أخبار التنفيذ العاجلالبحوث القانونيةالتسبيبات

طلب تسليم صورة من العقد 1

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا سامي بن سعد بن عبدالله آل عتيق القاضي في محكمة التنفيذ بمحافظة جدة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس محكمة التنفيذ بمحافظة جدة برقم وتاريخ 09/11/1435 هـ المقيدة بالمحكمة برقم وتاريخ 09/11/1435 هـ ففي يوم الإثنين الموافق24/01/1436 هـ افتتحت الجلسة الساعة 45 : 11 وفيها حضر المنفذ ضده  وحضر لحضوره طالب التنفيذ وادعى المنفذ ضده قائلا في تحرير دعواه لقد تبلغت بالقرار الصادر من دائرتكم برقم 3561344 في 18/10/1435هـ والمتضمن إلزام موكلتي بدفع مبلغ قدره ثلاثمائة وخمسة وثلاثون الف وستمائة وخمسون ريال لطالبة التنفيذ بناء على السندات التنفيذية المقدمة والسندات التنفيذية المقدمة والمبلغ كله صحيح و سبب السندات التنفيذية المقدمة عبارة عن قيمة عقد اتفاق بين موكلي والشركة طالبة التنفيذ وتم التحفظ على العقد والمماطلة بعدم تسليم موكلي صورة من العقد لذا اطلب الزام طالبة التنفيذ بتسليم موكلتي صورة من العقد المبرم بينهما هذه دعواي وبناء على ما سلف من الدعوى وبما أن الاختصاص الولائي من المسائل الأولية التي يتعين على القاضي النظر فيها ابتداء ولو لم يكن ذلك بطلب من الخصوم وبما أن قاضي التنفيذ يختص بالنظر في التحقق من صحة السند التنفيذي استنادا إلى الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام التنفيذ ولوائحه وبما أن السندات التنفيذية المقدمة مكتملة للشروط النظامية الواردة في المادة السابعة والثمانين من نظام الأوراق التجارية وبما أن المنفذ ضده أقر بالحق وصحة السندات التنفيذية و أقر بوجود السبب وصحته وبما أن المنفذ ضده حصر دعواه بتسليم موكله صورة من العقد وهذه دعوى مستقلة خارجة عن السند التنفيذي ولا يختص بنظرها قاضي التنفيذ حسب ماورد في المادة الثالثة من نظام التنفيذ ولوائحه لذا كله قررت ما يلي : 1ـ صرف النظر عن دعوى المنفذ ضده فيما ادعاه لعدم الاختصاص 2ـ قررت السير على المنفذ ضدها مؤسسة بسجل تجاري رقم بكامل المبلغ المطالب به وقدره ثلاثمائة وخمسة وثلاثون ألف وستمائة وخمسون ريال وأفهمت المنفذ ضده بأن المختص قاضي الموضوع وبه حكمت وهذا الحكم مشمول بالنفاذ المعجل بناء على المادة الثالثة والتي هذا نصها ( يختص قاضي التنفيذ بالفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها ، وفقاً لأحكام القضاء المستعجل ، ويختص كذلك بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ ، وله الأمر بالاستعانة بالشرطة أو القوة المختصة ، وكذلك الأمر بالمنع من السفر ورفعه ، والأمر بالحبس والإفراج ، والأمر بالإفصاح عن الأصول ، والنظر في دعوى الإعسار.) واستنادا إلى المادة السادسة من نظام التنفيذ تم عرض الحكم على المنفذ ضده فقرر عدم قناعته بالحكم وطالب بتدقيق الحكم واستعد بتقديم لائحة اعتراضية وأفهم بأنه له مدة قدرها عشرة ايام بناء على المادة السابعة والثمانين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية لتقديم اعتراضه اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ استلام صورة من نسخة الحكم وإذا مضت المدة المحددة للاعتراض ولم يقدم لائحته فيها سقط حقه في الاستئناف واكتسب الحكم القطعية وحدد موعد تسليم صورة نسخة الحكم هذا اليوم الساعة 12.45 وتم إغلاق الجلسة الساعة 12.30 وبالله

زر الذهاب إلى الأعلى