السوابق والمبادئ القضائية

تسوية واقية من الإفلاس

تسوية واقية من الإفلاس

حكمت الدائرة :

1- افتتاح إجراءات التسوية الواقية من الإفلاس في هذه القضية بناء على الطلب المقدم من ( … ) .

2- تتولى هذه الدائرة الإشراف على إجراءات التسوية الواقية من الإفلاس.

3- تعيين المحاسب القانوني ( … ) وشركاه رقيباً لمباشرة الإجراءات التي تتطلبها التسوية .

وبعد أن تقلت الدائرة تقرير الرقيب المعين من قبلها عن وضع التاجر طالب التسوية من الناحية المالية ، وعقدت عدة جلسات حضرها دائنو طالب التسوية المذكور لمناقشة تقرير الرقيب انتهت من ذلك كله إلى إصدار حكمها محل التدقيق بجلسة .. الموافق … والذي قضى منطوقه بما يلي :

1- إلغاء القرار الصادر من هذه الدائرة برقم 12/د/ تج / 1 لعام 1418هـ وما ترتب عليه من آثار الخاص بافتتاح إجراءات التسوية .

2- رد طلب ( … ) إجراء التسوية الواقية من الإفلاس بينه وبين دائنيه .

وقد بنت الدائرة هذا الحكم بعد إيرادها لتقرير الرقيب على أساس أنه قد ظهر من بعض تصرفات طالب التسوية ما ينبئ على عدم حسن نيته فقد أصدر لأحد دائنيه شيكين بدون رصيد وترتب على ذلك صدور قرار مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بإدانته ومجازاته عن ذلك بالتغريم والسجن لمدة خمسة عشر يوماً ، كما أنه أخفى على الدائرة الخلاف الحاصل بينه وبين أحد دائنيه بشأن رهن الأرض الزراعية التي يطلب التاجر إجراء التسوية الواقية على غلتها . وتضيف الدائرة أنه فضلاً عن ذلك فإن طالب التسوية حسب تقرير الرقيب وبإقراره لا يملك سوى الأرض الزراعية التي حصل النزاع على رهنها والمنظور في المحكمة الكبرى ، وليس لديه أي مال يمكن أن يتجر به ، كما أنه لم يقدم للرقيب دفاتر تجارية منتظمة لمعرفة سبب اضطراب أوضاعه التجارية والخسائر التي تعرض لها .

مؤيد بالقرار رقم 39/ ت / 3 لعام 1419 هـ .

حكمت الدائرة : بإعلان إفلاس الشركة بطلب من المصفي .

الهيئة : توافق الهيئة على منطوق الحكم ، ولا تتفق مع الدائرة فيما ذكرته من أسباب الحكم عن نوع الإفلاس إذ أن وكيلي البنكين الدائنين قد أفصحا عن أن الهدف من دعواهما بأن الإفلاس غير حقيقي هو إلزام الشركاء بالدين في أموالهم الخاصة أي ضم ذممهم إلى ذمة الشركة في الالتزام بوفاء الدين ، ولما كان المصفى لا صفة له في الخصومة عن ذمم الشركاء وإنما صفته مقصورة على الذمة المستقلة للشركة فإن الدعوى على الشركاء لا تكون مقبولة بمواجهة المصفي دون وكالة منهم ومن ثم فإن ما أوردته الدائرة في الأسباب عن نوع الإفلاس وأنه حقيقي وليس احتيالياً ولا تقصيرياً لا محل لإيراده .

حكم رقم 180/ت / 4 لعام 1414 هـ .

زر الذهاب إلى الأعلى