الأحكام والاستشارات القضائيةالإستشارات القانونيةالبحوث القانونية

‏الفرق بين: الاعتراض عن طريق الاستئناف مرافعة وتدقيقاً

‏الفرق بين :

  • الاعتراض عن طريق الاستئناف مرافعة…
  • والاعتراض عن طريق الاستئناف تدقيقاً…

الفرق بين الاعتراض عن طريق الاستئناف مرافعة والإستئناف تدقيقا

● الاستئناف مرافعة

○ تعقد جلسة في محكمة الاستئناف للقضية المستأنف فيها ويستدعى اليها الأطراف وينظر موضوع القضيه في حدود الاعتراض

○ تحدد الجلسة الأولى خلال 20 يوم من تاريخ قيدها عدا الدعاوى المستعجلة فتحدد خلال 10 أيام

○ يجب ارفاق صور من الاعتراض بعدد المستأنف ضدهم

○ يبلغ المستأنف ضده بموعد الجلسة مع صوره من مذكره الاعتراض وعليه ابداع مذكرة الرد قبل موعد الجلسه بـ3 أيام

○ يترتب على عدم حضور المستأنف اثار وهي :

1. في حاله عدم حضوره للجلسة الأولى ومضي 60 يوم دون تقديم طلب سير في الدعوى فتحكم الدائرة بسقوط الحق في الاستئناف ويكتسب الحكم المستأنف الصفة النهائية.

2. اذا طلب المستأنف السير في الدعوى خلال 60 يوم وتعيب عن أحد الجلسات فتحكم الدائره بسقوط الحق في الاستئناف ويكتسب الحكم المستأنف الصفة النهائية

○ يجوز لمحكمة الاستئناف النظر في الحكم مرافعة ولو طلب المستأنف تدقيق الحكم

○ لا يزيد عدد الجلسات من 3 جلسات ما لم تقضي الضرورة بذلك

○ ينطق بالحكم في جلسه علنية

● الاستئناف تدقيقا

○ طلب الاستئناف يحال لمحكمة الاستئناف للنظر فيها بالمداولة بين قضاة دائرة الاستئناف ومذكرة الاستئناف ، دون استدعاء الأطراف

○ تحكم الدائره خلال 20 يوم من تاريخ احالة القضية عدا الدعاوى المستعجلة فتحكم خلال 10 ايام ما لم تقضي الضروره او يقرر المجلس خلاف ذلك

○ اذا لم يبين المستأنف نوع طلب الاستئناف فينظر لها تدقيقاً لا مرافعة

○ ينطق بالحكم في جلسة علنية

المرجع : اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف 1440/09/21هـ

زر الذهاب إلى الأعلى