Web Analytics
البحوث القانونية

غياب المدعي عن الجلسة وحضور المدعي عليه

المبحث الأول : غياب المدعي عن الجلسة وحضور المدعي عليه

إذا غاب المدعي عن الحضور عن جلسات نظر الدعوى في المحكمة ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة فإن دعواه تُشطب ( ) بعد انتهاء المدة المحددة للجلسة ( ) . وناظر القضية يقدر العذر المقبول في الغياب ( ) .

ويجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله ( ) ، ويُودع وثيقة وكالته مصدقة من مصدرها ومن ناظر القضية ، لدى الكاتب في مكتب مواعيد المحكمة ( ) عند مراجعته لها أول مرة ( ) .

 

أما إذا لم يقدم وكيل المدعي وكالته في أول جلسة حضرها ، فإنه يعتبر في حكم الغائب ( ) وتشطب الدعوى .

وإذا قدم الوكيل وكالة لا تخوله الإجراء المطلوب ، فيُفهمه القاضي بإكمال المطلوب ، فإن لم يُكمل المطلوب في الجلسة اللاحقة فتُشطب الدعوى ( ) .

والمراد بالشطب استبعاد القضية من جدول القضايا وعدم الفصل فيها مع بقائها وبقاء كافة الآثار المترتبة عليها ، ولا تنظر إلا بإعلان جديد يوجه للخصم ( ) .

ويُبنى على ما سبق ضبطه فيها متى أعيد السير فيها ( ) .

وللمدعي بعد الشطب الأول طلب استمرار النظر فيها ، وتحدد المحكمة موعداً لنظرها ويبلغ المدعى عليه بذلك . فإن غاب المدعي عن الجلسة الثانية المحددة ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة فتشطب الدعوى للمرة الثانية .

ولا تُسمع بعد ذلك إلا برفع المعاملة من قبل المحكمة لمجلس القضاء الأعلى مباشرة مع صورة الضبط لاستصدار قرار من المجلس بهيئته الدائمة بسماع الدعوى المشطوبة للمرة الثانية ( )

فإذا صدر قرار من المجلس بسماعها ثم شطبت للمرة الثالثة لغياب المدعي ، فلا تُسمع إلا بقرار من مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة ، وبعد أخذ التعهد على المدعي من قبل ناظر القضية بعد تكرار ما حصل منه ( ).

وللمدعى عليه فيما سبق إذا حضر الجلسة التي غاب عنها المدعي أن يطلب من المحكمة عدم شطب الدعوى ، والحكم في موضوعها إذا كانت صالحة للحكم فيها ، وعلى المحكمة أن تحكم فيها ويُعدُّ هذا الحكم غيابياً في حق المدعي ( ).

ولا يخلو الأمر حينئذ من حالين :

(أ‌) فإن حكم للمدعي بجميع طلباته فلا يكون خاضعاً للتمييز ( ) ، ما لم يعترض المحكوم عليه على الحكم ( ) ، أو يكون الحكم ممن لا يُعتدُّ بقناعته كناظر الوقف والولي والوصي ونحوهم فيكون حينئذ خاضعاً للتمييز ( ) .

(ب‌) ألا يُحكم للمدعي الغائب بشيء أو حكم له ببعض طلباته فيكون الحكم خاضعاً للتمييز ( ) .

وفي جميع ما سبق يستوي في تلك الأحكام إذا كان المدعي شخصية حقيقية أو اعتبارية حكومية أو أهلية ( غير حكومية ) .

إما إذا كانت الدعوى معارضة جهة حكومية في حجة استحكام ، وغاب مندوبها عن الحضور بعد إبلاغها بالموعد المحدد لسماع معارضتها بكتاب رسمي ، فتشطب المحكمة دعواها وتكمل اللازم حيال دعوى التملك … فإن ثبت التملك يرفع الصك لمحكمة التمييز مع صورة الضبط لتدقيقه ( ).

ولا يمنع تصديق الحكم من طلب الجهة الحكومية نظر دعواها بعد ذلك.
على أن يُراعى عند تحديد جلسة نظر معارضة الجهة الحكومية أن لا تقل المدة بين التبليغ وموعد الجلسة عن شهر ، وذلك بعد مضي ستين يوماً على آخر الإجراءين من إبلاغ الجهات الحكومية المختصة بصورة من إعلان طلب الحجة ، أو نشر الإعلان في إحدى الصحف ( ) .

ويستثنى من ذلك إذا كانت الدعوى في حق عام ، فإن كانت كذلك لم يلزم المدعي العام أن يحضر جلسات المحكمة إلا في ثلاث حالات ، وهي :
❶↢ أن تكون الدعوى في جريمة كبيرة .
❷↢ أن يطلب ناظر القضية منه الحضور .
❸↢ أن يظهر للمدعي العام ما يستدعي حضوره. ( )

على أنه يلزم أخذ قناعة المدعي العام من عدمها عند صدور الحكم. ( )
ويُكتفى لتفويض الجهة الحكومية بخطاب رسمي من صاحب الصلاحية إلى المحكمة التي تقام لديها الدعوى. ( )

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى