-
قضائيات مما يشترط في حلف اليمين:
○ 1- أن تكون بناء على طلب الخصم إلا يمين الاستظهار وما في حكمها.
○ 2- أن يكون طالب اليمين مخول له بذلك في الوكالة .
○ 3 – أن تكون في مواجهة طالبها إلا أذا تنازل أو تخلف عن حضورها بدون عذر.
○ 4 – أن تكون وفق الصيغة التي أعدتها المحكمة .
○ 5 – أن ينذر من توجهت عليه اليمين ثلاثا بالحلف وإلا عدناكلا.
○ 6- إذن الدائرة للخصم بالحلف .
○ 7- أن تدون صيغة اليمين، وحلفها في ضبط القضية وصكها.
○ 8- أن تكون أمام قاضي الدعوى في مجلس القضاء ، وإذا كان له عذر في الحضور فيعامل وفق المادة 114.
(۱ )يُنظر: المواد( ۰۱ و ۲/۱۱۱ و٤ و٥ و ۱۱۲ و ۲/ ۱۱۳ و ۱۱ و ۱۱۰) من نظام المرافعات.
مرتبط
URL Copied
زر الذهاب إلى الأعلى
error: تنبيه: b> اختيار المحتوى معطل !!