البحوث القانونية

‏ما أنواع الشخصيات الاعتبارية, وكيف تُوجَّه اليمين عليها؟

المطلب الرابع: أنواع الشخصيات الاعتبارية

بالنظر إلى الأنظمة المعاصرة نجد أن الشخصية الاعتبارية تشمل الآتي:

  1. الشركات التجارية بأنواعها، والشركة: تحقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح، بتقديم حصة من مال أو عمل، لاقت سام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو من خسارة”(۱۱).
  2. الجمعيات والنقابات والهيئات والمنظمات المنشأة للنفع العام، وهي تدير أملاكها طبقاً لنظامها المؤسسي الذي قدمته في تصريحها ويمكن أن تجمع أموالاً من الجمهور كما يمكن أن تتلقى مساعدة من السلطات العمومية وتقبل الهدايا والوصايا.
  3. المؤسسات الخيرية والوقفية، وهي لا تختلف كثيرا عن نظام الجمعيات ذات النفع العام في مصادر تمويلها إلا أن هناك فرقاً مهما بالنسبة للقانون وهو أن العطايا المقدمة إلى المؤسسة الخيرية والوقفية تخضع لترخيص إداري للسماح لها بتلقي التبرعات.
  4. الجهات الحكومية والمؤسسات العامة .

المطلب الثاني: توجه القضاء التجاري في توجيه اليمين للشخص الاعتباري:

  • استقر القضاء التجاري في المملكة العربية السعودية على أن الدعوى تقام على الشخصية الاعتبارية، وعند طلب اليمين يقوم بها رئيس مجلس الإدارة (55) .
  • ومستند ذلك أن أقوال فقهاء القانون استقرت على أن الشخصية الاعتبارية ليست على سبيل الحقيقة بل هي على سبيل الفرض ، ولذلك يحل محلها نائب يعبر عن إرادتها، يقول الأستاذ الدكتور ثروت عبد الرحيم : بل إن التصوير التقليدي لهذا المركز يقوم على فكرة الوكالة ، ولذلك درج القضاء على اعتبار المدير وكيلاً عنه وإن كان قد انتقد هذا الاتجاه بأن الوكالة تحتاج إلى إرادتين ، والشخص المعنوي لا إرادة له ، غير أنه قد أجيب عنه بأن للشخص المعنوي إرادة جماعية مستقلة عن إرادة الأشخاص المكونين له(56).
  • كما أن الشركاء هم الذين يحددون من يمثل هذه الشخصية المعنوية من خلال اختيارهم المجلس الإدارة الذي هو ينوب عنها أو هو ينيب المدير ، أو الإدارة بالقيام بالواجب ، وقد نص قرار محكمة استئناف مصر على أن ( القواعد القانونية أباحت للشريك أن يدير مال الشركة بالتوكيل عن بقية الشركاء ويعد نائباً لهم أصالة عن نفسه ، وبالنيابة عنهم )(57)

 

توجه اليمين على الشخصية الاعتبارية

المبحث الثاني: موقف القضاء السعودي من توجيه اليمين في حال كون أحد أطراف الدعوى شخصا اعتبارياً اختلفت توجهات القضاة في المحاكم السعودية اختلافا واسعاً ، وبيان ذلك أن بعض الجهات القضائية نطلب اليمين من الجهة الاعتبارية، ويمثلها حسب تأسيسها الرئيس التنفيذي، وبعض الجهات القضائية تطلب اليمين من الموظف المباشر، بينما بعض الجهات القضائية الأخرى لا تحكم باليمين فيحال كون المدعى عليه شخصا اعتباريان وتعتبر اليمين من خصائص الأشخاص الطبيعيين، وتفصيل ذلك فيما يأتي .

المطلب الأول: توجه القضاء العام في توجيه اليمين للشخص الاعتباري:

  • يختلف القضاة في توجيه اليمين إلى الشخص الاعتباري، وأغلب القضاة يوجه اليمين إلى الموظف المباشر للقضية، ولو بعد استقالته (53) . ويستندون في ذلك إلى الآتي :
  1. كلام أهل العلم في طلب اليمين من ناظر الوقف، وولي اليتيم،
  2. بعض الأقضية التي قضى بما الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله.
  3. ولكون الرئيس التنفيذي لا يعلم عن تفاصيل أعمال المنشأة الاعتبارية، فتكليفه باليمين مخالف للعدل .
  4. ذكر الفقهاء أن الخلف إذا كان على فعلك فهو على البت، وإذا كان على نفي عنك فهو على البت، وإذا كان على فعل غيرك فهو على البت، وإذا كان على نفي فعل غيرك فهو على نفي العلم(54).

وانتقد هذا التوجه بأن الشخص الاعتباري لا يتعلق به شيء من الحقوق والالتزاماتالتي هي من خصائص الإنسان، كحلف اليمين (58).

المطلب الثالث: توجه القضاء الإداري في توجيه اليمين للشخص الاعتباري:

  • استقر القضاء الإداري على عدم توجيه اليمين لجهة الإدارة لأن اليمين شخصية ولا يمكن أن توجه للشخص المعنوي، لكونه غير مخاطب بالثواب والعقاب، ولا يمكن توجيه اليمين للمدير لكونه لا يعلم عن التفاصيل، ولا يمكن توجيهها للموظف المباشر، لكونه ليس طرفا في الدعوى.

والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 

 

 


  • (9) المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلامي للشيخ مصطفى الزرقا ص 295.
  • (10) المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلامي للشيخ مصطفى الزرقا ص 282-283.
  • (11) نظام الشركات السعودي.
  • (55) تنظر أحكام الدوائر التجارية الصادرة عن ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية ذات الأرقام :117/ت4 لعام 1415هـ، 6666/ت/ 4 لعام 1415هـ عن المبادئ التجارية للشيخ إبراهيم الحقيل وزميله
  • (56) مبدأ الرضا في العقود للدكتور علي محي الدين القره داغي / ط. دار البشائر الإسلامية ، الطبعة الأولى 1985م (1/ 356-357).
  • (57) الوسيط ، د. السنهوري : ط. دار احياء التراث العربي (5/ 316-317). وقد نصت المادة “53 مدني مصر ” على أن الشخص الاعتباري ” يكون له نائب عن إرادته “.
  • (53) إفادات من عدد من القضاة .
  • (54) كشاف القناع 449/6
  • (58) المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلامي للشيخ مصطفى الزرقا ص 294، 308
زر الذهاب إلى الأعلى