نظام التقاعد العسكري

المادة الخامسة (5) من نظام التقاعد العسكري السعودية

المادة الخامسة (5) من نظام التقاعد العسكري السعودية

نظام التقاعد العسكري

1395 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم م/24 بتاريخ 5 / 4 / 1395هـ

 

بعون الله تعالى:
نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادتين (١٩ و ٢٠) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧هـ.
وبعد الاطلاع على نظام التقاعد العسكري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٩٧) في ٢٩ / ١٠ / ١٣٨٠ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣١) وتاريخ ٢ / ٤ / ١٣٩٥ هـ.
رسمنا بما هو آت
أولًا: – الموافقة على نظام التقاعد العسكري بالصيغة المرافقة لهذا.
ثانيًا: – على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.

 

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم 331 بتاريخ 2 / 4 / 1395

 

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على مشروع نظام التقاعد العسكري المرفوع رفق خطاب سمو وزير الدفاع والطيران رقم ٥ /٦٧٧ س في ١٠ / ٣ / ٩٤ هـ .
وبعد الاطلاع على محضري اللجنة الوزارية المؤرخين في ٧ / ٣ / ٩٥ هـ وفي ٢١ / ٣ / ١٣٩٥ هـ .
يقرر ما يلي
١ – الموافقة على نظام التقاعد العسكري بالصيغة المرافقة لهذا.
٢ – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا.
ولما ذكر حرر ،،،

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

 

نظام التقاعد العسكري


المادة (5):

أولا : مدد الخدمة الإضافية المنصوص عليها في المادة الرابعة تشمل:

أ ) مدة مساوية للفترة التي يقضيها العسكري في الحرب وتحدد هذه الفترة بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة كما يحدد العسكريون الذين قضوا هذه الفترة بقرار من الوزير .
ب ) مدة مساوية للفترة التي يقضيها العسكري في الأسر بشرط أن تثبت براءة الأسير طبقًا لأنظمة الخدمة العسكرية ويحدد العسكريون الذين قضوا هذه الفترة بقرار من الوزير .
جـ ) مدة مساوية لنصف الفترة التي يقضيها العسكري الطيار في العمل في الطائرات ولا تحسب هذه المدة الإضافية عن أي سنة تقل فيها ساعات الطيران عن الحد المقرر في أنظمة الخدمة العسكرية .

تعديلات المادة:

تم تعديل الفقرة ( جـ ) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 4 / 8 / 1429 هـ ، لتصبح بالنص التالى :
“جـ مدة مساوية لنصف الفترة التي يقضيها العسكري الطيار في العمل في الطائرات، أو الضابط مشغل أنظمة التسليح في العمل في الطائرات المقاتلة. ولا تحسب هذه المدة الإضافية عن أي سنة تقل فيها ساعات الطيران عن الحد المقرر في أنظمة الخدمة العسكرية” .

ألغيت العبارة الأخيرة من الفقرة ( حـ ) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 13 / 5 / 1398 هـ،
كما أضاف المرسوم نفسه إلى بند (أولا) من هذه المادة الفقرة (ط) .
وصدر في شأن الفقرة (ح ) قرارا مجلس الوزراء رقم (92) وتاريخ 13 / 6 / 1416 هـ ، ورقم (101) وتاريخ 20 / 4 / 1423 هـ.
كما عدلت الفقرة (ح ) بالمرسوم الملكي رقم (م/79) وتاريخ 21 / 9 / 1428 هـ،
ليصبح نص المادة بالنص التالى :
أولا : مدد الخدمة الإضافية المنصوص عليها في المادة الرابعة تشمل:

أ ) مدة مساوية للفترة التي يقضيها العسكري في الحرب وتحدد هذه الفترة بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة كما يحدد العسكريون الذين قضوا هذه الفترة بقرار من الوزير .
ب) مدة مساوية للفترة التي يقضيها العسكري في الأسر بشرط أن تثبت براءة الأسير طبقًا لأنظمة الخدمة العسكرية ويحدد العسكريون الذين قضوا هذه الفترة بقرار من الوزير .
جـ ) مدة مساوية لنصف الفترة التي يقضيها العسكري الطيار في العمل في الطائرات، أو الضابط مشغل أنظمة التسليح في العمل في الطائرات المقاتلة. ولا تحسب هذه المدة الإضافية عن أي سنة تقل فيها ساعات الطيران عن الحد المقرر في أنظمة الخدمة العسكرية .
د ) مدة مساوية لربع الفترة التي يقضيها العسكري غير الطيار في العمل في الطائرات، ولا تحسب هذه المدة الإضافية عن أي سنة تقل فيها ساعات الطيران عن الحد المقرر في أنظمة الخدمة العسكرية .
هـ ) مدة مساوية لربع الفترة التي يقضيها العسكري الهابط بالمظلات في وحدات المظلات أو الوحدات الخاصة، ولا تحسب هذه المدة الإضافية عن أي سنة تقل فيها عدد القفزات عن الحد المقرر في أنظمة الخدمة العسكرية .
و) مدة مساوية لربع الفترة التي يقضيها العسكري في العمل في أطقم الغواصات ووحدات الضفادع البشرية.
ز) ربع مدة خدمة العسكريين في المناطق الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
ح ) 1 – ثلاث سنوات للضباط المتخرجين من الكليات العسكرية الجامعية التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن ثلاث سنوات.
2 – تستوفى العائدات التقاعدية، وبما لا يزيد على ثلاث سنوات، عن مدة الدراسة اللاحقة لتاريخ نفاذ تعديل هذه الفقرة
ط – ثلاث سنوات للضباط خريجي المدارس العسكرية والكليات الحربية والكليات الذين كانوا ضباطًا بتاريخ 26 / 10 / 1380 هـ .

ثانيا: لا يجوز الجمع بين مدتين إضافيتين عن مدة خدمة فعلية واحدة.

زر الذهاب إلى الأعلى