البحوث القانونية

ملخص: الفرق بين الدعوى العامة و الدعوي الخاصة

أولا : الفرق بين الدعوى العامة و الدعوي الخاصة.

  • المادة (1) الفرق بين الدعوى العامة و الدعوي الخاصة. 

الدعوى العامة: موضوعها المطالبة بعقوية المعتدي أو المفرط لحق الله ، و يطبق فيها ماورد في نظام الإجراءات الجزائية، وما لم يرد في نظام الإجراءات من أحكام يطبق عليه ماجاء في نظام المرافعات الشرعية مما لا يتعارض مع طبيعة الدعوى الجزائية .

الدعوى الخاصة: موضوعها المطالبة بعقوبة المعتدي أو المفرط لحق المدعي الخاص أو المطالبة بأمر مالي منته ، فإن كانت المطالبة بأمر جنائي تعزير المدعى عليه فيطيق فيها ماجاء في نظام الإجراءات الجزائية ، وإن كان يطالب بمال فيطبق فيها ماجاء في نظام المرافعات الشرعية. 

  • المادة(2) الفرق بين الدعوى العامة و الدعوي الخاصة. 

الدعوى العامة: الهدف من الدعوى العامة بالجملة تأديب الجاني واستقامته و إصلاح المجتمع وحفظ أمنه واقامية الحيد الشرعي.

الدعوى الخاصة: الهدف من الدعوى الخاصة نصرة المظلوم و تشفيه من الظالم وإيصال الحق لصاحية 

  • المادة (3) الفرق بين الدعوى العامة و الدعوي الخاصة. 

الدعوى العامة: لا يصح الحكم فيه على الغائب .

الدعوى الخاصة: لا يصح الحكم فيه على غائب إن كانت المطالبة جنائية، ويجوز الحكم الغيابي عليه إن كانت المطالبة مالية

  • المادة (4) الفرق بين الدعوى العامة و الدعوي الخاصة. 

الدعوى العامة: يدخله غفو ولي الأمر إلا في الحدود

الدعوى الخاصة: لا يدخله عفو ولي الأمر أبدا

  • المادة (5) الفرق بين الدعوى العامة و الدعوي الخاصة. 

الدعوى العامة: لا يمكن التنازل عنها .

الدعوى الخاصة: للمدعي في الحق الخاص أن يتنازل أو يترك أو يوقف دعواه على تقصيل مذكور في الباب السابع من نظام المرافعات الشرعية ،

  • المادة (6) الفرق بين الدعوى العامة و الدعوي الخاصة. 

الدعوى العامة: لا تحفظ لعدم المراجعة ولا تشطب الدعوى بتخلف المدعي العام

الدعوى الخاصة: عكسه .

  • المادة (7) الفرق بين الدعوى العامة و الدعوي الخاصة. 

الدعوى العامة: لا يشترط فيها حضور المدعي العام أثناء المحاكمة إلا في القضايا التي يطالب فيها الإدعاء بالقتل أو الرحم أو القطع. 

الدعوى الخاصة: يجب حضور المدعي بالحق الخاص أو وكيله في كل دعوى يتقدم بها .

  • المادة (8) الفرق بين الدعوى العامة و الدعوي الخاصة. 

الدعوى العامة: يجب أن يعامل المدعي العام معاملة خاصة ولا يساوى بالمتهم في المكان والاستقبال ، إذ لا يطالب بشيء لنفسه.

الدعوى الخاصة: يجب التسوية بين المدعي و المدعى عليه .

  • المادة (9) الفرق بين الدعوى العامة و الدعوي الخاصة. 

الدعوى العامة: يقبل الرجوع عن الإقرار في الحدود. 

الدعوى الخاصة: لا يقبل الرجوع المجرد في أي قرار بحق خاص

  • المادة (10) الفرق بين الدعوى العامة و الدعوي الخاصة. 

الدعوى العامة: يجوز للقاضي أن يعزر للتهمة ، ولو لم تثبت الدعوى العامة. 

الدعوى الخاصة: لا يحكم إلا بعد الثبوت.

  • المادة (11) الفرق بين الدعوى العامة و الدعوي الخاصة. 

الدعوى العامة: للقاضي أن يتوسع في جلب البينة. 

الدعوى الخاصة: المدعي هو الذي يقيم البينة

  • المادة (12) الفرق بين الدعوى العامة و الدعوي الخاصة. 

الدعوى العامة: لا يحلف المُنكر. 

الدعوى الخاصة: يحلف المنكر على تفصيل فيما تدخله اليمين.

  • المادة (13) الفرق بين الدعوى العامة و الدعوي الخاصة. 

الدعوى العامة: تتداخل بعض العقوبات كالحد في شرب الخمر واستعمال الحشيش، أو حد الزنا البكر وحد الغيلة.

الدعوى الخاصة: الأصل ألا تتداخل العقوبات.

  • المادة (14) الفرق بين الدعوى العامة و الدعوي الخاصة. 

الدعوى العامة: للقاضي أن ينظر ويحكم في أمور لم يتطرق لها المدعي العام. 

