الإستشارات القانونية

هل يحق للشركة الاستغناء عن خدمات الموظف السعودي

مساء الخير،
س/عندي استفسار اتمنى من اصحاب الخبرة والمستشارين افادتي ،
هل يحق للشركة الاستغناء عن خدمات الموظف السعودي في هذه الفترة وذلك استنادًا الى كون العقد غير محدد المدة ؟؟
واذا كان يحق للشركة هذا الاجراء فماهي مستحقات الموظف؟؟
واذا لم يحق للشركة هذا الاجراء فماهي طريقة الشكوى؟؟

شاكر ومقدر لكم،

ج/ لايحق لها انهاء خدمات الموظف وقد يحق لها تطبيق احكام النظام في المادة ٤١ من اللائحة
بغض النظر عن نوع العقد
غرامة تقدر ب ١٠٠٠٠ ريال للحق العام وتتعدد بتعدد العمال

زر الذهاب إلى الأعلى