البحوث القانونيةالقواعد الأصولية والفقهية
قاعدة: على اليد ما أخذت حتى تؤديه من القواعد الفقهية
قاعدة ( على اليد ما أخذت حتى تؤديه )
-
هذه القاعدة معنى حديث رواه احمد والنسائى وابو داود والترمذى وابن ماجه والحاكم عن سمرة بن جندب رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ( إن من أخذ شيئا بغير حق كان من منا له ولا تبرأ ذمته حتى يرده ) والمراد باليد هنا : صاحبها من إطلاق البعض وإرادة الكل وعبر باليد لأن بها الأخذ والإعطاء ونص الحديث هو نص القاعدة
-
يفرق الفقهاء بين : ضمان العقد ومرده إلى مااتفق عليه المتعاقدان أو بدله وبين ضمان اليد ومرده المثل أو القيمة وهو المقصود فى القاعدة
-
امثلة على القاعدة
-
= من أخذ مالا صلح ثم اعترف قابضه بعد الصلح أنه لا حق له فيه وجب عليه رد نا أخذ
-
= لو دفع انسان مالا على ظن انه مدين به ثم تبين له خطؤه فعلى الآخذ الرد
-
= إذا التقط الملتقط اللقطة لنفسه كان غاضبا ضامنا حتى يؤديها لصاحبها وهذا مبنى على أنه لا يجوز التصرف فى مال غيره بغير إذنه