● قضائيات من المبادئ النظامية في الأوراق التجارية -كمبيالة أو شيك أو سند لأمر-:
○ 1- إصدار الورقة التجارية يعد دليلاً على وجود السبب ومشروعيته، ويتعين على الموقع الذي يتمسك بانتفاء سبب التزامه أو عدم مشروعيته أن يقيم الدليل على ذلك.
○ 2- يترتب على عدم توافر بيانات الورقة التجارية اللازمة فقدان الورقة هذه الصفة وتحولها إلى سند عادي يخضع للقواعد العامة.
○ 3- التظهير بنقل جميع الحقوق الناشئة عن الورقة التجارية، والمظهر إليه الأخير هو الذي له حق إقامة دعوى الرجوع على الساحب.
○ 4- خلو السند لأمر من شرط الأمر أو عبارة السند لأمر من شأنه أن ينفي عنه صفة الورقة التجارية وتصبح مجرد سند دين عادي .
○ 5- التوقيع على السند لأمر على بياض لا أثر له على صحة السند واعتباره بمثابة تفويض للمستفيد في استيفاء باقي بيانات السند .
○ 6- يشترط لسماع الدعوى الناشئة عن الكمبيالة و السند لأمر إقامتها خلال ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق .
○ 7- يستحق الشيك الوفاء بمجرد الاطلاع عليه، وكل بيان يخالف ذلك يعتبر كأن لم يكن ولو كان مؤجلاً .
○ 8- ساحب الشيك ومظهره مسؤولان بالتضامن نحو حامله ، وله مطالبتها منفردين أو مجتمعين دون مراعاة أي ترتيب
○ 9- من وقع شيكا نيابة عن آخر بغير تفويض منه التزم شخصياً بدفع قيمة هذا الشيك .
○ 10- يعتبر حائز الشيك حامله الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيه التظهيرات غير منقطعة .
○ 11- قيام صاحب الحساب بتفويض شخص بالتوقيع في سحب شيكات يرتب مسئولية صاحب الحساب في مواجهة المستفيد عن دفع قيمة الشيك ، ومسئولية موقع الشيك من الناحية الجنائية .
○ 12- تظهير الشيك إلى شخص آخر لا يتطلب موافقة الساحب أو غيره من المظهرين السابقين .
○ 13- لا تسمع دعاوى رجوع الحامل على المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمين بعد مضي ستة أشهر من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك – مدة التقديم شهر – من تاريخ التحرير.
(1) ينظر : المبادئ النظامية في الأوراق التجارية الصادرة من اللجنة القانونية بوزارة التجارة بين عام 1403/ 1407هـ، ونظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 37 وتاريخ 1383/10/11هـ.