البحوث القانونيةالخطابات

ملخص شامل وجامع لـ(الكمبيالة) تعريفها وشكلها وشروطها وأحكامها

تعريف الكمبيالة:

في صك مكتوب وفقاً لأوضاع شكلية معينة نص عليها النظام يتضمن أمراً من شخص يسمى الساحب إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه بأن يدفع مبلغاً من النقود بمجرد الإطلاع على المحرر أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين لشخص ثالث بسمى المستفيد أو الأمرة.

ويستفاد من التعريف السابق أن الكمبيالة تشتمل – عند إنشائها – على ثلاثة أشخاص هم الساحب، وهو الذي يصدر الأمر بالدفع. والمسحوب عليه، وهو الذي يتلقى الأمر بالدفع: والمستفيد وهو الذي قررت الكمبيالة لمصلحته، ويبقى المسحوب عليه غريباً عن الكمبيالة غير ملتزم بها حتى يوقع عليها بالقبول ويظهر ذلك من التزامه بتنفيذ أمر الساحب بالدفع.

والغالب أن تنطوي الكمبيالة على علاقتين قانونيتين سابقتين على إنشائها، أولاهما بين الساحب والمستفيد بكون فيها الأول مديناً للثاني. والأخرى بين الساحب والمسحوب عليه يكون فيها الأول دائناً للثاني وتسمى اصطلاحاً “مقابل الوفاء”

وشكل الكمبيالة كما يلي:


كمبيالة

مكان وتاريخ الإنشاء………………….. مبلغ………………………… ريال سعودي، الى: ……………………………………. (المسحوب عليه). العنوان:…………………………………………………………

ادفعوا بموجب هذه الكمبيالة لأمر ………………………………….. (المستفيد) مبلغاً وقدره……………………………….. ريال سعودي في مدينة………………………………………………………..(مكان الاستحقاق) بتاريخ: 1440/9/19هـ (تاريخ الاستحقاق)

 

الساحب

الاسم: ………………………………………………………

التاريخ: …………………………………………………….

العنوان: …………………………………………………….


 

شروط إنشاء الكمبيالة

يتطلب إنشاء الكمبيالة توافر نوعين من الشروط: شروط موضوعية وشروط شكلية وقد تتضمن الكمبيالة بعض البيانات والشروط الاختيارية.

أولاً: الشروط الموضوعية

1- الرضا:

رضا المحرر لا بد أن يكون صحيحاً خالياً من عيوب الإرادة ولا بد أن يصدر من ذي أهلية حيث تعتبر الكمبيالة عملاً تجارياً ومن ثم يشترط فيمن يوقع عليها أن يكون أهلاً للقيام بالأعمال التجارية أي أن يكون قد بلغ سن الثامنة عشرة متمتعاً بقواه العقلية غير محجور عليه، فكل من له أهلية الأداء الكاملة له أن يلتزم بمقتضى كمبيالة

2- محل الكمبيالة

محل الكمبيالة، محل الالتزام الثابت في الكمبيالة ينحصر في دفع مبلغ معين من النقود، فإذا كان محل الصك شيئاً أخر كتسليم بضاعة فقد صفته ككمبيالة وخرج من زمرة الأوراق التجارية.

3- سبب الكمبيالة:

وسبب الكمبيالة هو العلاقة بين الساحب والمستفيد والذي من أجله تم إنشاء الكمبيالة لمصلحة المستفيد وكما يعتبر السبب الذكور في الكمبيالة هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك، فإذا قام الدليل على صورية السبب فلا يترتب على ذلك بطلان التزام الساحب متس كان السبب الحقيقي المستقر مشروعاً، أما إذا ثبت أن السبب الصوري في انعدام السبب أو كان السبب الحقيقي المستور غير مشروع كان التزام الساحب باطلاً

ثانياً: الشروط الشكلية:

1- ضرورة المحرر:

لا توجد الكمبيالة قانوناً ما لم تكن ثابتة في محرر. ذلك أن الكمبيالة نوع من الأوراق التجارية التي يستلزم لوجودها قانوناً إفراغها في صك مكتوب. فلا يجوز إقامة الدليل على إصدار الكمبيالة بالبينة أو الإقرار أو اليمين، كما لا تصلح هذه الأدلة لتكملة ما قد ينقص الكمبيالة من بيانات. ولا يلزم لهذه الكتابة بشكل خاص، فللمتعاملين الحرية في اختيار طريقة تحرير الكمبيالة.

