البحوث القانونية

كيف تكتب طعن بالنقض؟

كيف تكتب طعن بالنقض؟ ؟

اولا: الشكل القانوني للطعن:

◉↢ الموعد: ٣٠ يوم من تاريخ تأييد محكمة الإستئناف للحكم او القرار

◉↢ الأسباب:

❶↢ مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية والنظام:

❷↢ صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلًا سليمًا.

❸↢ صدور الحكم من محكمة ‏او دائرة غير مختصة

❹↢ الخطأ في تكييف الواقعة، أو وصفها وصفًا غير سليم.

 

◉↢ سبب الصعوبة: لان الثاني والثالث من النوادر ولان السبب الاول وهو

❶↢ مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية (الكتاب والسنة والإجماع والقياس) ولانه من النادر أن يخطأ القاضي في تطبيق الكتاب ‏والسنة ولان القياس نادرا ما يلجا اليه القاضي فلم يتبقى غير الاجماع والصحيح من المذهب

❷↢ اما الخطأ في تطبيق النظام/القانون وتكييف الواقعة ووصفها فهما الغالبان

 

إذن نقدر نختصر الأسباب في

❶↢ مخالفة الحكم الإجماع والصحيح من المذهب

❷↢ الخطأ في تطبيق النظام

❸↢ الخطأ في تكييف الواقعة ‏ووصفها

غير ذلك فإن لم يكن ظاهر وحقيقي من الأسباب التي استبعدنا حصولها فأنت تسير فى الطريق الخطأ.

حتى الأسباب الثلاثة التي استخلصناها لها قواعد وشروط وضوابط فنية في الصياغة باعتبار أن محكمة النقض محكمة رقابة.

هذا ما سنعرفه ان شاء الله تحت هذا ‎الثريد

‏ثانيا: تمهيد وجيز

أسباب الطعن بالنقض لمخالفة الحكم للقانون والخطأ في التكييف والوصف كلها ترجع إلى اصل واحد وهو مخالفة حكم الشرع بمعنى أن النص القانوني اذا خالف حكما شرعيا فالأولى أعمال الحكم الشرعي لذلك فإن الحالات الأخرى لاتعدوا كونها صورا لمخالفة الشريعة ، لذلك فإنه يفترض أن ‏لدينا حكم شرعي واحد حصل مخالفة له ولان القضاء قائم في مسائل المعاملات المدنية والجنائية على الاجتهاد غالبا فستجد صعوبة في تغيير قناعة محكمة النقض باعتبار أن الاجتهاد لا ينقض بمثله ولكن كما سبق القول بأن مخالفة الإجماع والصحيح من المذهب والقانون وتطبيقه وتاؤيله سيفتح لك المجال لان ‏تحقق نتيجة جيدة …

والسؤال هل المحكمة العليا محكمة موضوع ام قانون؟

محكمة النقض ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي مثل محكمة الإستئناف وانما هي محكمة رقابة على صحة تطبيق المحاكم للشريعة والنظام ولذلك فهي تراقب الحكم والحل القانوني الذي انتهى اليه القاضي ولا تتدخل في الموضوع فالطعن ‏ليس له اثر ناقل للدعوى ، ولأنه لا يمكن عقلا القول بمنع المحكمة العليا من مراقبة وقائع الدعوى لذلك فإنها تتدخل بالقدر اللازم لتتبع سلامة التطبيق الشرعي والنظامي وهنا فائدة وهي ان البعض يستفيض في شرح الوقائع دون ربطها بسبب يسحب نظر القاضي للتفتيش بنفسه عن الوقائع وهل حصل تحريف لها ‏ام لا ؟ وهل تحقق قاضي الموضوع من الوجود المادي للوقائع واثبتها كما نص القانون وبالضوابط الشرعية ام لا؟

ثالثا: كتابة المذكرة

◉↢ ان يكون الخطاب موجهة إلى أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة بالمحكمة العليا.

