البحوث القانونيةشرح القواعد الفقهية

القاعدة السادسة والأربعون: قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل, في شرح القواعد الفقهية

القاعدة السادسة والأربعون: قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل

136- شرح القاعدة مع الأمثلة:

هذه القاعدة استثناء من القاعدة السابقة, حيث يثبت الفرع بالرغم من سقوط الأصل أو عدم ثبوته, ومن أمثلة ذلك: لو قال شخص: لزيد على عمرو ألف ريال و أنا ضامن, فأنكر عمرو الدين لزم القائل وهو الكفيل ما ضمنه إذا ادعى زيد بالمبلغ الذي ذكره هذا الشخص وأقر به, لأن المرء مؤاخذ بإقراره, فهنا لم يثبت الأصل ومع عدم ثبوته ثبت الفرع وهو كفالة الكفيل وثبوت الدين في ذمته ومنها أيضا: لو ادعى الزوج الخلع فأنكرته الزوجة بانت-أي وقعت الفرقة بينهما- ولم يثبت المال- بدل الخلع- الذي هو الأصل في الخلع, ومع عدم ثبوته ثبت الفرع وهو وقوع البينونة بينهما.

زر الذهاب إلى الأعلى