البحوث القانونيةنظام الإجراءات الجزائية

المادة 21 الحادية والعشرون من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

المادة 21 الحادية والعشرون من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

المادة الحادية والعشرون:

لا يجوز لعضو هيئة التحقيق والادعاء العام أن يتولى أي قضية، أو يصدر أي قرار فيها، وذلك في الحالات الآتية:

١ – إذا وقعت الجريمة عليه شخصيًا، أو كان زوجًا لأحد الخصوم، أو كانت تربطه بأحدهم صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة.

٢ – إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح تأثيرها في مسار التحقيق.

٣ – إذا كان قد سبق له أن أدى أي عمل في القضية؛ بوصفه خبيرًا، أو محكمًا، أو وكيلًا، أو أدى شهادة فيها، ونحو ذلك.

زر الذهاب إلى الأعلى