البحوث القانونيةالقواعد الأصولية والفقهية

قاعدة: العادة محكّمة من القواعد الكبرى الخمس 

قاعدة  :  العادة محكمة

هذه من القواعد الكبرى الخمس

معنى هذه القاعدة  :  معنى العادة

  1. ا – فى اللغة : مأخوذة من العود أو المعاودة والعادة اسم لتكرير الفعل أو الإنفعال حتى يصير ذلك سهلا تعاطيه كالطبع ولذلك قيل : العادة طبيعة ثانية

  2. ب – ومعنى محكمة : التحكيم القضاء والفصل بين الناس أى أن العادة هى المرجع الفصل عند النزاع

  3. ج – والعادة عند الفقهاء : عبارة عما يستقر فى النفوس من الامور المتكررة المقبولة عند الطباع السليمة

  • ومعنى القاعدة فى الأصطلاح الفقهى :

إن العادة تجعل حكما لإثبات حكم شرعى ومعنى ذلك أن للعادة فى نظر الشارع حاكمية تخضع لها أحكام التصرفات فتثبت تلك الأحكام على وفق ما تقضى به العادة أو العرف إذا لم يكن هناك نص شرعى مخالف لتلك العادة والعرف والعادة هما لفظان بمعنى واحد إلا أن العادة تطلق على ما يشتمل عادة الفرد والجماعة والعرف يطلق على عادة الجماعة

  • أنواع العادة :

  1. ا – عادة عرفية عامة : مثالها – وضع القدم – كما لو حلف إنسان ألا يضع قدمه فى دار فلان فهو يحنث ولو دخلها محمولا ولا يحنث لو وضع قدمه فيها وبقى خارجها لأن المراد بوضع القدم عند الجميع الدخول وليس مجرد وضع القدم فقط

  2. ب – عادة عرفية خاصة : وذلك ك اصطلاح كل طائفة مخصوصة مثل – النصب – عند النحاة وهو ضد الكسرة وليس النصب بمفهومه عند الفقهاء

  3. ج – عادة عرفية شرعية : كالصلاة والزكاة والحج وغيرها من المصطلحات الشرعية فالصلاة فى اللغة الدعاء والزكاة معناها الزيادة او الطهارة والحج معناه القصد والزيارة

  • العرف العملى والقولى :

 

  • أ– العرف العملى : هو اعتياد الناس على شىء من الأفعال العادية أو التصرفات المنشئة للإلتزمات ومن أمثلتها :

  1. = اعتياد الناس حاليا تعطيل بعض ايام الاسبوع عن العمل واعتيادهم أكل نوع خاص من المآكل فى بعض المناسبات

  2. = ومن التصرفات المنشئة : اعتياد بعض الناس عند بيع الاشياء الثقيلة ان يقوم بتوصيلها للمشترى

  3. = وتعارفهم فى الزواج تعجيل جانب من المهر وتأجيل الباقى الى بعد الوفاة او الطلاق

 

  • ب – العرف القولى  : وهو اصطلاح جماعة على لفظ يستعملونه فى معنى مخصوص حتى يتبادر إلى ذهن أحدهم بمجرد سماعه ومن أمثلته :

  1. = لو أن رجلا قال لآخر : اشتر لى دابة والمتعارف عندهم أن لفظ الدابة يطلق على الحمار مثلا فليس له أن يشترى فرسا أو بعلا مع لفظ الدابة عند الآخرين على ذاب الأربع = ولو قال شخص لآخر : اشترى لى سيارة بأربعين ألفا ولم يعين نوع النقود هنا فيلزم المشترى أن يشترى بالعملة المتعارفة فى البلد كالجنيه فى مصر والريالات فى السعودية إذا خالف العرف مسائل فقهية لم تثبت بصريح النص بل بالإجتهاد والرأى وقد بناه المجتهد على ماكان فى عرف زمانه فهذا يعتبر فيه عرف الحادثة ولو خالف حكما سابقا مبنيا على عرف مخالف وهذا مبنى على قاعدة – لا ينكر تغير الاحكام بتغير الأزمان ولذلك ترى العلماء قد خالفوا مانص عليه المجتهدون فى مواضع كثيرة بناء على ماكان فى زمنهم لعلمهم بأنهم لو كانوا فى زمنهم لقالوا بما قالوا به أخذا بقواعد مذاهبهم ومن أمثلة ذلك :

  2. = إفتاؤهم بجواز الإستئجار على تعليم القرآن وعلى التأذين وعلى إقامة الشعائر ونحوه وذلك لانقطاع العطاء من بيت المال إذ لو اشتغل هؤلاء بهذه الاعمال بلا أجرة يلزم ضياعهم وضياع من يعولونهم ولو اشتغلوا بالإكتساب من حرفة او صناعة يلزم ضياع هذه الشعائر مع ان ذلك مخالف لما اتفق عليه كثير من أئمة المذاهب من عدم جواز الإستئجار وأخذ الأجرة على هذه الأعمال كيفية أعمال الطاعات من الصوم والصلاة

 

  • إذا تعارض لفظ بين العرف والشرع فإن كان اللفظ فى الشرع لا يتعلق به حكم ولا تكليف قدم العرف فمن ذلك :

  1. = إذا حلف لايجلس على الفراش او البساط أولا يستضىء بالسراج لم يحنث بجلوسه على الارض وإن سماها الله تعالى فراشا وبساطا ولا بالإستضاءة بالشمس وإن سماها الله تعالى سراجا ولو حلف  لا يجلس تحت سقف فجلس تحت السماء لم يحنث وإن سماها الله سقفا

  2. = ولو حلف لا يأكل لحما لم يحنث يأكل السمك وإن سماع الله لحما طريا

زر الذهاب إلى الأعلى