البحوث القانونية

حكم تداول وحدات الصندوق العقاري  ” الأسهم”

حكم تداول وحدات الصندوق العقاري  ” الأسهم”

له ثلاث حالات:

  • أن يغلب على رأس المال أن يكون عرض بأن يكون غالب قيمة الوحدة (السهم) أصولاً عقارياً فبيع الوحدة جائز لأنه من قبل بيع المشاع
  • أن يكون الغالب على قيمة الوحدة أثماناً بأن يكون رأس المال نقداً فلا يجوز لأن البيع في حكم الصرف .
  • أن تتساوى الأصول النقدية بالأصول غير النقدية فلا يجوز تغليباً لجانب التحريم. ينظر نوازل العقار د. أحمد العميرة ص345-347

مسائل في المساهمات

المسألة الأولى:

إذا كانت المساهمة محددة بوقت ثم انتهى فماذا يعمل.

  • إذا كانت قد صفيت بمعنى قد بيعت فتعاد رؤوس الأموال ويقسم الربح .
  • إذا كانت لا تزال عرض ففيه خلاف .

والراجح أن الشركة تنقضي وتباع ويعطى الشركاء أنصبائهم ومديرها نصيبه من الربح أو تقسم كلٌ بحسب نصيبه . نوازل العقار ص 352-354

المسألة الثانية:

موت مدير المساهمة

  • إذا كان بعد التصفية فيتم إعادة رأس المال إلى المساهمين وتوزع الأرباح. ويأخذ ورثة مدير المساهمة ما حصل من اتفاق .
  • إذا كان رأس المال لا يزال عرض ـــ أي أرضاً ـــ

فيه خلاف .

والصحيح ان المضاربة تنفسخ لأن المضارب في حكم الوكيل والوكالة تنفسخ بالموت . نوازل العقار ص 360-362

زر الذهاب إلى الأعلى