الإستشارات القانونيةالبحوث القانونية

فصل: أكره الرجل فزني الوطء

فصل: أكره الرجل فزني

فصل : وإن أكره الرجل فزني، فقال أصحابنا: عليه الحلّ. وبه قال محمّد بن الحسن وأبو ثور؛ لأن الوطء لا يكون إلا بالانتشار، والاكراه ينا فيه. فإذا وجد الانتشار انتفى الإكراها فيلزمه الحدّ، كما لو أكره على غير الني، فزني. وقال أبو حنيفة : إن أكرهه السّلطان، فلاحة عليه، وإن أكرهه غيره، حلّ استحسابًا. وقال الشافعي، وابن المنذر : لا حدّ عليه؛ لعموم الخبر، ولأن الحدود تدرأ بالشبهات، والإكراه شبهةً، فيمنع الحدّ، كما لو كانت أمر يحققه أن الإكراه، إذا كان بالخويف، أو بمنع ما تفوت حياته بمنعه، كان الرّجل فيه كالمرأة، فإذا لم يجب عليها الحدّ، لم يجب عليه. وقولهم: إنّ التّخويف ينافي الانتشار

(۱) تقدم تخريجه.

(۲) أخرجه الترمذي 6/ ۲۳۶، وابن ماجه ۸۹۱/۲ ، وأحمد

(3) أخرجه ابن أبي شيبية ٥٥٠/۹۳۱۸/٤ .، وانظر : ما أخرجه مالك ۲/ ۸۲۷.

(4) أخرجه البيهقي ۸/ ٢٣٥، ۲۳۹.

(0) أخرجه البيهقي ۲۳/۸ ، وسعيد بن منصور ۱۹/۲

زر الذهاب إلى الأعلى