◉↢ الافتتاح بمقدمة مختصرة شاملة الحكم ورقمه وتاريخه ومنطوقه واسبابه واسم الطاعن وتاريخ الطعن.

◉↢ كتابة اسباب الاعتراض الشكلية والا تخرج عن الأسباب التي ذكرها النظام على ‏سبيل الحصر وهم أربعة سبق ذكرهم.

◉↢ رصد الطلبات وهما ①↢ قبول الاعتراض شكلا ②↢ نقض الحكم المطعون فيه وإحالته ، وهو الصحيح أن تببدء بالطلبات والتأكيد عليها في نهاية المذكرة بعبارة” إحالة الحكم إلى الدائرة وفقا لما ورد في صدر هذه المذكرة من طلبات وأسباب

 

رابعا : تفصيل الأسباب:

‏السبب الاول:

مخالفة النظام، والنظام يشمل الأنظمة واللوائح والأوامر والتوجيهات الملكية والاوامر السامية وما يصدره الوزاراء من تعاميم وما تصدره المحكمة العليا ومجلس القضاء الأعلى من مبادئ وقرارات تاخذ حكم القانون أدبيا وبالتالي يفترض أن لدينا قانون/نظام واجب التطبيق على النزاع ‏الذي فصل فيه الحكم وخالفه بتطبيق نظام /قانون مخالف ظهر في نتيجته.

انت صدعتنا وانت تقول صعوبة فأين الصعوبة؟ اقلك : اذا جاء المنطوق مطابق للقانون وورد في الأسباب اخطاء قانونية فلن يعتبر السبب مؤثر في قضاء محكمة النقض/العليا باعتبار انها محكمة رقااابة وليست محكمة موضوع.

‏السبب الثاني:

اغفال القاضي قاعدة نظامية صريحة واجبة التطبيق على النزاع او أعمال قاعدة ملغاة ويشمل ذلك حالة اذا ما صدر نظام جديد أثناء نظر الدعوى بعد الحكم الابتدائي وقبل تأييده من محكمة الإستئناف، ولا نقول هنا ان الحكم الابتدائي صدر في زمن قانون صحيح إذ أن ‏مهمة المحكمة العليا تطبيق حكم القانون الصحيح وليس مجرد البحث عن الخطأ المنسوب للقاضي ومثاله الأحكام التي صدرت بالجلد قبل صدور الأمر الملكي بالغائه

‏السبب الثالث:

الخطأ في تاؤيل النص الشرعي او النظامي: ويحدث ذلك حينما يسئ القاضي فهم نص غامض فيفسره تفسيرا يخرجه عن روحه او الحكمة منه ، والسؤال هل يمكن الاستناد إلى تفسير للمحكمة العليا بمناسبة قضية سابقة ؟ لا.. وهنا الصعوبة لان التفسير لا تكون له حجية إلا بالنسبة إلى ‏الخصومة التي صدر بمناسبتها ولكن لا يمنع ان تستشهد به ربما يتوافق وموضوعك والاستشهاد يكون في سياق سبب رئيسي لا باعتباره سببا مستقلا .. لماذا؟ لأن قاضي المحكمة العليا لا ينظر إلا فيما تطرحه في مذكرتك من أسباب كمقدمات فإن رائ ان استنادك للتفسير مستقل كسبب منفرد ، رفض الطعن.

فائدة: اذا نظرت إلى الأسباب الثلاثة السابقة تجد ان المنظم قصد تأكيد وبسط هيمنة المحكمة العليا على كل ما يتعلق بأحكام الشريعة او أحكام النظام من حيث:

①↢ وجوده

②↢ تطبيقه

③↢ تفسيره

حتى تاتي وجهة نظر المحاكم باختلاف أنواعها واختصاصاتها ودرجاتها في إطار الشريعة والنظام نصا وروحا.

