البحوث القانونيةالقواعد الأصولية والفقهية

قاعدة: إعمال الكلام أولى من إهماله

قاعدة  (  إعمال الكلام أولى من إهماله  )

  • معنى القاعدة  :  أن اللفظ الصادر فى مقام التشريع أو التصرف إذا كان حمله على أحد المعانى الممكنة يترتب عليه حكم وحمله على معنى آخر تقتضيه لا يترتب عليه حكم فالواجب حمله على المعنى المفيد للحكم لأن خلافه إهمال وإلغاء

  • وإعمال الكلام : أى إعطاؤه حكما مفيدا حسب مقتضاه اللغوى

  • وإهمال الكلام : عدم ترتب ثمرة عملية عليه بإلغاء مقتضاه ومضمونه

  • فأما إذا لم يوجد إمكان لحمل الكلام على الحقيقة أو المجاز فيلغى ويهمل

  • امثلة على القاعدة :

  1. = من حلف لا يأكل من هذه النخلة ثم أكل من ثمرها أو جمارها أو مايخرج من رطبها حنث وتلزمه كفارة لان النخلة لايتأتى أكل عينها فحمل على ما يتولد منها

  2. = إذا حلف لا يأكل من هذه الحلة فيحمل على مايطبخ فيها

  3. = إذا قال رجل عن زوجته الثابت نسبها من أبيها هذه بنتى – لا تحرم عليه سواء كانت أكبر منه سنا أو أصغر لأنه لما تعذر كل الحقيقة والمجاز وقع لغوا إذا لم يوجد ‘مكان لحمل الكلام على الحقيقة أو المجاز كما لا يجوز استعارة – هذه بنتى – للطلاق

زر الذهاب إلى الأعلى