أخبار التنفيذ العاجلالبحوث القانونيةلوائحة اعتراضية

لائحة اعتراضية على الحكم حد المسكر ثمانمائة جلدة وسجنه ثمان سنوات

بسم الله الرحمن الرحيم

أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف بـ،،،،،      سلمهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،

لائحة اعتراضية على الحكم رقم (……..) وتاريخ …….

الصادر من فضيلة القاضي ،،،

أولاً: منطوق الحكم وتاريخه

 ” وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبما أن المدعى عليه أنكر دعوى المدعية ولم تقم المدعية ببينة موصلة لدعواها وأفهمتها أنه ليس لها إلا يمين المدعى عليه فرفضت اليمين لذا فقد رددت دعوى المدعية وأفهمتها بأن لها يمين المدعى عليه متى طلبتها وبه حكمت …..”

ثانياً: أسباب الحكم

  1. إنكار المدعى عليه لدعوى المدعية

  2. رفض المدعية يمين المدعى عليه

ثالثاً: أسباب الاعتراض على الحكم

قبل إبداء أوجه الاعتراض على الحكم أوضح لفضيلتكم ما يلي :

  1. صدر ضد المدعى عليه الحكم رقم (****) وتاريخ 1439/1/1هـ من أصحاب الفضيلة ( القاضي أحمد بن سليمان العريني ، و القاضي عبد الله عبد الرحمن الدهش ، و القاضي سعيد بن مفلح آل حامد ) الذي أثبت إدانته بالاعتداء على موكلتي والاعتداء عليها بالضرب ومحاولة فعل الفاحشة بها وانتهى الحكم إلي معاقبته بـ ( حد المسكر ثمانين جلدة وسجنه لمدة ثمانية سنوات وجلدة ثمانمائة جلدة … )

  2. ظل الحق الخاص معلقاً في القضية الصادر فيها الحكم المشار إليه في الفقرة (1) ولم تتقدم موكلتي بالمطالبة بحقها الخاصة خلال الفترة السابقة واللاحقة على صدور حكم الإدانة ضد المدعى عليه .

و فيما يلي نوضح أسباب اعتراضنا على الحكم

  1. مخالفة الحكم لنص المادة (147) ، (152) من نظام الإجراءات الجزائية والتي تجيز لمن لحقه ضر ر من الجريمة الإدعاء بالحق الخاص أمام المحكمة التي نظرت الدعوى الجزائية  حيث أنه من الثابت في الحكم رقم (……) وتاريخ 1439/1/1هـ ) أن موكلتي قد لحقها ضرر بالغ من اعتداء المدعى عليه عليها وقد ورد وصف هذا الضرر في التقرير الطبي رقم 179 وتاريخ 1439/1/1هـ الصادر من مستشفي ….العام والمتضمن تعرض المبلغة للاعتداء مما سبب لها ( جرح في الرأس وكدمة في الرأس والوجه وكدمه حول العين اليسري وجرح سطحي أسفل العين اليسري وتم عمل عدة غرز ) ( التقرير مرفق في أوراق القضية الصادر فيها الحكم المرفق (مرفق رقم 1) كما أن موكلتي تعرضت لإيذاء نفسي شديد جراء الاعتداء عليها من المدعى عليه الذي ثبت بأن له سوابق مشابهة ( اعتداءات جنسية ) ذكرها الحكم الصادر في الحق العام . وبناء عليه فإنه يتحقق في دعوى موكلتي شروط المطالبة بالحق الخاص حيث وقع الاعتداء عليها فعلاً والمدعى عليه هو الذي اعتدي عليها فعلاً وأن سبب الأذى الذي لحق بموكلتي هو فعل المدعى عليه .

  2.  لا عبرة بإنكار المدعى عليه حال وجود دليل قطعي يناقض إنكاره . لا يخفى على علم فضيلتكم أن الأحكام التي حازت القطعية تكون حجة بما فصلت فيه من حقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة ومن ثم فإن إنكار المدعى عليه لما هو ثابت بحكم قضائي نهائي وقطعي لا عبرة له وحيث أن الحكم الصادر في الدعوى الجزائية العامة قد أدان المدعى عليه بالاعتداء على موكلتي بالضرب ومحاولة فعل الفاحشة بها فإن إنكاره بعد ثبوت إدانة بحكم قضائي نهائي لا عبرة لها

  3. عدم جواز توجيه اليمين للمدعى عليه مع وجود بينة المدعي فقد استقر رأي الفقهاء على أنه إذا عجز المدعي بحق على آخر عن البينة، وأنكر المدعى عليه، فليس له إلا يمين المدعى عليه وحيث أن موكلتي لم تعجز عن تقديم البينة حيث أنه عندما سألها فضيلة مصدر الحكم عن بينتها أحالت إلى أوراق القضية الصادر فيها حكم بسجن المدعى عليه إلا أن فضيلته التفت عن هذه البينة وعرض عليها يمين المدعى عليه مع وجود البينة القاطعة على ارتكابه فعل الضرر .

  4. لا عبرة بسماع شهود الإثبات طالما أن شهادتهم تم ضبطها في محاضر رسمية حيث أشار الحكم المعترض عليه أن فضيلة ناظر الدعوى عندما اطلع على أوراق القضية الصادر فيها حكم على المدعى عليه في الحق العام وجد من ضمنها شهادة جارة المدعية أصالة وجار المدعية فطلب منها إحضارهم للشهادة إلا أنها أفادت أنهم سافروا إلي بلادهم . وحيث أن الشهود المشار إليهم في الحكم الصادر في الحق العام قد أدلوا بشهادتهم كاملة أمام جهات التحقيق أكثر من مرة وتم ضبطها في محاضر رسمية لها حجيتها ولا يمكن إنكارها وقد صدر الحكم في الحق العام تأسيساً على هذه الشهادات واستناداً عليها .

  5. توافر البينة الموصلة للمطالبة بالحق الخاص حيث انتهى الحكم إلي أن المدعية لم تقم البينة الموصلة لدعواها في ظل وجود حكم قضائي صادر بإدانة المدعى عليه في الحق العام و هل هناك بينة موصلة لدعواها أكثر حجية من حكم قضائي استند في صدوره إلى طرائق شرعة معتبرة وأصدره ثلاثة قضاة أدانوا المدعى عليه وعاقبوه بالتعزير وإذا كان الحكم القضائي الصادر بالإدانة في الحق العام ليس بينة يمكن أن يستند عليها المدعى بالحق الخاص في مطالبته فأي بينة أخري يمكن أن يؤسس عليها طلبه ؟؟؟؟

  6. تضمن الحكم ارتكاب المدعى عليه لجريمة أخري تجاهل فضيلة ناظر الدعوى الحكم فيها بالمقتضي الشرعي حيث أنه عندما سأل فضيلة ناظر الدعوى المدعى عليه عن رده على دعوى المدعية أتهم موكلتي بأنه كان بينه وبينها اتصالات ورسائل غزل وكانت تواعده وتدعوه إلى ارتكاب الفاحشة وهذه جريمة قذف وتشهير بسمعة موكلتي  حدث في جلسات الدعوى وتخضع في تجريمها لنص المادة (144) من نظام الإجراءات الجزائية الجديد والمادة (145) من نظام الإجراءات الملغي حيث نصت على أنه ” إذا وقعت في الجلسة جريمة غير مشمولة بحكم المادتين الثانية والأربعين بعد المائة والثالثة والأربعين بعد المائة فللمحكمة – إذا لم تر إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام- أن تحكم على من ارتكبها وفقاً للوجه الشرعي بعد سماع أقواله، إلا إذا كان النظر في الجريمة من اختصاص محكمة أخرى فتحال القضية إلى تلك المحكمة· “

 رابعاً الطلبات:

أصحاب الفضيلة

لقد أهدر الحكم المعترض عليه قيمة الحكم القضائي الصادر بإدانة المدعى عليه في الحق العام والمبني على قرائن وشهادة شهود وتقارير فنية وتقارير طبية وقضى بسجن المدعى عليه ثمان سنوات وجلده ثمانمائة جلده وتوقيع حد المسكر عليه ولم يعتبره بينة موصلة يمكن أن تستند عليها موكلتي للمطالبة بحقها الخاص بل وذاد على ذلك أن الحكم المعترض عليه تضمن جريمة قذف في حق موكلتي لم يحكم فيها فضيلة القاضي بالمقتضي الشرعي  لذلك وبناء على ما تقدم أطلب من فضيلتكم

  1. قبول الاعتراض شكلاً لتقديمه في الميعاد النظامي

  2. نقض الحكم المعترض عليه والقضاء مجدداً بالحق الخاص لموكلتي وتعويضها بمبلغ وقدره مليون ريال عن الأضرار البدنية والنفسية التي تسبب فيها المدعى عليه

  3.  توقيع عقوبة تعزيرية على المدعى عليه على ارتكابه جريمة قذف موكلتي والمضبوطة بصك الحكم المعترض عليه ( ص2 السطر 16-22)

والله يحفظكم ويرعاكم ،،

زر الذهاب إلى الأعلى