السبب الرابع:

عدم كفاية الأسباب الواقعية للحكم:

نعلم جميعا ان الوقائع هي مادة الحكم واساسه القانوني كالحجر للبناء وعلى القاضي ان يشكل هذه المادة وفق أحكام القانون عند بناء الحكم فعليه أن يراعي القانون في طرق الإثبات واجراءتها كالخبراء والمعاينة والأوراق الرسمية و… وقبل ‏أن يطبق أدلة الإثبات عليه ان يتحقق من الوجود الفعلي للوقائع فلا يذكر ورقة لم يأتي بها الخصوم او قول لم يذكر … هذا الواقع هو مستنده في الحكم ومقدماته فيجب أن تكون العناصر الواقعية كافية لتبرير الحكم غير ‏منقوصة و محددة والا خضع لرقابة محكمة النقض/العليا.

◉↢ ولكن هل للمحكمة العليا سلطة مطلقة في ذلك؟

قد يخطئ القاضي في الفصل في الواقع ولكنه اخذ منه عناصر واقعية كافية للحكم ، حينئذن لا سلطة للمحكمة العليا عليه.

السبب الخامس:

عدول القاضي عن المعنى الواضح للمحرر او ما يسمى مسخ وتحريف الأوراق.

وذلك نتيجة تفسيره له تفسيرا غير صحيح برغم وضوح عباراته ويدخل في ذلك الخطأ في ترجمة المحرر ، إذ أن للمحكمة العليا رقابة على القاضي في تفسيره لكافة الأوراق والمستندات المقدمة في الدعوى

السبب السادس:

عدم منطقية التقريرات الواقعية للقاضي:

إذ انه من الواجب على القاضي ان يجعل من كل واقعة مقدمة منطقية لما بعدها وان يجعل كل واقعة نتيجة منطقية لما قبلها او ما يسمى بمنطقية المقدمات والنتائج والا اصبح الحكم مشوبا ‎بالفساد في الاستدلال الذي يخضع لرقابة النقض.

‏السبب السابع:

الخطا في تكييف الواقعة.

التكييف القانوني للوقائع هو اخضاعها لفعل يرى المنظم/المشرع انه جدير بالحماية القانونية مثل تكييف واقعة على انها هبة ام بيع حسب المقدمات التي يطرحها المدعي ويسمى ذلك الاستخلاص الواقعي اي الوصول الى نتيجة واقعية يمكن اخضاعها للقانون ‎‏(الاستخلاص القانوني) فان اخطأ القاضي في ذلك التكييف اصبح حكمه معيبا خاضع لرقابة النقض

‏السبب الثامن:

الخطأ في استخلاص النتيجة القانونية.

بعد ان ينتهي القاضي من تكييفه للواقعة ، يلجأ الى البحث عن الحكم الشرعي او القانوني الذي ينطبق على هذا التكييف والوصف ، فان وجد الحكم نصا مفروضا مثل حد المسكر او حد القذف او عقوبة التزوير فعلى القاضي ان يطبقه ولا اصبح حكمه معيباً.

‏السبب التاسع:

بطلان الحكم او بطلان الاجراءات.

واسباب البطلان كثيرة مثل صدور الحكم من محكمة غير مختصة او دائرة غير مختصة او مشكلة تشكيل غير صحيح او عدم توقيع الحكم من القضاة او صدوره من قاضي غير مختص كالملازم القضائي او العيب الجوهري او الحكم على متهم غائب.

‏السبب العاشر:

صدور الحكم خلافاً لحكم آخر سبق ان صدر بين الخصوم انفسهم.

رابعاً:

التعاميم الصادرة الخاصة بتفعيل الاستئناف والنقض من هنـــا، المرحلة الثالثة بداية من 1 /3 /1442 هـ من هنـــا.

 

‏⭐️⭐️ملاحظة اخيرة قبل الختام⭐️⭐️
المحكمة العليا تنظر الى سبب اعتراضك حرفياً.

✍?المستشار القانوني/ حسن

زر الذهاب إلى الأعلى