البحوث القانونيةاللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

المادة الحادية عشرة (11): من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

النظام:

المادة الحادية عشرة:

مع التقيد بما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات؛ لا يجوز لقاضي التنفيذ تنفيذ الحكم والأمر الأجنبي إلا على أساس المعاملة بالمثل وبعد التحقق مما يأتي :

  • أن محاكم المملكة غير مختصة بالنظر في المنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر، وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها وفقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في أنظمتها.

  • أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً، ومكنوا من الدفاع عن أنفسهم.

  • أن الحكم أو الأمر أصبح نهائياً وفقاً لنظام المحكمة التي أصدرته.

  • أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر صدر في الموضوع نفسه من جهة قضائية مختصة في المملكة.

  • ألا يتضمن الحكم أو الأمر ما يخالف أحكام النظام العام في المملكة.

اللائحة:

11/1- يجب أن يكون مرافقاً للحكم أو الأمر الأجنبي المطلوب تنفيذه ما يأتي:

  • أصل الحكم أو الأمر الأجنبي أو صورة طبق الأصل منه.

  • شهادة بأن الحكم أصبح نهائياً واجب التنفيذ، ما لم يكن ذلك منصوصاً عليه في الحكم ذاته.

  • نسخة من مستند تبليغ الحكم مصدقاً عليها بمطابقتها لأصلها، أو أي مستند آخر من شأنه إثبات إعلان المدعى عليه إعلاناً صحيحاً، وذلك في حالة الحكم الغيابي.

11/2- يشترط لتنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبي ألا يكون هناك دعوى قائمة في المملكة سابقة على الدعوى التي صدر الحكم أو الأمر الأجنبي فيها.

11/3- المقصود بالنظام العام هو: أحكام الشريعة الإسلامية.

11/4- الوثائق الصادرة من الجهات الرسمية في البلد الأجنبي الواردة من خارج المملكة يلزم تصديقها من وزارتي الخارجية والعدل، وتُترجم إلى اللغة العربية من مكتب ترجمة معتمد.

11/5- لا يجوز تنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبي في القضايا التي تنفرد بالاختصاص بنظرها محاكم المملكة، كالدعاوى العينية المتعلقة بعقار داخل المملكة.

11/6 يكون عبء إثبات تحقق شرط المعاملة بالمثل على طالب التنفيذ.

زر الذهاب إلى الأعلى