Web Analytics
البحوث القانونية

فتح العقار أو المحل المستأجر (المنازعات العقارية)

فتح العقار أو المحل المستأجر

  • الإجراءات:
  • التأكد من إغلاقه عن طريق الشرطة . وذلك بسؤال الجيران عن عدم وجود أحد وإغلاقه ووضع لوحة تتضمن أن صاحبه مطلوب للمحكمة .
  • بعد ورود الجواب تضبط الدعوى.
  • الاطلاع على صك التملك . ووثيقته إن وجدت.
  • يدون عقد الايجار وجواب الشرطة .
  • البينة على العقد ونهايته وإغلاق العقار وخلوه من المستأجر.
  • يحكم بفتح المحل بواسطة اللجنة لتستلم موجودات المحل وتسلمها لبيت المال .

هذا الإجراء هل يحتاج إلى رفعه لمحكمة الاستئناف .

س/ أين يضبط مثل هذا النوع من القضايا؟

  • من قال انه يضبط في الانهاء يطلب البينة على التأجير وانتهاء المدة وأن المنهي يطلب الإذن ثم يأذن في فتحه ولا يحتاج إلى رفعه للاستئناف .
  • من قال يضبط بالحقوقي قال انها دعوى على غائب ولذا يحكم بالفتح ويقول الغائب على حجته إذا حضر وهو الذي عليه عمل أكثر القضاة .

الموجودات يقوم بيت المال ببيعها وحفظ ثمنها إلا الذهب والفضة .

مسائل في عقود الأجرة:

الأولى/ هل للمؤجر المطالبة بالأجرة الباقية من قيمة الأثاث المودع ببيت المال ؟

نعم في مواجهة بيت المال ولكن بعد اثبات مقدار الأجرة ببينة مع يمين الاستظهار من المدعي على أنه لم يستلم الأجرة وأنها باقية في ذمة المستأجر الغائب ويرفع الحكم لمحكمة الاستئناف .

الثانية/ إذا تأخر المستأجر في دفع الأجرة أو ماطل فيها فهل للمؤجر المطالبة بفسخ المدة المتبقية.

الأصل انه اذا تمت الاجارة فليس للمؤجر المطالبة بالفسخ وانما له المطالبة بالأجرة .

ويمكن أن يقال له المطالبة بأتعاب المحاماة أو التعويض بما لحقه من ضرر-وهو محل نظر .

ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية (يرحمه الله ) -تراجع الاختيارات الفقهية ص 126 -أن المشتري أو المستأجر اذا ماطل وتعذر السداد فله الفسخ مثل المعسر أو الغائب في الاجارة دفعاً للضرر وصوبه في الانصاف .

الثالثة/ اذا اشترط المؤجر أو البائع حلول كامل الدين أو الأجرة اذا تخلف عن سداد قسطين متتاليين هل يصح ؟

أجازه ذلك مجمع الفقه الإسلامي بقراره رقم 51 (2/6) .

الفقرة الخامسة ونصها (يجوز شرعاً أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل موعدها عند تأخير المدين عن أداء بعضها مادام المدين رضي بهذا الشرط عند العقد) أ.هـ.

وترى اللجنة الدائمة للإفتاء عدم صحة هذا الشرط . فتاوى اللجنة الدائمة ج13 ص 181فتوى رقم18796.

الرابعة/ هل الأصل في الشروط والعقود الصحة والجواز أو التحريم والبطلان؟

يرى شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم (يرحمهما الله) أن الأصل الصحة والجواز وهو مذهب المالكية وقريب منه مذهب الحنابلة .

الخامسة/ شرط السلامة من كل عيب

يرى شيخ الإسلام ابن تيمية (يرحمه الله ) أن البائع إن كان عالماً بالعيب فللمشتري الرد بكل حال وإن لم يكن عالماً فالشرط صحيح –تراجع الاختيارات الفقهية ص124- وهو ما يرجحه الشيخ ابن عثيمين (يرحمه الله)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى