Web Analytics
البحوث القانونية

يحق للمدعي أن يتقدم بعدة طلبات عارضة، وهي:

يحق للمدعي أن يتقدم بعدة طلبات عارضة، وهي:

الطلب الأول:

ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي [المادة 83]، والمقصود بذلك :

أن تتضمن الدعوى طلبًا على وجدِ خاطئ، فيرغب المدعي في تصحيح الطلب الذي تضمنته دعواه، لتكون على الوجه الذي أراده).

ومن أمثلة ذلك ما يلي:

1. أن يطالب المدعي بدين، فتبين له أن المدعى عليه قد مات، فله أن يتقدم بطلب عارض بتصحيح دعواه، من مطالبة الميت، إلى مطالبة الورثة من تركة الميت [اللائحة 6/83].

2. أن يطالب المدعي ببيان قدر استحقاقه من شيء، ثم ظهر له أثناء المرافعة مقدار ذلك، فله تعديل موضوع دعواه بالمطالبة بتسليمه ما ظهر له [اللائحة 7/83]

الطلب الثاني:

ما يتضمن تعديل موضوع الطلب الأصلي لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى [المادة 83]، والمقصود بذلك: أن تكون الدعوى في موضوع من الموضوعات، فتطرأ ظروف على موضوع الدعوى تجعل من المطالبة بنفس الموضوع أمرًا متعذرًا، وتضطر المدعي إلى المطالبة بموضوع آخر في نفس موضوع الدعوى مع بقاء سبب الاستحقاق، فمثل طلبات التعديل هذه تقبل في الدعوى كطلب عارض، ولا يعتبر هذا الطلب من باب التناقض في الدعوى؛ لأن التناقض المانع من سماع الدعوى هو ما لا يمكن التوفيق فيه بين الدعوى الأولى والدعوى الثانية.

ومن أمثلة ذلك:

1- أن يطالب المدعي بتسليم العين، ويظهر له بعد ذلك تلفها، فله أن يتقدم بطلب عارض يطلب فيه تصحيح الطلب الأصلي من كونه يطالب بعينها إلى مطالبته بثمنها أو بدلها (اللائحة 5/83].

2. أن يطالب المدعي بتسليم العين، وتأخر الحكم بذلك حتى فاتت المنفعة التي لأجلها أراد بها العين، فله أن يعدل دعواه إلى طلب الفسخ لفوات الغرض بالتأخير [اللائحة 8/83]

3. أن يطالب المدعي بأمر، ثم يظهر له أن ما يستحقه أقل مما ذكره في صحيفة دعواه، فله طلب الاقتصار عليه وتعديل طلبه الأصلي إلى ما ظهر له أخيرًا [اللائحة 13/83].

4- أن تكون الدعوى موجهة على عدد من الأشخاص، فيتقدم المدعى بطلب عارض في الدعوى باستثناء أحدهم من الدعوى إذا كانت التجزئة ممكنة [اللائحة 14/83].

الطلب الثالث:

ما يكون من الطلبات مكملا للطلب الأصلي [المادة 83]، والمقصود من ذلك: أن توجد بعض الطلبات التي تحسّن إضافتها إلى الطلب الأصلي وليست أساسية فيها، ولكنها تخدم الطلب الأصلي.

ومن أمثلة ذلك :

1- أن يطالب المدعي بأجرة ويمضي على نظر الدعوى مدة يستحق فيها أجرة زائدة ، فيجوز له طلب الأجرة الزائدة بطلب عارض، وضمها إلى الأجرة المطلوبة في الدعوى الأصلية باعتبار ذلك تكميلاً للطلب الأصلي [اللائحة 9/83]

2- أن يطالب المدعي في دعوى إتلاف المستأجر للعقار المؤجر بإخلائه.

الطلب الرابع:

ما يكون من الطلبات مترتبا على الطلب الأصلي [المادة ۸۳]، والمقصود بذلك: أن ينبني على نظر الطلب الأصلي نظر بعض الأمور الجانبية التي لا يمكن الفصل فيها إلا بالفصل في الطلب الأصلي.

