البحوث القانونيةنظام المرافعات الشرعية

المادة الثامنة بعد المائتين 208 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الثامنة بعد المائتين 208 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الثامنة بعد المائة:

لكل مدع بحق على آخر أثناء نظر الدعوى أو قبل تقديمها مباشرة أن يقدم إلى المحكمة المختصة بالموضوع دعوى مستعجلة لمنع خصمه من السفر، وعلى القاضي أن يصدر أمراً بالمنع إذا قامت أسباب تدعو إلى الظن أن سفر المدعى عليه أمر متوقع وبأنه يعرض حق المدعي للــخطر أو يؤخر أداءه، ويشترط تقديم المدعي تأميناً يحدده القاضي لتعويض المدعى عليه متى ظهر أن المدعي غير محق في دعواه، ويحكم بالتعويض مع الحكم في الموضوع ويقدر حسب ما لحق المدعى عليه من أضرار لتأخيره عن السفر.

اللائحة

208/1 إذا صدر أمر الدائرة بمنع الخصم من السفر -وإن لم يكن بحضوره- فتبلغ بذلك الجهة المختصة بكتاب لتنفيذه، ولا يسمح لـه بالسفر إلا بإذن كتابي من الدائرة بناء على طلب منه.

208/2 تكتب الدائرة للجهة المختصة لرفع المنع من السفر إذا انتهى موجبه.

208/3 للدائرة الاستعانة بقسم الخبراء في تقدير التأمين والتعويض المشار لهما في المادة.

208/4 يقدم المدعي التأمين الذي حددته الدائرة بشيك مصرفي محجوز القيمة باسم رئيس المحكمة ويودع في صندوق المحكمة.

208/5 إذا صدر أمر بالمنع من السفر والدعوى تتعلق بمبلغ معين فأودعه المدعى عليه لدى المحكمة، أو أحضر كفيلاً غارماً مليئاً ووكل شخصاً بمباشرة الدعوى فتسمح الدائرة له بالسفر.

208/6 إذا رفع المدعي دعوى منع خصمه من السفر قبل رفع الدعوى الأصلية، فيعطى لرفعها مهلة قدرها سبعة أيام من تاريخ قيد الدعوى، فإذا لم يتقدم بها خلال هذه المدة فيرفع المنع من السفر – حال صدوره -، ولا تقبل بعد ذلك دعواه بالمنع من السفر إلا مع الدعوى الأصلية.

208/7 تضمن الدائرة حكمها في الدعوى الأصلية الفصل في طلب التعويض بالاستحقاق أو عدمه، أو رد التأمين في حال عدم المطالبة به.

زر الذهاب إلى الأعلى