الدعوى الخاصة: لا يحكم القاضي بشيء لم يطلبه المدعي بالحق الخاص. 

  • المادة (15) الفرق بين الدعوى العامة و الدعوي الخاصة. 

الدعوى العامة: إذا لم يحكم للمدعي العام بكامل طلباته فيجب الاعتراض. 

الدعوى الخاصة: من حق طرفي النزاع الاعتراض على الحكم وترك الاعتراض.


ثانيا : أهم عناصر الدعوى العامة والخاصة.

إذا أقيمت الدعوى العامة فهناك عناصر هامة تذكر في تلك الدعوى ، ومن أهم هذه العناصر:

  1. بيانات المتهم وهي: اسمه ، ورقم سجله المديني أو الإقامة أو البطاقة البديلة لمن يقيم في المملكة بطريقة غير نظامية، ومصدر هذه البطاقة البديلة ، وعمره ، وعمله ، وهل هو محصن أم لا في القضايا الأخلاقية.

  2. سوابقة إن وجدت.

  3. كيفية نشؤ القضية بالتاريخ : وتبدأ بالإشارة لتاريخ القبض على المتهم من إحدى جهات الضبط للاشتباه به، أو بناء على ورود بلاغ لإحدى جهات الضبط من المجني عليه أو أحد المبلغين الآخرين ، ويذكر فيها خلاصة السبب الذي قبض فيه على المتهم ، وما وجد معه .

  4. يتم الإشارة إلى خلاصة سماع أقوال المدعي الخاص إن وجد، و خلاصة استجواب المتهم في هيئة التحقيق أو أقواله الأولية لدى جهة القبض.

  5. تذكر خلاصة شهادة الشهود إن وجدت.

  6. يشار في الدعوى العامة للتقارير المرتبطة بالقضية ، والتي يحتاجها القاضي في حكمه ، وتعد من تقارير الخبيرة مثل: التقارير الطبية ومدة الشفاء ، و التقارير المرورية ، وتقرير الطب الشرعي ، و التقرير الكيميائي، و التقارير الفنية من بصمات أو أسلحة أو تحاليل مخبرية …. الخ.

  7. محضر التفتيش و المعاينة ، و الانتقال لمسرح الحادث أو سكن المتهم أو سيارته أو الاطلاع على جواله أو حاسوبه،

  8. محضر تفريغ الرسائل المخزنة إلكترونياً ، إن وجدت.

  9. محضر المواجهة بين المتهمين بعضهم مع بعض ، أو مع المدعي بالحق الخاص ، أو بين الشهود وأطراف القضية.

  10. خلاصة ما انتهى إليه التحقيق في القضية ، والذي يعتبر العنصر الهام في تلخيص دعوى المدعي العام .

  11. ذكر الأدلة والقرائن التي لأجلها تم توجيه الاتهام للمدعى عليه، وبسببها أقيمت الدعوى العامة.

  12. طلبات المدعي العام التي يريد أن يحكم بما على المتهم.

  13. يشار لانتهاء الحق الخاص من عدمه.

  • وهنا يجب أن يكون جواب المتهم مطابقا لما انتهى إليه التحقيق ، فيقر أو ينكر تلك التهم المنسوبة له ، ثم له أن يفصل في الجزئيات التي يرغب بتوضيحها مما له أثر في الحكم ، وإذا لم يُجب المتهم على ما انتهى إليه التحقيق فذلك يعد عيبا جوهريا في تحرير الجواب.

  • كما أنه عند نظر الحق الخاص لوحده ينبغي أن تحرر الدعوى بالشكل الواضح ، فيذكر المدعي صلة القرابة أو المعرفة بالمدعى عليه ، وتاريخ المشكلة ، ووقتها ، ومكائها ، وسبها ، وكيف وقعت بالتفصيل ، وهل شاهد هذه الواقعة أحد من الناس، وماذا نتج عن هذه المشكلة من أضرار ، وماهي طلبات المدعي ويكون جواب المدعى عليه مطابقا لما جاء في دعوى المدعي ، فيجيب عن كل ما جاء فيها بنفي أو بإثبات ، ويحسن أن يسأله القاضي أولا عن كل جزئية مؤثرة فيما ادعى به المدعي بصيغة الاستفهام (هل)، كي لا يسترسل بما لا يفيد ، ثم يُتيح له المجال بإضافة ما يريد .

  • وهذا الاهتمام بتحرير الدعوى وجوا ما ينعكس إيجاباً في إنجاز العمل، وإعطاء التعزير المناسب للمدعى عليه ، بناء على الظروف المشددة والمخففة في العقوبة ، كما سيأتي إن شاء الله ، كما يساعد في الكشف عن الكذبه و شهود الزور .

  • و إذا حضر المدعي الخاص عند نظر الدعوى العامة ( فتسمع المحكمة دعوى المدعي العام ثم جواب المتهم، أو وكيله ، ثم دعوى المدعي بالحق الخاص، ثم جواب المتهم، أو وكيله، انتظر المادة (۱۷۳) من نظام الإجراءات الجزائية

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى