الإجراءات القضائية في المشكلات الزوجيةالبحوث القانونية

المبحث الرابع عشر: الفسخ لعيب الإجراءات القضائية في المشكلات الزوجية

المبحث الرابع عشر: الفسخ لعيب

وفيه مطلبان :

المطلب الأول: الإجراءات:

1- تضبط الدعوى، ويسأل المدعى عليه الجواب بعد أن يصادق على الزوجية، وله حالتان :

أ- أن يصادق على وجود العيب ، فحينئذ يطلب منه القاضي أن يطلق ، فإن طلق و إلا فسخ النكاح.

ب- أن ينكر وجود العيب، فيقوم القاضي بالكتابة إلى إحدى المستشفيات الحكومية من أجل الإفادة عن العيب موجب تقرير طبي موقع من طبيبين مسلمين أو أكثر .

2- بدون القاضي التقرير، ثم يعرضه على الزوجين، فإن صادقا عليه طلب القاضي من الزوج أن يطلق، فإن طلق وإلا فسخ النكاح.

3- فإن لم يصادقا على التقرير أو أحدهما في حكم القاضي بالفسخ.

المطلب الثاني: المسائل:

الأولى : إذا ثبت العيب في الزوج فالفسخ يكون مجاناً، وإذا ثبت في الزوجة فعليها المهر، فالقاعدة أن كل موجب للفسخ من قبل الزوج فعليه العوض، وكل موجب للفسخ من قبل الزوجة فعليها العوض، وإذا اشتركا تناصفا (101).

الثانية : ذكر الفقهاء عيوب النكاح، ويقاس عليها ما هو مثلها أو أشد منها، مما يمنع الاستمتاع أو كماله (102).

الثالثة : ذكر الفقهاء في مسألة العنين أنه يؤكل سنة حتى تمر عليه الفصول الأربعة، لكن في هذا الزمن لا يؤجل مسنة ، فإذا قرر الأطباء أنه عنين لا يرجى برؤه فلا حاجة لتأجيله (103) .

 

 

 

 


  • (101) ينظر: مجموع الفتاوى (172/32)، زاد المعاد (185/5)، المغني (64/10).
  • (102) ينظر: كشاف القناع (116/5)، شرح منتهى الإرادات (201/5)، توصيات الندوة الفقهية الطبية السادسةللمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية مجلة المجمع (ع9ج4ص574).
  • (103) ينظر: المغني (83/10)، كشاف القناع (117/5)، شرح منتهي الإرادات (203/5).
زر الذهاب إلى الأعلى