البحوث القانونيةالقواعد الأصولية والفقهية

قاعدة: درء المفاسد أولى من جلب المصالح من القواعد الفقهية

قاعدة  ( درء المفاسد أولى من جلب المصالح )

معنى درء المفاسد : رفعها وإزالتها ومثل هذه القاعدة قولهم : إذا تعارض المانع والمقتضى يقدم المانع إلا إذا كان المقتضى أعظم والمراد بالمقتضى هنا هو الأمر الطالب للفعل فوجود المانع يمنع من الفعل غالبا وسوف يتضح من الامثلة وهذا من باب تغليب جانب الحرمة على جانب الحلال بناء على قاعدة ( إذا اجتمع الحلال والحرام أو المبيح والمحرم غلب الحرام ) لانه فى تغليب جانب الحرمة درء مفسدة وتقديم المانع

  • من أمثلة هذه القاعدة :

  1. = إذا وجب على امرأة الغسل ولم تجد سترة من الرجال تؤخر الغسل لان فى كشف المرأة على الرجال مفسدة وأى مفسدة

  2. = تمنع التجارة فى المحرمات من خمر ومخدرات وخنزير ولو أن فيها أرباح ومنافع اقتصادية يمنع مالك الدار من فتح نافذة تطل على مقر نساء جاره ولو فيها منفعة

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى