Web Analytics
البحوث القانونيةقوالب ونماذج حقوقي

قوالب إفهامات إفهام حضوري وغيابي ومكان الإقامة معروف والحضانة والطلاق فسخ نكاح

قوالب إفهامات

  • إفهام أقل من عشرين ألف

    واستناداً لقرار مجلس الأعلى للقضاء رقم (100/2/38) بتاريخ 14 /07 /1438هـ والمبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 912/ت بتاريخ 01 / 08/ 1438هـ فقد اكتسب الحكم الصفة القطعية، وغير قابل للاستئناف أو التدقيق، وأمرت بإصدار صكه وتسليم المدعي نسخة منه، وبهذا انتهت الدعوى، ورفعت الجلسة وكان خِتامها السَّاعة 00 : 00 صباحاً،

  • إفهام حضوري

    وأمرت بنظم وإصدار صك الحكم، وتسليم صورة منه للخصوم هذا اليوم، كما أفهمت (المدعي/ المدعى عليه) أن له الحق في طلب تدقيق الحكم من محكمة الاستئناف استناداً للمادة (165) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، واستلام نسخة الحكم وأن له بعدها (ثلاثون يوماً) لتقديم اعتراضه تبدأ من يوم غدٍ ……. وتنتهي يوم …….. 00 / 00 / 1440هـ وإذا لم يقدم اعتراضه خلالها فإن حقه في تقديم الاعتراض يسقط ويكتسب الحكم القطعية بناء على المادة (165/3 فقرة أ) كما أفهمت (المدعي/ المدعى عليه) بأن له حق تقديم مذكرة تقيد لدى إدارة المحكمة تتضمن تنازله عن طلب الاستئناف، ويسقط بموجبها حقه في طلب الاستئناف بناء على المادة (165/3 فقرة ب) من ذات النظام، وبهذا انتهت الدعوى، ورفعت الجلسة وكان خِتامها السَّاعة 00 : 00 صباحاً,

  • إفهام غيابي/ حضوري

    ويعد الحكم حضورياً في حق المدعى عليه بناءً على الفقرة الثانية من المادَّة (57)من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية وسيتم إصدار الصك في ملف الدعوى هذا اليوم، وللمدعى عليه تقديم اعتراضه عليه خلال المدة المقررة نظاماً للاعتراض وهي (ثلاثون يوماً) تبدأ من يوم غدٍ وتنتهي يوم …… 00 / 00 / 1440هـ وإذا مضت مدة الاعتراض ولم يقدم اعتراضه خلالها فإن حقه في تقديم اعتراضه يسقط ويكتسب الحكم القطعية وذلك حسب المواد رقم (57/6 و 165 و 179 و 187) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، ورفعت الجلسة وكان خِتامها السَّاعة 00 : 00 صباحاً,

  • إفهام حكم ــ غيابي مكان الإقامة معروف

    ويعد الحكم غيابياً في حق المدعى عليه بناءً على الفقرة الأولى من المادَّة (57) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، وهو على حجته متى حضر، وقد أمرت بإرسال نسخة من صك الحكم للمدعى عليه من قِبل محضري الخصوم بالمحكمة لتقديم اعتراضه عليه خلال المدة المقررة نظاماً للاعتراض وهي (ثلاثون يوماً) من تاريخ التبليغ وإذا مضت مدة الاعتراض ولم يقدم اعتراضه فإن حقه في تقديم اعتراضه يسقط ويكتسب الحكم القطعية وذلك حسب المواد رقم (165 و 179 و 187) من ذات النظام، ورفعت الجلسة وكان خِتامها السَّاعة 00 : 00 صباحاً,

  • إفهام حكم ــ غيابي

    ليس له مكان إقامة معروف ـ لم يتبلغ بالحكم

    ويعد الحكم غيابياً في حق المدعى عليه بناء على المادة (57/1) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، وهو على حجته متى حضر، وأمرت ببعث كامل أوراق المعاملة إلى مقام محكمة الاستئناف لتدقيق الحكم استناداً للمادة (57/8) والمادة (60/3) من ذات اللائحة، ورفعت الجلسة وكان خِتامها السَّاعة 00 : 00 صباحاً،

  • إفهام الحضانة

    واستناداً لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 1167/ 11/ 35 وتاريخ 30/ 10/ 1435هـ والقرار رقم (3/ 3) وتاريخ 05 / 02 / 1439هـ جرى إفهام الحاضنة بأن لها حق مراجعة الأحوال المدنية، والجوازات، والسفارات، وإدارات التعليم، والمدارس، وإنهاء ما يخص المحضون من إجراءات لدى جميع الدوائر الحكومية والأهلية، ما عدا السفر بالمحضون خارج المملكة فلا يكون إلا بإذن من القاضي في بلد المحضون، ولها استلام المبالغ التي تصرف للمحضون من إعانات، ومكافآت شهرية، أو موسمية من الجهات الحكومية والأهلية، وأمرت بنظم وإصدار صك الحكم، وتسليم صورة منه للخصوم هذا اليوم، كما أفهمت ( المدعية / المدعى عليه ) أن له الحق في طلب تدقيق الحكم من محكمة الاستئناف استناداً للمادة (165) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، واستلام نسخة الحكم وأن ( له / لها ) بعدها (ثلاثون يوماً) لتقديم اعتراضه تبدأ من يوم غدٍ ……. وتنتهي يوم …….. 00 / 00 / 1440هـ وإذا لم يقدم اعتراضه خلالها فإن حقه في تقديم الاعتراض يسقط ويكتسب الحكم القطعية بناء على المادة (165/3 فقرة أ) كما أفهمت ( المدعية/ المدعى عليه ) بأن ( له / لها ) حق تقديم مذكرة تقيد لدى إدارة المحكمة تتضمن تنازله عن طلب الاستئناف، ويسقط بموجبها حقه في طلب الاستئناف بناء على المادة (165/3 فقرة ب) من ذات النظام، وبهذا انتهت الدعوى، ورفعت الجلسة وكان خِتامها السَّاعة 00 : 00 صباحاً,

  • إفهام الطلاق فسخ نكاح

    • ثبت لدى الدائرة طلاق ( المُدَّعي / المدَّعى عليه ) / ………….. ( للمدَّعية / للمدَعى عليها ) ………… [ الطلاق الأول – الطلاق الثاني ] بتاريخ 00 / 00 / 0000 هـ، وبه حكمت الدائرة،

    • فسح نكاح ( المدَّعية / للمدَعى عليها ) ………… من زوجها ( المُدَّعي / المدَّعى عليه ) / ………….. على عوض هو [ كامل الصداق – نصف الصداق – ربع الصداق ] وقدره ……. ريـ( 0000 )ـال، وبذلك حكمت الدائرة، وثبت لدى الدائرة تسلم المدعي لكامل العوض، وأفهمت ( المدعية / المدَّعى عليها ) [ بأن ليس عليها العدة – بانقضاء عدتها – بأنّ عليها العدّة الشرعية وهي ثلاث حيض ] حيث ذكرت أنها من ذوات الأقراء، كما جرى إفهام ( المدَّعية / المدَّعى عليها ) بأنها [ بانت من المدَّعى عليه بينونة صغرى لا تحل له إلا بعقدٍ جديدٍ مستوفٍ للشروط والأركان – بانت من المدَّعى عليه بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطأها ويفارقها ] وألا تتزوج أو تتعرض للخطاب حتى تنتهي عدّتها، ويكتسب الحكم الصفة القطعية، كما جرى إفهام ( المدَّعي / المدَّعى عليه ) بأنَّ عليه مراجعة الأحوال المدنية لتسجيل الواقعة، وإنزال المرأة من سجل الأسرة، كما أفهمته بإحضار وثيقة عقد النكاح للتهميش عليها، ففهم ذلك، وأمرت بنظم وإصدار صك الحكم، وتسليم صورة منه للخصوم هذا اليوم، كما أفهمت ( المدعية/ المدعى عليه ) أن له الحق في طلب تدقيق الحكم من محكمة الاستئناف استناداً للمادة (165) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، واستلام نسخة الحكم وأن له بعدها (ثلاثون يوماً) لتقديم اعتراضه تبدأ من يوم غدٍ ……. وتنتهي يوم …….. 00 / 00 / 1440هـ وإذا لم يقدم اعتراضه خلالها فإن حقه في تقديم الاعتراض يسقط ويكتسب الحكم القطعية بناء على المادة (165/3 فقرة أ) كما أفهمت ( المدعية/ المدعى عليه ) بأن له حق تقديم مذكرة تقيد لدى إدارة المحكمة تتضمن تنازله عن طلب الاستئناف، ويسقط بموجبها حقه في طلب الاستئناف بناء على المادة (165/3 فقرة ب) من ذات النظام، وبهذا انتهت الدعوى، ورفعت الجلسة وكان خِتامها السَّاعة 00 : 00 صباحاً,

  • نهاية الصك + إلحاقات

    وعلى اللهِ اعتمادي، وإليهِ تفويضِي واستِنَادي، وله الحمدُ والنعمة، وبِهِ التوفيق والعصمة، وصَلَّى اللهُ وسَلَّم على نَبيِّنا مُحمَّد وعلى آله وصحبه أجمعين. حررهُ الفقير إلى مولاه بتاريخ 00 / الشهر / 1440هـ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى