البحوث القانونية

كيف ترفع الدعوى التظلم الإدارية وتضمن حقوقك بالمدد والتظلم للجهة قبل فوات الأوان

تبلغ – بالإضافة إلى الجهة المدعى عليها – كل من وزارة المالية وديوان المراقبة العامة بموعد نظر الدعوى.

وإذا كانت تتعلق بشؤون الخدمة المدنية فتبلغ به وزارة الخدمة المدنية، ويجب ألا تقل المدة بين الإبلاغ وتاريخ الجلسة عن ثلاثين يوماً ولكل من وزارة المالية وديوان المراقبة العامة ووزارة الخدمة المدنية.

– بحسب الحال – أن ترسل وجهة نظرها إلى المحكمة الإدارية، أو أن تطلب الاشتراك في المرافعة، وذلك قبل موعد الجلسة بوقت كافٍ.

  1. يفصل رئيس المحكمة في التظلم من عدم قيد الصحيفة

  2. تبلغ وزارة المالية وديوان المراقبة العامة بالدعاوى التي تم تحديدها بالتنسيق معهما دون غيرها.

  3. ” إذا أعيدت الدعوى إلى المحكمة ولم يكن فيها إلا دائرة واحدة واقتضى الأمر الإحالة إلى غيرها، يكلف مجلس القضاء الإداري من ينظرها.

  • المادة السابعة

ترفع الدعوى التأديبية بإيداع صحيفتها وجميع أوراق التحقيق لدى المحكمة المختصة، ويجب أن تتضمن الصحيفة اسم الموظف، وصفتد، ومقر عمله، والمخالفة المنسوبة إليه، ومكان وقوعها، وأدلتها ، والنصوص النظامية المطلوب تطبيقها

1. تودع صحيفة الدعوى التأديبية لدى إدارة الدعاوى والاحكام وفق النموذج المعتمد وتحيلها فور قيدها، وتحدد الدائرة موعداً لنظرها ثبلغ به طرفي الدعوى وتزود المدعي عليه بصورة من صحيفة الدعوى

  • المادة الثامنة

  1. يجب في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم، أن يسبق رفعها إلى المحكمة الإدارية التظلم إلى وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف خلال عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعي به ، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يكن ثمة عذر شرعي حال دون رفع الدعوى يثبت لدى المحكمة، وعلى وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف أن تبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه

  2. إذا صدر قرار وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف برفض التظلم، أو مضت المدة المحددة في الفقرة السابقة دون البت فيه، جاز رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء الستين يوماً المذكورة دون البت في التظلم أو خلال ما تبقى من السنوات العشر المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة أيهما أطول. ويجب أن يكون القرار الصادر من وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف برفض التظلم مسبباً

  3. إذا صدر قرار وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف بأحقية المدعي فيما يطالب به ولم تقم الجهة الإدارية بتنفيذه خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه، جاز رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال الستين يوماً التالية لهذه المدة أو خلال ما تبقى من السنوات العشر المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة أيهما أطول.

  4. فيما لم يرد به نص خاص ، يجب في الدعوى – المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة الثالثة عشرة) من نظام ديوان المظالم إن لم تكن متعلقة بشؤون الخدمة المدنية، – أن يسبق رفعها إلى المحكمة الإدارية التظلم إلى الجهة مصدرة القرار خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بهذا القرار، ويتحقق العلم به بإبلاغ ذوي الشأن به أو بنشره في الجريدة الرسمية إذا تعذر الإبلاغ، وعلى تلك الجهة أن تبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويعد مضي ستين يوماً من تاريخ تقديم التظلم دون البت فيه بمثابة صدور قرار برفضه، ويجب قبل رفع الدعوى إذا كانت متعلقة بشؤون الخدمة المدنية التظلم إلى وزارة الخدمة المدنية وحدها دون الجهة الإدارية وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار، وعلى وزارة الخدمة المدنية أن تبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه ، وإذا صدر قرارها برفض التظلم أو مضت المدة المحددة دون البت فيه جاز رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضا، الستين يوماً المذكورة دون البت في التظلم، ويجب أن يكون قرار وزارة الخدمة المدنية برفض التظلم مسبباً، وإذا صدر قرار وزارة الخدمة المدنية لمصلحة المستظلم ولم تقم الجهة الإدارية بتنفيذه خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه، جاز رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال الستين يوماً التالية لهذه المدة

