البحوث القانونيةنماذج قاضي التنفيذ

منازعة تنفيذ مقيدة للمنفذ ضده سند لأمر مخالف لنظام

بسم الله الرحمن الرحيم

صاحب الفضيلة قاضي الدائرة السابعة بمحكمة التنفيذ سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد

– منازعة تنفيذ من ورقتين مقيدة برقم 0000

– من المنفذ ضده / حسن خالد بطلب التنفيذ رقم 40000000 بتاريخ 1440/09/01هـ طالب التنفيذ شركة…….. للتقسيط

 

أولا من حيث الأختصاص :۔

واستنادا لنظام التنفيذ من المادة الثالثة :۔

يختص قاضي التنفيذ بالفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها، وفقاً لأحكام القضاء المستعجل، ويختص كذلك بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، وله الأمر بالاستعانة بالشرطة أو القوة المختصة، وكذلك الأمر بالمنع من السفر ورفعة، والأمر بالحبس والإفراج، والأمر بالإفصاح عن الأصول، والنظر في دعوى الإعسار.

 

اللائحة: وللفقرة 1/3 –

كل منازعة متعلقة بالتحقق من توافر الشروط النظامية الشكلية للسند التنفيذي في من اختصاص قاضي التنفيذ، كادعاء تزوير السند أو إنكار التوقيع عليه، وعليه فهي من اختصاص الدائرة السابعة طبقا للمادة أعلاه …

 

ثانيا من حيث الشكل:-

وبالرجوع للسند التنفيذي (سند لأمر) مذيل بختم رقم0000000 بقيمة ۷۸۰ ألف ريال، نجد أن السند لأمر مخالف لنظام الأوراق التجارية للمادة السابعة والثمانون ونصها ::

 

يشتمل السند الأمر على البيانات الآتية:

  1. شرط الأمر أو عبارة (سند لأمر) مكتوبة على متن السند وباللغة التي كتب بها.
  2. تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
  3. ميعاد الاستحقاق.
  4. مكان الوفاء.
  5. اسم من يجب الوفاء له أو لأمره.
  6. تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه.
  7. توقيع من إنشاء السند المحرّر).

واستنادا للمادة الثامنة والثمانون وفيها:۔

السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يُعتبر سند لأمر

 

ثالثا/ التكييف القانوني للورقة :-

وبالرجوع للورقة التجارية (سند لأمر) نجد أنها قد خلت من عبارة (السند لأمر) أعلاه مما تنتفي عنها الصفة النظامية للورقة التجارية وهي من البيانات الإلزامية حسب المادة 87 وعدم وجودها أعلاه يقضي ببطلان الورقة ولا يعطيها الصفة النظامية التي حددها النظام، خاصة أن النظام قد وصفها وصفا دقيقا حرص معه التنظيم الشكلي للورقة حماية الحقوق الأطراف.

وكثرة التلاعب بالورقة من حيث التعديل عليها قرينة بوجود غش وتلاعب بشكل الورقة، وعليه فتكون سند دين عادي وبه يكون عدم اختصاص محكمة التنفيذ بالسند لأمر.

 

رابعا/ الطلبات ::

1 -وقف التنفيذ لعدم الاختصاص النوعي وإلغاء القرارات 34 و46

6/6 لا يحول وجود منازعة تنفيذ أو نزاع في موضوع السند التنفيذي من السير في إجراءات التنفيذ، ما لم تقرر الدائرة التي تنظر النزاع وقف التنفيذ، – وفقاً لأحكام القضاء المستعجل –

2- القرار بصرف النظر

مقدمها الوكيل ……………

 

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى