البحوث القانونيةنظام المرافعات الشرعية

المادة الثالثة والثلاثون 33 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الثالثة والثلاثون 33 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الثالثة والثلاثون:

تختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في الآتي:

  • جميع مسائل الأحوال الشخصية، ومنها:

  • إثبات الزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، والزيارة.

  • إثبات الوقف، والوصية، والنسب، والغيبة، والوفاة، وحصر الورثة.

  • الإرث، وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو قاصر، أو غائب.

  • إثبات تعيين الأوصياء، وإقامة الأولياء والنظار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة، وعزلهم عند الاقتضاء، والحجر على السفهاء، ورفعه عنهم، وتحدد لوائح هذا النظام الإجراءات اللازمة لذلك.

  • إثبات توكيل الأخرس الذي لا يعرف القراءة والكتابة.

  • تزويج من لا ولي لها، أو من عضلها أولياؤها.

  • الدعاوى الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية.

ج-  الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.

اللائحة

33/1 يراعي عند عقد الزواج أو إثباته، موافقة الجهة المختصة فيما يحتاج إلى ذلك مما صدرت به التعليمات.

33/2 يجب أن يتضمن نموذج طلب إثبات الطلاق على إقرار من المطلق بأنه متى حصلت الرجعة فإن عليه إثباتها في المحكمة المختصة.

33/3على من يتقدم بطلب إثبات الطلاق أو الخلق أن يبين في الطلب عنوان المطلقة ورقم هويتها، وتقوم المحكمة بتسليم الصك للمطلقة أو من ينوب عنها حال صدوره.

33/4 على الدائرة عند إثبات الطلاق أو الخلع أو الفسخ بيان ما يلي:

  •    لفض الطلاق ونوعه وعدده.

  • لزوم العدة من عدمه.

ج-    بيان نوع العدة في حال حضور الزوجة.

33/5 يراعى لإثبات الخلع اقترانه بإقرار المخالع بقبض عوض المخالعة، أو حضور الزوجة للمصادقة على قدر العوض وكيفية السداد.

33/6 مع مراعاة الاختصاص المكاني، يتم النظر في دعاوى الطلاق والخلع وفسخ النكاح والرجعة والحضانة والنفقة والزيارة لدى دائرة واحدة وتحسب كل دعوى إحالة مستقلة.

33/7 للدائرة بناءً على طلب أحد الخصوم الفصل -بحكم واحد- في الدعاوى الواردة في الفقرة (33/6) من هذه اللائحة عند نظرها لإحداها.

33/8 ليس للمحمة تولية الأب على أولاده، وعند الاقتضاء تثبت المحكمة استمرار ولايته، كما لها رفع ولايته فيما يخص النكاح، أو المال، لموجب يقتضي ذلك.

33/9 يكون تقديم طلب إقامة الناظر أو الولي أو الوصي أو الحجر على السفهاء لدى المحكمة التي يكون في حدود ولايتها الوقف أو القاصر أو المطلوب الحجر عليه.

33/10 لا يلزم عند تقديم طلب إقامة ولي على القاصر عقلياً إرفاق تقرير طبي، وعلى الدائرة طلب ذلك قبل إقامة الولي.

33/11 للولي والوصي على القاصر أو المولى عليه التقدم بطلب إثبات الرشد في أي محكمة من محاكم الأحوال الشخصية، ومتى ثبت ذلك يتم التهميش على الصك وضبطه بمضمونه.

33/12 لمحاكم الأحوال الشخصية إذا ظهر لها في قضية مرفوعة أماها ما يوجب عزل الولي أو الوصي أو الناظر فلها أن تتولى ذلك ولو لم تكن مصدرة صك إقامته، وتقييم بدلا عنه إذا كان الوقف أو القاصر في حدود ولايتها، وإن كان في ولاية محكمة أخرى فيهمش على الصك بالعزل، ويبعث ملف القضية للمحكمة المختصة لإقامة بدل عنه.

33/13 للدائرة التي حكمت بالحجر على السفيه أن تضمن حكمها إشهار الحجر وطريقته.

33/14 إذا كان الأخر يعرف القراءة والكتابة فإثبات وكالته يكون من قبل كتابات العدل.

33/15 (من لا ولي لها) هي من ثبت لدى الدائرة انقطاع أوليائها، بفقد أو موت أو غيبة يتعذر معها الاتصال بهم أو حضورهم أو توكيلهم، ومن لا يعرف لها أب، ومن أسلمت وليس لها ولي مسلم.

زر الذهاب إلى الأعلى