  5. استثناء من الأحكام الواردة في الفقرة السابقة؛ للمحكمة أن تقبل دعوى الإلغاء – خلال فترة التظلم الوجوبي – في الحالات المستعجلة منى اقترنت بطلب وقف تنفيذ القرار الإداري المطلوب إلغاؤه بشرط التظلم إلى الجهة مصدرة القرار، وتبت المحكمة على وجه السرعة في طلب وقف التنفيذ، وتنظر في موضوع الدعوى بعد انتهاء فترة التظلم الوجوبي أو إذا رفضت الجهة مصدرة القرار تظلمه قبل انتهاء هذه الفترة.

  6. فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (ج ، د) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به ، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة المختصية

  • المادة التاسعة

مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة (5) من المادة الثامنة من هذا النظام، لا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه، على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك ورأت المحكمة أن تنفيذه يرتب آثاراً يتعذر تداركها

  1. في جميع الأحوال تقدم الطلبات العاجلة إلى إدارة الدعاوى والأحكام بحضور مُقدمها أو من يمثله، وتحيلها فور تيدها إلى الدائرة

  2. يتم البت في الطلب عند الاقتضاء في اليوم التالي لإحالته للدائرة، ولا يتم ذلك إلا بعد التحقق من الاختصاص وشروط قبول الدعوى

  3. تحيل الدائرة الحكم الصادر في الطلب خلال أربع وعشرين ساعة من النطق به إلى إدارة الدعاوى والأحكام مرافقاً له الآتي: أ. النسخة الأصلية للحكم الصادر في الطلب.، ب. صورة من الطلب.، ج. صورة من صحيفة الدعوى.، د. صورة من محضر جلسة نظر الطلب.، ه. صورة من المستندات والاوراق التي ترى الدائرة ضرورة إرفاتها.

  4. تحيل إدارة الدعاوى والاحكام الاعتراض على الحكم مع المرافقات المشار إليها في الفقرة السابقة إلى محكمة الاستئناف الإدارية في اليوم التالي على الأكثر من تقديمه.

  5. ينقضي حكم الدائرة في الطلب بحكمها برفض الدعوى.

  • الباب الثالث

  • النظر في الدعوى والحكم فيها

  • المادة العاشرة

تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابية، على أنه يجوز للدائرة سماع الأقوال والدفوع مشافهة، وإثبات ما تراه من ذلك في محضر الجلسة

  1. يجب أن تكون المذكرات المقدمة من أطراف الدعوى مولعة من مقدمها، ومرافقاتها مرقمة ومفهرسة، ويقدم صور منها بعدد أطراف الدعوى.

  2. لا يجوز لقضاة الداثرة ومونلقيها مقابلة أطراف الدعوى أو الاستماع لهم أو قبول ما يقدمونه من أوراق أو مذكرات إلا أثناء نظر الدعوى في قاعة الجلسات، كما لا يجوز التواصل معهم باي وسيلة.

  • المادة الحادية عشرة

في سبيل نظر الدعوى يجوز وفقاً لقرار يصدر من مجلس القضاء الإداري الأتي

  1. أن تعهد الدائرة إلى أحد قضاتها تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة، وفقاً لما يلي

أ- أن يعد القاضي – بعد إتمام التحضير – تقريرا عن الدعوى يحدد في الوقان والمسائل التي تثيرها ، ثم تحدد جلسة لتنظر الدائرة في الدعوى

زر الذهاب إلى الأعلى