2 – البيانات الإلزامية:

لا يكفي لإنشاء الكمبيالة ثبوتها في صك. بل يجب أن يشمل هذا الصك على بيانات معينة حددتها المادة(1) من نظام الأوراق التجارية. وهذه البيانات هي:

1- كلمة “كمبيالة“: يجب أن تكتب كلمة ” كمبيالة ” في متن الصك . ولكن لا يهم موضع هذا البيان ، فقد يكتب في أعلى الصك أو في أسفله . أو يكتب في ثنايا البيانات الأخرى. ويجب أن تكتب كلمة “كمبيالة” باللغة التي كتب بها الصك.

2- تاريخ إنشاء الكمبيالة: ويقصد بهذا البيان تاريخ سحب الكمبيالة أي تاريخ إصدارها. ويستوي أن يكتب التاريخ بالحروف وحدها أو بالأرقام وحدها أو أن يكتب بالحروف والأرقام معاً ويعتبر تاريخ إنشاء الكمبيالة حجة على الأطراف والغير كذلك.

3- مكان إنشاء الكمبيالة: يقصد بمكان إنشاء الكمبيالة. المكان أو البلد الذي حررت فيه. على أن إغفال هذا البيان لا يترتب عليه بطلان الكمبيالة وإنما تعتبر الكمبيالة حينئذ قد حررت في المكان المبين بجانب اسم الساحب.

4- اسم المسحوب عليه: يجب أن تشتمل الكمبيالة على اسم من يلزمه الوفاء. وهو الشخص الذي يصدر إليه أمر الساحب بدفع قيمة الكمبيالة ويسمى السحوب عليه.

5- اسم المستفيد: يجب أن تشتمل الكمبيالة على اسم من يجب الوفاء له أو لأمره. وهو الشخص الذي أنشئت الكمبيالة لمصلحته، ويسمى المستفيد

6- أمر الدفع: تتضمن الكمبيالة أمراً صادراً من الساحب إلى المسحوب عليه بدفع مبلغ معين من النقود .. وجب أن يكون هذا الأمر باتاً غير معلق على شرط.

7- مبلغ الكمبيالة: يجب أن يذكر في الكمبيالة مبلغ النقود الواجب دفعه. ويجب أن يكون هذا المبلغ محدداً على وجه الدقة، ولا يتوقف خديده على عوامل خارجة عن صك الكمبيالة والمبلغ المدون بالكمبيالة قد يكون بالحروف وحدها أو بالأرقام وكلاهما يكون صحيحاً إذا لم يشترط المنظم طريقة معينة لكتابة المبلغ وإذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معاً، فالعبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام. فالعبرة عند الاختلاف بأقلها مبلغاً (م 5)

8- ميعاد الاستحقاق: يجب أن تتضمن الكمبيالة ميعاد الدفع وهو ما يعرف بميعاد الاستحقاق. ولا يترتب على إغفال هذا البيان بطلان الكمبيالة، بل تعتبر الكمبيالة التي خلو من ميعاد الاستحقاق واجبة الدفع لدى الاطلاع

۹- مكان الوفاء: يجب أن يذكر في الكمبيالة مكان وفائها. حتى يمكن للحامل معرفة الحل الذي تقدم فيه الكمبيالة لتحصيل فيمتها على أن عدم خصيص مكان معين للوفاء لا يبطل الكمبيالة. إذ يعتبر الدفع حينئذ واجباً في موطن المسحوب عليها

10- توقيع الساحب: التوقيع هو المظهر المادي الاتجاه إرادة الساحب للالتزام مبلغ الكمبيالة. وغالباً يتم التوقيع بالكتابة، ومن الممكن أن يتم بوسيلة أخرى كالبصم أوالختم

3- البيانات الاختيارية

أ- شرط الرجوع بلا مصاريف أو بدون احتجاج

ب- شروط الدفع في محل مختار

ج- شرط عدم التقديم للقبول

زر الذهاب إلى الأعلى