البحوث القانونيةالقرارات القضائية

لا يجوز للمؤجر طلب إخلاء العقار من المستأجر إلا في الحالات التالية

‏بعض المكاتب العقارية وملاك الوحدات السكنية يتعسفون ويظنون أن من حقهم إخلاء المستأجر من العقار بمزاجهم!!

‎اعرف حقك كمستأجر: لا يحق لهم ذلك إلا في الحالات المنصوص عليها في قرار ‎مجلس الوزراء رقم 41492 في 1392/12/29هـ، مع مراعاة وسائل الإثبات المعتمدة

لا يجوز للمؤجر طلب إخلاء العقار من المستأجر إلا في الحالات التالية:

1- امتناع المستأجر عن الوفاء بالأجرة عند استحقاقها أو الوفاء بشرط آخر من شروط الإيجار بعد مضي مدة خمسة عشر يوماً على إخطاره بالوفاء.

2- إضرار المستأجر بالعقار المؤجر أو استعماله بما يخالف شروط العقد أو بما يجاوز حدود الاستعمال المعتاد أو سماحة لغيره بأي أمر من هذه الأمور

3- حاجة المالك إلى سكني العقار المؤجر بنفسه أو بمن تلزمه نفقته شرعاً من غير أن يكون لديه دار أخرى صالحة لسكناه.

4- زوال حاجة المستأجر للسكن المؤجر بوجود سكن مملوك ومناسب لسكناه.

5- إذا احتاج العقار المؤجر إلى إصلاح أو ترميم ضروريين لا يمكن إجرائهما إلا بإخلائه ويكون اللمستأجر في هذه الحال الحق في أن يعود لشغل العقار بأجر يتناسب وما زاد في قيمته بسبب

6- حاجة المالك إلى هدم العقار المؤجر وإعادة بنائه.

7- ويشترط في كل الأحوال أن تثبت الأسباب السالفة لدى المحكمة الشرعية، وإذا تم إخلاء العقار المؤجر بسبب من الأسباب المذكورة في (4،5،6) فلا يجوز للمؤجر في خلال السنتين التالي تين تأجيره لغير المستأجر الذي تم إخلاؤه إلا إذا أبدى المستأجر عدم رغبته في الاستئجار.

زر الذهاب إلى الأعلى