البحوث القانونية

القسمة تراضي والقسمة إجبار في (المنازعات العقارية)

القسمة

الأول: العقارات.      الثانيً: التركات.

 

العقارات تنقسم إلى قسمين:

الأولى: قسمة تراضي وهي خاصة بالأملاك التي لا تقسم الا بضرر اوبرد عوض مثل الدار الصغيره لأنها في حكم البيع.

الثاني: قسمة إجبار وهي ما لا ضرر في قسمه ولا رد عوض مثل القرية والبستان والدار الكبيرة.

 

التركات تنقسم إلى قسمين:

الأول: قسمة تراضي وتكون من القضايا الانهائية.

وإذا كان المتقاسمين بالغين فهي من اختصاص كتابة العدل .

أما إذا كان من ضمنهم غائب أو قاصر أو في التركة وقف أو وصية فمن اختصاص المحكمة وتعرض على الاستئناف.

الثاني قسمة إجبار: وتكون من القضايا الحقوقية وهي المرادة هنا وتطبيقها على الواقع    فيه صعوبة.

لاختلاف أملاك المورث ووجود وصايا أو ديون له أو عليه.

ومن أهم أشكالات دعوى القسمة:

  • عدم معرفة بعض الورثة لأعيان التركة.
  • وجود عقارات بدون صكوك ملكية أو تكون غير مكتملة نظاماً.
  • وجود عقارات مسجلة باسم ذكور الورثة.
  • ادعاء بعض الورثة أن العقار المسجل باسم المورث له أو العكس.
  • دعوى شخص أجنبي أن العقار الذي باسم المورث له.

الإجراءات

أولا طلب المستندات الآتية:

  • حصر الورثة والولاية والوكالات والوصية.
  • صكوك العقارات.
  • كشف حسابات المتوفى في البنوك التي تبين الأرصدة.
  • كشف بالمحافظ الاستثمارية والاسهم.
  • شهادات ملكية الاسهم.
  • بيان بأعيان التركة المنقوله.

ثانياً: بعد حصر التركه اجمع يستبعد:

  • الديون المعدومة ( على المماطل والمعسر)
  • الاملاك التي عليها نزاع أو ليس عليها صكوك مطابقة أو صكوكها ناقصة.

ثالثاً: تقدرير ما يحتاج إلى تقدير عن طريق أهل الخبرة وعقارات – اسهم – منقولات ).

رابعاً: السؤال عن الوصية وهل هي ثابتة شرعاُ وإن لم تكن ثابتة فهل يقر بها الورثة.

خامساً: تضبط الدعوى وتفصل بها التركة.

سادساً: بعدالضبط يتم عرض تقدير اهل الخبرة للعقارات والمنقولات ويعرض عليهم القسمة فإن تراضوا بقسمتهما قسمها والا باع القاضي التركة وحول العقارات والمنقولات والأسهم إلى أموال نقدية وقسمها بينهم .     .

هل يحكم القاضي بالبيع بواسطة المزاد وبعد ذلك يقوم القاضي بتكوين لجنة من أهل الخبرة لبيع العقار بواسطة المزاد وإذا تم البيع أفرغ للمشتري.

أو يقوم القاضي بتقرير البيع وتكوين لجنة ويبيع بواسطة المزاد وإذا تم المزاد ورسى   البيع على المشتري ضبط ذلك وحكم بموجبه.

كلاهما سائغ ولعل الأخير اكثر اختصاراً. لكن الأول هو الذي ينسجم مع التعليمات لأن البيع وتقسيم القيمة الآن من اختصاص قضاء التنفيذ كما أن الإجراء الثاني فيه نفقات فإذا نقض الحكم فمن الذي يتحملها ؟

مسائل مهمة:

الأولى: أين تكون دعاوي القسمة ؟ في بلد إقامة الأكثرية بالرؤوس (م36/3/5)

الثانية: إذا كان من ضمن التركة متاجر أو مصانع ومستغلات تجارية ومزارع وعقارات تؤجر تحتاج إلى متابعة فإن القاضي يعلن عن طلب حارس قضائي وتعيينه من قبل المحكمة.

الثالثة: هل يمكن قسمة جزء من المال بين الورثة إذا أظهرت الحاجه حتى تتم قسمة كامل التركة.

نعم لأن القسمة في الغالب تحتاج إلى وقت طويل.

الرابعة: إ:ذا باع المورث عقاراً لشخص ولم يفرغ له في حياته فما العمل.

إن أقر الورثة وكانوا بالغين فيفرغ العقار لدى كاتب العدل وإن أنكروا أو كان فيهم قاصرين فلا بد من بينة تشهد بالبيع وقبض الثمن ثم يمين الاستظهار ويرفع الحكم لمحكمة الاستئناف.

الخامسة: هل تقسم الاسهم الربوية.

نعم ويفهمون بأن لهم رأس المال أما الربا فلايجوز تملكه.

زر الذهاب إلى الأعلى