ومن أمثلة ذلك:

1. أن يطالب المدعي بملكية عقار في يد غيره، فيجوز للمدعي أن يتقدم بطلب عارض بأجرة المدة الماضية على واضع اليد، لترتب الطلب العارض على الطلب الأصلي [اللائحة 10/83]

2. أن يطالب المدعي بملكية عقار في يد غيره، فيجوز للمدعي أن يتقدم بطلب عارض بطلب إزالة الإحداث الذي أحدثه على العقار أو أن يطلب إعادة العقار إلى ما كان عليه، لترتب الطلب العارض على الطلب الأصلي [اللائحة 10/83]

الطلب الخامس:

ما يكون من الطلبات العارضة متصلا بالطلب الأصلي اتصالا لا يقبل التجزئة [المادة 83]، ومن أمثلة ذلك :

أن يتقدم وارث بطلب إبطال وصية مورثة، فيجوز له أن يطلب طلبا عارضا بطلب تسليمه نصيبه الشرعي من هذه الوصية الباطلة؛ لارتباطها ارتباطا لا يقبل التجزئة [اللائحة 11/83]

الطلب السادس:

ما يتضمن إضافة أو تغييرًا في سبب الدعوي مع إبقاء موضوع الطلب الأصلى على حاله [المادة 83]، والمقصود بذلك : أن يكون موضوع الدعوى والطلب فيه باقيا على حاله، ولكن يتغير سبب المطالبة به، فيتقدم المدعي بطلب عارض بتغيير سبب المطالبة بالموضوع المدعى به.

ومن أمثلة ذلك :

1. إذا تبين للمدعي من أقوال خصمه أو الشهود أو تقرير الخبراء ونحوهم ما يؤيد دعواه بسبب آخر غير الذي ذكره، فله إضافته بطلب عارض، وله تعديل سبب استحقاقه في الموضوع، وله تعديل موضوع الطلب الأصلي للسبب الذي حدده في دعواه الأصلي اللائحة 12/83].

الطلب السابع :

طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي لمصلحة في الدعوى [المادة 83]، والأصل أن التحفظ على الشيء يكون بدعوى مستقلة، ولكن قد يقتضي الطلب الأصلي في الدعوى التحفظ على أمر تبعًا للطلب الأصلي، عملا بقاعدة : (الفرع يتبع الأصل))، ومن أمثلة ذلك :

1. طلب الحجز العقار بمنع التصرف به لحين انتهاء الدعوى الأصلية بملكية العقار.

2. طلب إقامة حارس قضائي على تركة المتوفى [المواد 206/هـ و211 و212 و213 و214 و215 و216 و217].

3. طلب المعاينة المستعجلة للمتنازع عليه لإثبات حالته قبل أن تتغير أوصافه أو تزول معالمه [المادة 206/أ واللائحة 1/206].

الطلب الثامن :

ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي [المادة 83].

والنص على ذلك في  [المادة 83] يعطي مرونة للدائرة في قبول بعض الطلبات العارضة التي يتقدم بها المدعي، ويعطي لها الصلاحية في تقدير مدى ارتباط الطلب العارض بالطلب الأصلي من عدم ذلك، ويستفاد ذلك من عبارة (تأذن المحكمة المنصوص عليها في المادة).

ويرى بعض الشراح : أن الطلبات العارضة من المدعي محصورة ومحددة، ولا يقاس عليها أو يُلحق بها غيرها ؛ لأن الأصل أن يستوفي المدعي في تقديمه لدعواه كل الطلبات التي قد يحتاج إليها في دعواه.

ولكن الصحيح : أن الطلبات العارضة التي يقدمها المدعي غير محصورة، وإنما جاء تعدادها في [المادة 83] من باب ذكر أشهرها وأكثرها تكررًا في أعمال المحاكم؛ ولأن المدعي عندما يقدم دعواه إنما يستحضر طلبه الأصلي عند التقديم، وربما يطرأ على الدعوى ما يقتضى إضافة طلب يحقق إضافتها في الدعوى حُسبًا لسير العدالة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى