البحوث القانونيةنظام التنفيذ

اللائحة التنفيذية ( المادة الرابعة والعشرون )

( المادة الرابعة والعشرون )

النظام:

للدائن أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على منقولات مدينه إذا لم يكن للمدين محل إقامة ثابت في المملكة ، أو خشي الدائن لأسباب مقبولة اختفاء أموال المدين ، أو تهريبها.

اللائحة:

24/1 – إذا لم يكن للمحجوز عليه محل إقامة ثابت في المملكة , فيقدم طلب الحجز التحفظي إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة الدائن.

24/2 – يحق للدائن طلب الحجز التحفظي , في كل حالة يخشى فيها فوات حقه.

24/3 – جميع أموال المدين قابلةٌ للحجز التحفظي , سواءً أكانت منقولاً , أم عقاراً , أم غيرهما.

زر الذهاب إلى الأعلى