البحوث القانونيةالقواعد الأصولية والفقهية
قاعدة: من استعجل الشىء قبل أوانه عوقب بحرمانه
قاعدة ( من استعجل الشىء قبل أوانه عوقب بحرمانه )
-
معنى القاعدة
إن من توسل بالوسائل غير الشرعية تعجلا منه الحصول على مقصوده المستحق له فإن المشرع عامله بضد مقصودة فأوجب حرمانه جزاء فعله واستعجاله
-
امثلة على القاعدة
-
= لو قتل وارث مورثه الذى يرث منه مستعجلا الإرث فإنه يحرم من الميراث سواء كان متهما أم غير متهم عند بعض الأئمة وكذلك لو قتل الموصى فهو يحرم من الوصية
-
= ولو طلق رجل امرأته ثلاثا بغير رضاها فى مرض موته قاصدا حرمانها من الارث ومات فى مرضه فإنها ترثه ويسمى طلاق الفرار
-
= ومنها السكران بشرب الخمر عمدا يجعل كالصاحى فى اقواله وافعاله فيما عليه