبلغ عن طريق الإمارةفإن تعذر فيتم الإعلان في الصحيفة الأوسع انتشاراً بناءاً على المادة [ 34 ] ولائحتها التنفيذية .

15 – بعد استلام قرار أمر التنفيذ من قبل المنفذ ضده ثم مضي المدة النظامية للتنفيذ وهي خمسة أيامولم ينفذيتم البدءبإجراءات التنفيذ وإصدار القرارات التنفيذية اللازمة المنصوص عليها في المادة [ 46 ] .

16 –الجهات التي يمكن مخاطبتها لتنفيذ ماورد في المادة [ 46 ] حسب تقدير القاضي وطلب المنفذ :

– وزارة الـعـدل – كـتابـة العدل – مـؤسسة الـنـقـد – هـيئة سـوق المـال- وزارة التجارة والصناعة- الـبـلــديـات – الـهيئــة الـعـامـة للاستثــمــار- وزارة الـنقـل- هيـئـة الـسيـاحة- وزارة الـصـحـة – وزارة الـتـربـيـة والـتـعـليـم – المــؤسـسة العـامة للـتـقاعد- مؤسـسة التأمينات الاجتماعية – وزارة المـالـية – جهة عـمـل المـديـن – وزارة الــزراعــة- مــديـنــة الملك عـبـدالعـزيـز للـعلـوم والتـقـنية – إدارة الجــوازات – الشــرطــة – المــــــرور .

 

17 – إذا طلب الدائن عدم تنفيذ بعض الفقرات في المادة [ 46 ] فيجيبه قاضي التنفيذ بعد أخذ إقرار عليه بذلك حسب الفقرة [ 46 / 1 ]

18 – تبعث القرارات التنفيذية للجهات المختصة حسب اختصاص كل جهة لتنفيذها وإفادة قاضي التنفيذ بذلك

19 – إذا حصل أتفاق بين الطرفين فيقوم قاضي التنفيذ بإثبات ذلك والتهميش على السند التنفيذي الأول كما ورد في الفقرة [ 9 / 11 ] .

20  – إذا قام المنفذ ضده بالتنفيذ يتم التهميش في الضبط وسجل السنداتوعلى السند التنفيذي حسب المادة [ 48 ] .

21 – إذا حصل معارضة على التنفيذ أو على إجراء إجراءات التنفيذ فتعتبر منازعة تنفيذية تنظر حسب الاختصاص المنصوص في الفقرات [ 1 و 2 و 3 و 4 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 ] من المادة [ 3 ] و [ 6 ] من المادة [ 6 ] و [ 8 ] من المادة [ 9 ]  و [ 1 و 2 ] من المادة [ [ 15 ] و [ 2 ] من المادة [ 21 ] و [ 2 ] من المادة [ 62 ] و [ 9 و 10 ] من المادة [ 72 ] و [ 1 ] من المادة [ 75 ] و [ 3 ] من المادة [ 76 ] .

زر الذهاب إلى الأعلى