Web Analytics
السوابق والمبادئ القضائية

أثر عدم مسك الدفاتر التجارية في الحكم بالإفلاس

نظام الإفلاس لا يسري إلا على التاجر

  • أثر عدم مسك الدفاتر التجارية في الحكم بالإفلاس

حكمت الدائرة : يرفض دعوى التاجر الذي طلب إعلانه إفلاسه بناء على أن المادة ( 109 ) من نظام المحكمة التجارية نصت على : (( على المفلس أن يقدم دفاتره مع سندات الديون المطلوبة له إلى المجلس مشفوعة بجدول يحتوي أصل رأس ماله اعتباراً من تاريخ اشتغاله بالتجارة إلى يوم إفلاسه وما وقع عليه من الخسارة والمصاريف وجميع ماله وما عليه (( وأضافت أن المدعي لم يقدم شيئا من ذلك سوى ميزانية الشركة عن خمسة أعوام بدعوى أنه ليس لديهما شيء من ذلك المطلوب ومن ثم فإنه لا يمكن النظر في طلب الإفلاس المقدم منهما وذلك لتخلف الشروط المطلوبة التي نص عليها النظام في طلب إعلان الإفلاس .

مؤيد بالحكم رقم 55/ت / 3 لعام 1418 هـ .

  • نظام الإفلاس لا يسري إلا على التاجر

حكمت الدائرة : يرفض دعوى طالب إعلان إفلاسه وذلك لأن الدين المدعي بعدم سداده على فرض ثبوته هو قيمة إعلانات منتجات المدعي عليه وهو عمل غير تجاري بالنسبة للمدعي عليه والإفلاس نظام تجاري ولا يسري إلا على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجارية .

مؤيد بالحكم 36/ ت / 3 لعام 1418 هـ .

 

  • المقصود بالتاجر في مواد الإفلاس

ما ذهبت إليه الدائرة من أنها مختصة بالنظر في إفلاس المدين في هذه الدعوى مستندة في ذلك إلى أن المذكور يعتبر من خدم المحلات التجارية وممارسته للعمل التجاري بصفته مديراً للمؤسسة تعد علاقة تجارية ومن ثم يندرج في مدلول عجز الفقرة ( هـ ) من المادة ( 443 ) من نظام المحكمة التجارية وبالتالي يختص الديوان بالنظر في إفلاسه يجاب عنه بأن ما تعنيه الفقرة المذكورة بعبارة : ( وكتبتهم وخدم محلاتهم فيما إذا كان لهم علاقة تجارية ) لا يصح أن يحمل على أن من تلك العلاقة إدارة المحل التجاري بل مزاولة الكاتب أو الخادم نشاطاً تجارياً لحسابه إلى جانب عمله في المحل التجاري ، إذ بدون هذا تبقى العلاقة بين التاجر وبين العاملين لديه علاقة عمل وليست علاقة تجارية وهذا هو المتقرر لدى شراح النظام التجاري السعودي وغيرهم .

قرار رقم 86/ت / 4 لعام 1409 هـ .

  • ليس من سلطات المصفي طلب إعلان إفلاس الشركة

حكمت الدائرة : برفض طلب المصفي لإعلان إفلاس الشركة لأن تصفية الشركة يقوم مقام إشهار إفلاسها وأن نظام الشركات قد خلا من النص على إشهار إفلاس الشركة كما أن مواد الإفلاس في نظام المحكمة التجارية جاءت مختصة بالتاجر الفرد وبالشركة المعبر عنها بشركة المفاوضة .

الهيئة : كان يتعين على الدائرة قبل ذلك النظر في صفة طالب الإفلاس وما إذا كان من سلطانه مثل هذا الطلب ولما كانت سلطات المصفي والتي نص عليها نظام الشركات ليس من بينها تخويله طلب إعلان إفلاس الشركة فإنه لا يكون صاحب صفة في إعلان الإفلاس وإنما كان من المتعين عليه أن يتفاوض مع أصحاب الشركة والمسئولين عن تعاملاتها عما إذا كانوا يرغبون إيقاف التصفية والتقدم لديوان المظالم بطلب إعلان إفلاس الشركة آخذين في اعتبارهم وما يترتب على ذلك من نتائج وآثار فإن لم يستجيبوا له فإن عليه إبلاغ الدائنين بأن حصيلة التصفية لا تكفي لسداد ديونهم وما إذا كان أحد منهم يرغب التقدم للديوان بطلب إيقاف التصفية وإعلان إفلاس الشركة والسير في إجراءاته … وانتهت إلى نقض الحكم .

حكم رقم 184/ت / 4 لعام 1415 هـ ، وأنظر الحكم رقم 183/ت/ 4 لعام 1415 هـ .

الهيئة لا تتفق مع الدائرة فيما أوردته في أسباب الحكم عن نوع الإفلاس إذ أن وكيلي البنكين الدائنين قد أفصحا عن أن الهدف من دعواهما بأن الإفلاس غير حقيقي هو إلزام الشركة بالدين في أموالهم الخاصة أي ضم ذممهم إلى ذمة الشركة في الالتزام بوفاء الدين ولما كان المصفي لا صفة له في الخصومة عن ذمم الشركاء وإنما صفته مقصودة على الذمة المستقلة للشركة فإن الدعوى على الشركاء لا تكون مقبولة بمواجهة المصفي دون وكالة منهم ومن ثم فإن ما أوردته الدائرة في الأسباب عن نوع الإفلاس لا مجل له .

قرار رقم 180/ ت/ 4 لعام 1414هـ ، وأنظر قرار الهيئة رقم 178/ت/ 3 لعام 1417 هـ .

حكمت الدائرة : برفض الدعوى لإقامتها من غير ذي صفة ( طلب المصفي إعلان إفلاس الشركة ) .

الهيئة : لا ينال من ذلك ما أثاره مصفي الشركة في اعتراضه من أن المصفي يحل محل الشركاء وبالتالي يأخذ حكم التاجر المفلس نفسه وينطبق عليه ما نصت عليه المادة ( 108 ) من نظام المحكمة التجارية . إذ أن ذلك مردود بأن المادة المذكورة نصت على أن إعلان الإفلاس إما أن يكون بطلب من المفلس مباشرة أو بطلب أحد من غرمائه ، ولا شك أن المصفي ليس هو المفلس .

حكم رقم 38/ت / 4 لعام 1416 هـ .

  • طلب إعلان الإفلاس يكون من المفلس ومن الدائنين

ومن حق المحكمة الحكم به ابتداءً

فهمت الدائرة أنه لابد لإعلان إفلاس المدين بدين تجاري أن يكون هو أيضاً يدعي الإفلاس وليس الأمر كذلك إذ أنه إذا كان طلب إعلان الإفلاس قد جاء من قبل الدائنين فيكفي لإجابة طلبهم من قبل المحكمة التأكد من أن التاجر قد توقف عن دفع ديونه التجارية .

حكم رقم 53/ت / 4 لعام 1416 هـ .

عدم قبول طلب المدعي معاقبة المدعي عليه باعتبار إفلاسه إفلاساً احتيالياً وذلك لرفعاه من غير ذي صفة .

دعوى شهر الإفلاس ليست إلا دعوى إجراءات لا دعوى خصومة فهي لا تهدف إلى الفصل في نزاع بل إلى مجرد إثبات حالة معينة وهي ما إذا في حالة توقف عن دفع ديونه .

قرار رقم 159/ت / 4 لعام 1413 هـ .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى