البحوث القانونيةالقواعد الأصولية والفقهية

قاعدة: لايتم التبرع إلا بالقبض أو التبرع لا يتم إلا بالقبض

قاعدة  ( لايتم التبرع إلا بالقبض  )  أو  ( التبرع لا يتم إلا بالقبض )

  • اصل هذه القاعدة ودليلها : حديث رواه عبد الرزاق فى مصنفه من قول إبراهيم النخعى ورواه الزيلعى فى نصب الراية مرفوعا ولفظه ( لا تجوز الهبة إلا مقبوضة ) كما روى مالك قول ابى بكر رضى الله عنه لعائشة رضى الله عنها فى مرض موته ( كنت نحلتك جداد عشرين وسقا من مالى فى العالية وإنك لم تكونى قبضتيه ولا حزتيه وإنما هو مال الورثة ) فلو كانت الهبة تملك قبل القبض لكان المال لعائشة رضى الله عنها لا للورثة

  • معنى القاعدة

  1. لما لم يكن لاحد ان يثبت ملك لغيره لنفسه الا برضى منه واختيار كان لا بد من قبض الموهوب أو الصدقة أو الهدية لاظهار الملك وتسلمه لأنه ليس لاحد تمليك غيره بلا رضاه والعلة فى ذلك : إن إثبات ملك الموهوب له قبل القبض فيه إلزام المتبرع بما تبرع به فيثبت للموهوب له والمهدى غليه والمتصدق عليه ولاية مطالبة الواهب بالتسليم فيصير عقد ضمان وهذا خلاف الاصول الشرعية فى التمليك

زر الذهاب إلى الأعلى